مسالة له قرينة لم يتراضع هو وابوها ولهما اخوة صغار تراضعوا

مسالة له قرينة لم يتراضع هو وابوها ولهما اخوة صغار تراضعوا

مسالة 
له قرينة لم يتراضع هو وابوها ولهما اخوة صغار تراضعوا
517 - 119 -

مسالة:

في رجل له قرينة لم يتراضع هو وابوها، لكن لهما اخوة صغار تراضعوا، فهل يحل له ان يتزوج بها، وان دخل بها ورزق منها ولدا، فما حكمهم وما قول العلماء فيهم؟

الجواب::

الحمد لله، اذا لم يرتضع هو من امها ولم ترتضع هي من امه بل اخوته رضعوا من امها، واخوتها رضعوا من امه كانت حلالا له باتفاق المسلمين، بمنزلة اخت اخيه من ابيه، فان الرضاع ينشر الحرمة الى المرتضع وذريته والى المرضعة والى زوجها الذي وطيها، حتى صار لها لبن فتصير المرضعة امها وولدها قبل الرضاع وبعده اخو الرضيع، ويصير الرجل اباه وولده قبل الرضاع وبعده اخو الرضيع، فاما اخوة المرتضع من النسب وابوه من النسب فهم اجانب من ابويه من الرضاعة واخوته من الرضاع، وهذا كله متفق عليه بين المسلمين الا انتشار الحرمة الى الرجل فان هذه تسمى مسالة الفحل، والذي ذكرناه هو مذهب الايمة الاربعة، وجمهور الصحابة والتابعين، وكان بعض السلف يقول: لبن الفحل لا يحرم، والنصوص الصحيحة هي تقرر مذهب الجماعة.

518 - 120 -

مسالة:

في اختين اشقاء، لاحدهما بنتان، وللاخرى ذكر، وقد ارتضعت واحدة من البنتين وهي الكبيرة مع الولد، فهل يجوز له ان يتزوج بالتي لم ترضع معه؟

الجواب::

اذا ارتضعت الواحدة من ام الصبي ولم يرتضع هو من امها جاز له ان يتزوج اختها باتفاق المسلمين.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0