مسالة المفسدين في الارض الذين يستحلون اموال الناس

مسالة المفسدين في الارض الذين يستحلون اموال الناس

مسالة المفسدين في الارض الذين يستحلون اموال الناس
767 - 121 -

مسالة:

عن المفسدين في الارض؛ الذين يستحلون اموال الناس ودماءهم: مثل السارق، وقاطع الطريق: هل للانسان ان يعطيهم شييا من ماله؟ او يقاتلهم؟ وهل اذا قتل رجل احدا منهم: فهل يكون ممن ينسب الى النفاق؟ وهل عليه اثم في قتل من طلب قتله؟ اجاب: اجمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» .

فالقطاع: اذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه ان يعطيهم شييا باتفاق الايمة بل يدفعهم بالاسهل فالاسهل، فان لم يندفعوا الا بالقتال فله ان يقاتلهم، فان قتل كان شهيدا، وان قتل واحدا منهم على هذا الوجه كان دمه هدرا؛ وكذلك اذا طلبوا دمه كان له ان يدفعهم ولو بالقتل اجماعا؛ لكن الدفع عن المال لا يجب، بل يجوز له ان يعطيهم المال ولا يقاتلهم.

واما الدفع عن النفس ففي وجوبه قولان، هما روايتان عن احمد.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0