مسالة امراة وصت لطفلة تحت نظر ابيها بمبلغ من ثلث مالها وتوفيت الموصية

مسالة امراة وصت لطفلة تحت نظر ابيها بمبلغ من ثلث مالها وتوفيت الموصية

مسالة امراة وصت لطفلة تحت نظر ابيها بمبلغ من ثلث مالها وتوفيت الموصية
943 - 8 وسيل - رحمه الله -: عن امراة وصت لطفلة تحت نظر ابيها بمبلغ من ثلث مالها، وتوفيت الموصية، وقبل للطفلة والدها الوصية المذكورة بعد وفاتها؛ وادعى لها عند الحاكم بما وصت الموصية، وقامت البينة بوفاتها وعليها، بما نسب اليها من الايصاء، وعلى والدها بقبول الوصية لابنته، وتوقف الحاكم عن الحكم للطفلة بما ثبت لها عنده بالبينة، لتعذر حلفها لصغر سنها: فهل يحلف والدها؟ او يوقف الحكم الى البلوغ ويحلفها؟ ام لا؟ فاجاب: الحمد لله.

لا يحلف والدها؛ لانه غير مستحق؛ ولا يوقف الحكم الى بلوغها وحلفها؛ بل يحكم لها بذلك بلا نزاع بين العلماء؛ ما لم يثبت معارض.

بل ابلغ من هذا لو ثبت لصبي او لمجنون حق على غايب عنه من دين عن مبيع، او بدل قرض، او ارش جناية، او غير ذلك ما لو كان مستحقا بالغا عاقلا.

يحلف على عدم الابراء، او الاستيفاء في احد قولي العلماء؛ ويحكم به للصبي والمجنون، ولا يحلف وليه، كما قد نص عليه العلماء، ولهذا لو ادعى مدع على صبي او مجنون جناية او حقا لم يحكم له؛ ولا يحلف الصبي والمجنون.

وان كان البالغ العاقل لا يقول الا بيمين.

ولها نظاير.

هذا فيما يشرع فيه اليمين بالاتفاق، او على احد قولي العلماء.

فكيف بالوصية التي لم يذكر العلماء تحليف الموصى له فيها؛ وانما اخذ به بعض الناس.

والوصية تكون للحمل باتفاق العلماء، ويستحقها اذا ولد حيا، ولم يقل مسلم: انها توخر الى حين بلوغه.

ولا يحلف.

والله اعلم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0