مسالة فيمن قال انا ضاربه والله قاتله

مسالة فيمن قال انا ضاربه والله قاتله

مسالة فيمن قال انا ضاربه والله قاتله
660 - 14 -

مسالة:

فيمن قال: انا ضاربه، والله قاتله؟

الجواب::

الحمد لله.

هذا يواخذ باقراره، ويجب عليه ما يجب على القاتل.

واما قوله؛ والله قاتله.

ان اراد به ان الله قابض روحه، او ان الله هو المميت لكل احد، وهو خالق افعال العباد، ونحو ذلك: فهذا لا يندفع عنه موجب القتل بذلك؛ بل يجب عليه ما يجب على القاتل.

661 - 15 - سيل عن رجل راكب فرس، مر به دباب ومعه دب، فجفل الفرس ورمى راكبه، ثم هرب ورمى رجلا فمات؟

الجواب::

لا ضمان على صاحب الفرس والحالة هذه، لكن الدباب عليه العقوبة.

والله اعلم.

662 - 16 -

مسالة:

في رجل اخذ له مال فاتهم به رجلا من اهل التهم ذكر ذلك عنده فضربه على تقريره فاقر، ثم انكر.

فضربه حتى مات: فما عليه؟ ولم يضربه الا لاجل ما اخبر عنه بذلك.

الجواب::

عليه ان يعتق رقبة مومنة كفارة، وتجب دية هذا المقتول؛ الا ان يصالح ورثته على اقل من ذلك، ولو كان قد فعل به فعلا يقتل غالبا بلا حق ولا شبهة لوجب القود، ولو كان بحق لم يجب شيء.

والله اعلم.

مسالة:

في رجل جندي وله اقطاع في بلد الريع، وقال: في البلد قتيل، فقالوا: ان الفلاح النصراني الذي هو من الريع هو القاتل فطلب القاتل الى ولاة الامور فلم يوجد؛ ومسكوا اخا النصراني المتهوم وهو في السجن، ومع ذلك يتطلبون الجندي باحضار النصراني ولم يكن ضامنا؟

الجواب::

اذا كان الجندي لا يعلم حال المتهم ولا هو ضامن له لم تجز مطالبته لكن اذا كان مطلوبا بحق وهو يعرف مكانه دل عليه، فان قال: انه لا يعرف مكانه فالقول قوله.

664 - 18 -

مسالة:

في رجل عثر على سبعة انفس، فحصل بينهم خصومة؛ فقاموا باجمعهم ضربوه بحضرة رجلين لا يقربا لهولاء ولا لهولاء؛ وعايناه الى ان مات من ضربهم، فما يلزم السبعة الذين يساعدون على قتله؟

الجواب::

اذا شهد لاولياء المقتول شاهدان، ولم يثبت عدالتهما: فهذا لوث اذا حلف معه المدعون خمسين يمينا - ايمان القسامة - على واحد بعينه حكم لهم بالدم؛ وان اقسموا على اكثر من واحد ففي القود نزاع.

واما ان ادعوا ان القتل كان خطا او شبه عمد مثل ان يضربوه بعصا ضربا لا يقتل مثله غالبا: فهنا اذا ادعوا على الجماعة انهم اشتركوا في ذلك فدعواهم مقبولة ويستحقون الدية.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0