مسالة رجل تحته حصة في حمام وهي موقوفة على الفقراء والمساكين

مسالة رجل تحته حصة في حمام وهي موقوفة على الفقراء والمساكين

مسالة رجل تحته حصة في حمام وهي موقوفة على الفقراء والمساكين
912 - 71

مسالة:

في رجل تحته حصة في حمام وهي موقوفة على الفقراء والمساكين فخرب شيء من الحمام في زمان العدو.

فاجر تلك الحصة لشخص مدة ثمان سنين بثمانماية درهم، واذن له ان يصرف تلك الاجرة في العمارة الضرورية في الحمام، فعمر المستاجر، وصرف في العمارة: حتى صارت اجرة الحصة المذكورة وذكر انه فضل له على الوقف مال زايد عن الاجرة من غير اذن الموجر فهل يجوز له ذلك ام لا؟

الجواب::

الحمد لله.

اذا عمر عمارة زايدة عن العمارة الواجبة على الوجه الماذون فيها لم يكن على اهل الحمام ان يقوموا ببقية تلك العمارة الزايدة، ولا قيمتها؛ بل له ان ياخذها اذا لم يضر اخذها بالوقف.

واذا كانت العمارة تزيد كراء الحمام، فاتفقوا على ان تبقى العمارة له؛ لا يعطونه بقيمتها؛ بل يكون ما يحصل من زيادة الاجرة بازاء ذلك، جاز ذلك.

وان اراد اهل الوقف ان يقلعوا العمارة الزايدة فلهم ذلك؛ اذا لم تنقص المنفعة المستحقة بالعقد.

وان اتفقوا على ان يعطوه بقية العمارة يزيدهم في الاجرة بقدر ما زاد من المنفعة جاز.

والله اعلم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0