مسالة في رجل اشترى دارا ولم يكن في كتبه غير ثلاث حدود والحد الرابع لدار وقف

مسالة في رجل اشترى دارا ولم يكن في كتبه غير ثلاث حدود والحد الرابع لدار وقف

مسالة في رجل اشترى دارا ولم يكن في كتبه غير ثلاث حدود والحد الرابع لدار وقف
909 - 68

مسالة:

في رجل اشترى دارا، ولم يكن في كتبه غير ثلاث حدود، والحد الرابع لدار وقف.

ثم ان الذي اشترى هدم الدار وعمرها.

ثم انه فتح الطاقة في دار الوقف يخرج النور منها الى مخزن، وجعل الى جنب الجدار سقاية مجاورة للوقف، محدثة، تضر حايط الوقف، وبرز بروزا على دور قاعة الوقف.

فاذا بنى على دور القاعة؛ وجعل اخشاب سقف على الجدار الذي للوقف، وفعل هذا بغير اذن ولي الامر، وذكر انه استاجره كل سنة بثلاثة دراهم، وولي الامر لم يوجره الى الان، ولا المباشرين.

ثم ان رجلا حلف بالله انه يستاجر هذا الجدار، وهو بين الدور، وازيل ما فعله من البروز والسقاية، ولم احدث فيه عمارة الا احتسابا لله تعالى، واستاجره كل سنة بعشرين درهما، مدة عشرين سنة، حتى بقي دور قاعة الوقف نيرة، ولم تتضرر الجيرة بالعلو.

فهل يجوز الايجار للذي تعدى؟ ام للذي قصد المثوبة وزيادة للوقف بالاجرة ان اجره ولي الامر المنفعة بالزيادة، ولازالة الضرر عن الوقف؟

الجواب::

ليس له ان يبني على جدار الوقف ما يضر به باتفاق الناس؛ بل وكذلك اذا لم يضر به عند جمهور العلماء، ودعواه الاستيجار غير مقبولة بغير حجة.

ولو اجر اجارة فيها ضرر على الوقف لم تكن اجارة شرعية.

ومن طلب استيجاره بعد هذا وكان ذلك مصلحة للوقف فانه يجوز؛ بل يجب ان يوجر، واذا كان له نية حسنة حصل له من الاجر والثواب بحسب ذلك.

والله اعلم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0