مسالة فيمن استاجر ارض وقف من الناظر على الوقف

مسالة فيمن استاجر ارض وقف من الناظر على الوقف

مسالة فيمن استاجر ارض وقف من الناظر على الوقف
874 - 33

مسالة:

فيمن استاجر ارض وقف من الناظر على الوقف النظر الشرعي ثلاثين سنة باجرة المثل، واثبت الاجارة عند حاكم من الحكام، وانشا عمارة، وغرس في المكان مدة اربع سنين، ثم سافر والمكان في اجارته، وغاب احدى عشرة سنة، فلما حضر وجد بعض الناس قد وضع يده على الارض، وادعى انه استاجرها، وذلك بطريق شرعي.

فهل له نزع هذا الثاني وطلبه بتفاوت الاجرة؟

الجواب::

ان كان الثاني قد استاجر المكان من غير من له ولاية الايجار واستاجره مع بقاء اجارة صحيحة عليه: فالاجارة باطلة، ويده يد عادية مستحقة للرفع والازالة.

واذا كان الثاني استاجرها وتسلمها وهي في اجارة الاول.

فالاول مخير بين ان يفسخ الاجارة وتسقط عنه الاجارة من حين الفسخ، ويطالب اهل المكان بالاجارة لهذا الثاني المتولي عليه؛ يطلبون منه اجرة المثل ان كانت الاجارة فاسدة؛ وان كانت صحيحة طالبوه بالفسخ وبين امضاء الاجارة؛ ويعطى اهل المكان اجرتهم؛ ويطالب الغاصب باجرة المثل من حين استيلايه على ما استاجره.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0