مسالة رجل ملك انسانا انشابا قايمة على الارض الموقوفة

مسالة رجل ملك انسانا انشابا قايمة على الارض الموقوفة

مسالة رجل ملك انسانا انشابا قايمة على الارض الموقوفة

مسالة:

في رجل ملك انسانا انشابا قايمة على الارض الموقوفة على الملك المذكور وغيره ايام حياته؛ ثم بعد وفاته على اولاده؛ وعلى من يحدثه الله من الاولاد من الذكور والاناث بينهم بالسوية: على ان من توفي منهم وترك ولدا كان نصيبه من الوقف الى ولده؛ او ولد ولده، وان سفل، واحدا كان او اكثر ذكرا كان او انثى؛ من ولد الظهر والبطن؛ يستوي في ذلك الذكور والاناث.

وان توفي ولم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا اسفل من ذلك كان نصيبه من ذلك مصروفا الى من هو في درجته؛ مضافا الى ما يستحقه من ريع هذا الوقف.

فان لم يكن له اخ، ولا اخت؛ ولا من يساويه في الدرجة: كان نصيبه مصروفا الى اقرب الناس اليه: الاقرب فالاقرب من ولد الظهر والبطن؛ تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى، من ولد الظهر والبطن بالسوية؛ الى حين انقراضهم.

فان لم يبق احد يرجع بنسبه الى الموقوف عليه، لا من جهة الاب، ولا من جهة البنت: كان مغل الوقف مصروفا الى الفقراء والمساكين بثغر دمياط المحروسة؛ والواردين اليه؛ والمترددين عليه يفرقه الناظر على ما يراه.

ثم على اسارى المسلمين.

فمن اهل الوقف الاول احدى البنات توفيت ولم يكن لها ولد اخذ اخوتها نصيبها؛ ثم ماتت البنت الثانية ولها ابنتان اخذتا نصيبها؛ ام بعد ذلك ماتت البنت الثالثة ولم يكن لها ولد اخذت اختها نصيبها؛ ثم بعد ذلك ماتت الاخت الرابعة فاخذوا لها الثلثين.

فهل يصح لاولاد خالته نصيب معه ام لا؟

الجواب::

الحمد لله رب العالمين.

البنت الاولى انتقل نصيبها الى اخوتها الثلاثة؛ كما شرطه الواقف؛ لا يشارك اولاد هذه لاولاد هذه في النصيب الاصلي الذي كان لامها.

واما النصيب العايد - وهو الذي كان للثالثة وانتقل الى الرابعة - فهذا يشترك فيه اولاد هذه واولاد هذه؛ كما يشترك فيه امهما هذا اظهر القولين في هذه المسالة.

وقيل: ان جميع ما حصل للرابعة وهو نصيبها؛ ونصيب الثالثة ينتقل الى اولادها خاصة؛ لان الواقف قال: وان توفي ولم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا اسفل من ذلك كان نصيبه مصروفا الى من في درجته، مضافا الى ما يستحقه من ريع الوقف.

قالوا: فالمضاف كالمضاف اليه، فاذا كان هذا ينتقل الى اولاده فكذلك الاخر: لان قول الواقف: من مات منهم وترك ولدا كان نصيبه من الوقف الى ولده يتناول الاصلي والعايد.

والاظهر هو القول الاول؛ فان قوله: كان نصيبه.

يتناول النصيب الذي تقدم ذكره.

واما تناوله لما بعد ذلك فمشكوك فيه، فلا يدخل بالشك بل قد يقال: هذا هو في الاصل نصيب الميت عنه، كما ذكر الواقف، والظاهر من حال الواقف لفظا وعرفا انه سوى بين الطبقة في نصيب من ولد له ولد، فاخذه المساوي بكونه كان في الطبقة، واولاده في الطبقة: كاولاد الميت الاول.

فكما ان الميتين لو كانا حيين اشتركا في هذا النصيب العايد: فكذلك يشترك فيه ولدهما من بعدهما؛ فان نسبتهما الى صاحب النصيب نسبة واحدة.

وهذا هو الذي قصده الناس بمثل هذه الشروط، كما يشهد بذلك عرفهم وعادتهم.

والمقصود اجراء الوقف على الشروط التي يقصدها الواقف ولهذا قال الفقهاء: ان نصوصه كنصوص الشارع.

يعني في الفهم والدلالة.

فيفهم مقصود ذلك من وجوه متعددة، كما يفهم مقصود الشارع.

ومن كشف احوال الواقفين علم انهم يقصدون هذا المعنى؛ فانه اشبه بالعدل.

ونسبة اولاد الاولاد الى الواقف سواء، فليس له غرض في ان يعطي ابن هذا نصيبين او ثلاثة لتاخر موت ابيه، واوليك لا يعطون الا نصيبا واحدا؛ لا سيما وهذا المتاخر قد استغل الوقف، فقد يكون خلف لاولاده بعض ما استغله، والذي مات اولا لم يستغله الا قليلا، فاولاده اقرب الى الحاجة، ونسبتهما الى الواقف سواء.

فكيف يقدم من هو اقرب الى الحاجة الى من هو ابعد عنها وهما في القرب اليه والى الميت صاحب النصيب - بعد انقراض الطبقة - سواء.

وهو كما لو مات صاحبه اخرا، ولو مات اخرا اشترك جميع الاولاد فيه؛ بل هذا يتناوله قول الواقف: ان توفي ولم يكن له ولد ولا ولد ولد كان نصيبه مصروفا الى من هو في درجته.

فان لم يكن له اخ ولا اخت ولا من يساويه في الدرجة: فيكون نصيبه مصروفا الى اقرب الناس، وكلهم في القرب اليه سواء.

والله اعلم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0