962 - 27 وسيل - رحمه الله تعالى -: عن الوصي ونحوه اذا كان بعض مال الوصي مشتركا بينه وبين وصي
عليه وللموصي فيه نصيب؛ وباع الشركاء انصباءهم او اكتروه للوصي؛ واحتاج الولي ان يبيع نصيب اليتيم؛ او يكريه معهم: فهل يجوز له الشراء؟ فاجاب: يجوز له الشراء؛ لان الشركاء غير متهمين في بيع نصيبهم، ولان الشركاء اذا عينوا الوصي تعين عن غيره في نصيب اليتيم دخل ضرورة، ويشهد له المعنى قال الله تعالى: {
وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح}[البقرة: 220] .