مسالة اسقاط الحمل

مسالة اسقاط الحمل

مسالة اسقاط الحمل
678 - 32 -

مسالة:

في رجل عدل له جارية اعترف بوطيها بحضرة عدول، وانها حبلت منه، وانه سال بعض الناس عن اشياء تسقط الحمل، وانه ضرب الجارية ضربا مبرحا على فوادها فاسقطت عقيب ذلك؛ وان الجارية قالت: انه كان يلطخ ذكره بالقطران ويطوها حتى يسقطها، وانه اسقاها السم وغيره من الاشياء المسقطة مكرهة.

فما يجب على مالك الجارية بما ذكر؟ وهل هذا مسقط لعدالته ام لا؟

الجواب::

الحمد لله: اسقاط الحمل حرام باجماع المسلمين، وهو من الواد الذي قال الله فيه: {واذا الموءودة سيلت}[التكوير: 8] {باي ذنب قتلت}[التكوير: 9] وقد قال: {ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق}[الاسراء: 31] ولو قدر ان الشخص اسقط الحمل خطا مثل ان يضرب المراة خطا فتسقط: فعليه غرة عبد او امة؛ بنص النبي - صلى الله عليه وسلم - واتفاق الايمة، وتكون قيمة الغرة بقدر عشر دية الام عند جمهور العلماء: كمالك، والشافعي، واحمد.

كذلك عليه " كفارة القتل " عند جمهور الفقهاء، وهو المذكور في قوله تعالى: {ومن قتل مومنا خطا فتحرير رقبة مومنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا}[النساء: 92] الى قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله}[النساء: 92] واما اذا تعمد الاسقاط فانه يعاقب على ذلك عقوبة تردعه عن ذلك، وذلك مما يقدح في دينه وعدالته.

والله اعلم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0