مسالة طلق زوجته ثلاثا فاوفت العدة ثم تزوجت بثان

مسالة طلق زوجته ثلاثا فاوفت العدة ثم تزوجت بثان

مسالة طلق زوجته ثلاثا فاوفت العدة ثم تزوجت بثان
616 - 79

مسالة:

في رجل طلق زوجته ثلاثا ثم اوفت العدة ثم تزوجت بزوج ثان، وهو المستحل، فهل الاستحلال يجوز بحكم ما جرى لرفاعة مع زوجته في ايام النبي - صلى الله عليه وسلم - ام لا؟ ثم انها اتت لبيت الزوج الاول طالبة لبعض حقها فغلبها على نفسها، ثم انها قعدت اياما وخافت فادعت انها حاضت لكي يردها الزوج الاول، فراجعها الى عصمته بعقد شرعي، واقام معها اياما فظهر عليها الحمل وعلم انها كانت كاذبة في الحيض، فاعتزلها الى ان تهتدي بحكم الشرع الشريف؟

الجواب::

اما اذا تزوجها زوج ليحلها لزوجها المطلق، فهذا المحلل، وقد صح عن النبي انه قال: «لعن الله المحلل والمحلل له» ، واما حديث رفاعة فذاك كان قد تزوجها نكاحا ثابتا، لم يكن قد تزوجها ليحلها للمطلق، واذا تزوجت بالمحلل، ثم طلقها، فعليها العدة باتفاق العلماء، اذ غايتها ان تكون موطوءة في نكاح فاسد.

فعليها العدة منه.

وما كان يحل للاول وطوها واذا وطيها فهو زان عاهر.

ونكاحها بالاول قبل ان تحيض ثلاثا باطل باتفاق الايمة.

وعليه ان يعتزلها فاذا جاءت بولد لحق بالمحلل.

فانه هو الذي وطيها في نكاح فاسد.

ولا يلحق الولد بالواطي في النكاح الاول.

لان عدته انقضت وتزوجت بعد ذلك لمن وطيها.

وهذا يقطع حكم الفراش بلا نزاع بين الايمة؛ ولا يلحق بوطيه زنا لان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ، لكن ان علم المحلل ان الولد ليس منه بل من هذا العاهر فعليه ان ينفيه باللعان فيلاعنها لعانا ينقطع فيه نسب الولد.

ويلحق نسب الولد بامه ولا يلحق بالعاهر بحال.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0