مسالة قوم وقف عليهم حصة من حوانيت وبعضهم وقف على جهة اخرى

مسالة قوم وقف عليهم حصة من حوانيت وبعضهم وقف على جهة اخرى

مسالة قوم وقف عليهم حصة من حوانيت وبعضهم وقف على جهة اخرى
875 - 34

مسالة:

في قوم وقف عليهم حصة من حوانيت؛ وبعضهم وقف على جهة اخرى، وكانت ملكا لغيرهم، وشرط الواقف المذكور النظر في ذلك للاسن، فاذا استووا في ذلك فهم شركاء في النظر.

فتداعى الوقف المذكور الى الخراب، فاجروه لمالكي باقي الحصة مدة ثلاثين سنة باجرة حالة واجرة موجلة؛ وعينوا شهود الاجارة جميع ما في الحوانيت المذكورة: من خشب، وقصب، وجريد، وجدر، وطولها، وعرضها؛ وغير ذلك.

وذكر شهود الاجارة فيها: اعترف فلان وفلان - الاخران المذكوران - بقبض الاجرة الحالة بتمامها؛ ومن في درجتها.

ومات المستاجر.

وانتقل ما كان ملكا له من ذلك لغيره، وانقضت مدة الاجارة، وانتقل الوقف المذكور الى البطن الثاني، فهل للبطن الثاني ان يتسلموا الحوانيت المذكورة على ما هي عليه الان، وقد اعترف الاخران بقبض الاجرة الحالة ليصرفاها في عمارة الوقف واعادته الى ما كان عليه، او يلزمهم اقامة البينة على ان الاخرين المذكورين لما قبضا الاجرة صرفاها في العمارة، او المستاجرين، او من انتقل اليهم ما كان ملكا للمستاجر المنع من تسليم الحصة المذكورة من الحوانيت الا على صورتها الاولى والحالة هذه؟

الجواب::

الحمد لله.

بل ما كان في العرصة المشتركة من البناء بيد اهل العرصة ثابتة عليه بحكم الاشتراك ايضا، حتى يقيم احدهم حجة شرعية باختصاصه بالبناء، ولا يقبل مجرد دعوى احد الشركاء في العرصة الاختصاص بالبناء، سواء كانت العرصة المشتركة بين وقف وطلق، او بين طلقين، او وقفين.

ويد المستاجر انما هي على المنفعة، وليس بمجرد الاجارة تثبت دعوى استحقاق البناء الا ان يقيم بذلك حجة.

والله اعلم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0