مسالة فيمن ياخذ شييا من العنب ويضيف اليه اصنافا من العطر ثم يغليه

مسالة فيمن ياخذ شييا من العنب ويضيف اليه اصنافا من العطر ثم يغليه

مسالة فيمن ياخذ شييا من العنب ويضيف اليه اصنافا من العطر ثم يغليه
715 - 69 - مسالة.

فيمن ياخذ شييا من العنب، ويضيف اليه اصنافا من العطر ثم يغليه الى ان ينقص الثلث، ويشرب منه لاجل الدواء، ومتى اكثر شربه اسكر؟

الجواب::

الحمد لله.

متى كان كثيره يسكر فهو حرام، وهو خمر، ويحد صاحبه، كما ثبت في الاحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه جماهير السلف والخلف، كما في صحيح مسلم عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» وفي الصحيحين عن عايشة قالت: «سيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان اهل اليمن يشربونه فقال: كل شراب اسكر فهو حرام» وفي الصحيح عن «ابي موسى، قال قلت يا رسول الله،: افتنا في شراب كنا نصنعه في اليمن البتع وهو من نبيذ العسل، ينبذ حتى يشتد، فقال: كل مسكر حرام» " وفي صحيح مسلم عن جابر ان «رجلا من حبشان اليمن سال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراب يصنعونه بارضهم يقال له المزر فقال: ايسكر؟ قال نعم.

فقال: كل مسكر حرام؛ ان على الله عهدا لمن يشرب المسكر ان يسقيه من طينة الخبال قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق اهل النار؛ او عصارة اهل النار» " وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه متعددة: «ما اسكر كثيره فقليله حرام» وقد صحح ذلك غير واحد من الحفاظ.

والاحاديث في ذلك متعددة.

واذا طبخ العصير حتى يذهب ثلثه او نصفه وهو يسكر فهو حرام عند الايمة الاربعة؛ بل هو خمر عند مالك والشافعي واحمد.

واما ان ذهب ثلثاه وبقي ثلثه: فهذا لا يسكر في العادة، الا اذا انضم اليه ما يقويه، او لسبب اخر فمتى اسكر فهو حرام باجماع المسلمين، وهو " الطلاء " الذي اباحه عمر بن الخطاب للمسلمين.

واما ان اسكر بعد ما طبخ وذهب ثلثاه: فهو حرام ايضا عند مالك، والشافعي، واحمد.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0