مسالة الايمان ثلاثة اقسام

مسالة الايمان ثلاثة اقسام

مسالة الايمان ثلاثة اقسام
541 - 4 -

مسالة:

قال شيخ الاسلام: اذا حلف الرجل يمينا من الايمان، فالايمان ثلاثة اقسام: احدها: ما ليس من ايمان المسلمين، وهو الحلف بالمخلوقات، كالكعبة، والملايكة، والمشايخ، والملوك والاباء؛ وتربتهم، ونحو ذلك، فهذه يمين غير منعقدة، ولا كفارة فيها باتفاق العلماء؛ بل هي منهي عنها باتفاق اهل العلم والنهي نهي تحريم في اصح قوليهم.

ففي الصحيح، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال: «من كان حالفا فيحلف بالله او ليصمت» ، وقال: «ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابايكم» ، وفي السنن عنه انه قال: «من حلف بغير الله فقد اشرك» .

والثاني: اليمين بالله تعالى، كقوله: والله لافعلن.

فهذه يمين منعقدة فيها الكفارة اذا حنث فيها باتفاق المسلمين.

وايمان المسلمين التي هي في معنى الحلف بالله مقصود الحالف بها تعظيم الخالق - لا الحلف بالمخلوقات - كالحلف بالنذر، والطلاق، والعتاق، كقوله: ان فعلت كذا فعلي صيام شهر او الحج الى بيت الله.

او الحل علي حرام لا افعل كذا.

او ان فعلت كذا فكل ما املكه حرام.

او الطلاق يلزمني لافعلن كذا.

او لا افعله.

او ان فعلته فنسايي طوالق، وعبيدي احرار، وكل ما املكه صدقة.

ونحو ذلك فهذه الايمان للعلماء فيها ثلاثة اقوال.

قيل اذا حنث لزمه ما علقه وحلف به.

وقيل لا يلزمه شيء.

وقيل: يلزمه كفارة يمين.

ومنهم من قال: الحلف بالنذر يجزيه فيه الكفارة، والحلف بالطلاق والعتاق يلزمه ما حلف به.

واظهر الاقوال، وهو القول الموافق للاقوال الثابتة عن الصحابة، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار: انه يجزيه كفارة يمين في جميع ايمان المسلمين، كما قال الله تعالى: {ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم}[المايدة: 89] .

وقال تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم}[التحريم: 2] .

وثبت في الصحيح، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال: «من حلف على يمين فراى غيرها خيرا، فليات الذي هو خير، وليكفر عن يمينه» .

فاذا قال: الحلال علي حرام لا افعل كذا، او الطلاق يلزمني لا افعل كذا، او ان فعلت كذا فعلي الحج، او مالي صدقة: اجزاه في ذلك كفارة يمين، فان كفر كفارة الظهار فهو احسن.

وكفارة اليمين يخير فيها بين العتق، او اطعام عشرة مساكين، او كسوتهم.

واذا اطعمهم اطعم كل واحد جراية من الجرايات المعروفة في بلده، مثل: ان يطعم ثمان اواق، او تسع اواق بالشامي، ويطعم مع ذلك ادامها؛ كما جرت عادة اهل الشام في اعطاء الجرايات خبزا واداما.

واذا كفر يمينه لم يقع به الطلاق.

واما اذا قصد ايقاع الطلاق على الوجه الشرعي، مثل ان ينجز الطلاق فيطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه، فهذا يقع به الطلاق باتفاق العلماء، وكذلك اذا علق الطلاق بصفة يقصد ايقاع الطلاق عندها، مثل ان يكون مريدا للطلاق اذا فعلت امرا من الامور، فيقول لها: ان فعلته فانت طالق.

قصده ان يطلقها اذا فعلته، فهذا مطلق يقع به الطلاق عند السلف وجماهير الخلف؛ بخلاف من قصده ان ينهاها ويزجرها باليمين؛ ولو فعلت ذلك الذي يكرهه لم يجز ان يطلقها؛ بل هو مريد لها وان فعلته؛ لكنه قصد اليمين لمنعها عن الفعل؛ لا مريدا ان يقع الطلاق وان فعلته، فهذا حالف لا يقع به الطلاق في اظهر قولي العلماء من السلف والخلف، بل يجزيه كفارة يمين، كما تقدم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0