مسالة وصي يتيم وهو يتجر له ولنفسه بماله

مسالة وصي يتيم وهو يتجر له ولنفسه بماله

مسالة وصي يتيم وهو يتجر له ولنفسه بماله
963 - 28 وسيل - رحمه الله تعالى -: عن وصي يتيم، وهو يتجر له ولنفسه بماله، فاشترى لليتيم صنفا، ثم باعه واشترى له بثمنه، ثم بعد ذلك اشترى المذكور، ومات ولم يعين: هل هو لاحدهم او لهما.

فهل يكون الصنف لورثة الوصي او لليتيم؟ فاجاب: اذا علم انه لم يشتره الا بماله وحده، وبمال اليتيم وحده، فانه لاحدهما: ينظر في ذلك: هل يمكن علمه بان يعرف مقدار مال اليتيم.

ومقدار مال نفسه.

وينظر في دفاتر الحساب، وما كتبه بخطه، ونحو ذلك، وان كان مال اليتيم متميزا بان يكون ما اشتراه بكتبه ونحو ذلك كان مما لم يكتبه لنفسه، فان تعذر معرفة المستحق من كل وجه كان فيه للفقهاء ثلاثة اقوال: احدها: ان يقسم بينهما كقول ابي حنيفة، كما لو تداعيا عينا يدهما عليها.

الثاني: يوقف الامر حتى يصطلحا، كقول الشافعي، لان المستحق احدهما لا بعينه.

والثالث: وهو مذهب احمد انه يقرع بينهما، فمن اصابته القرعة حلف واخذ، لما في السنن عن ابي هريرة - رضي الله عنه -: «ان رجلين اختصما في متاع الى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لواحد منهما بينة؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - استهما عليه» رواه ابو داود والنسايي.

وفي لفظ لابي داود «اذا كره الاثنان اليمين، او استحباها فليستهما عليه» .

رواه البخاري، ولفظه «ان النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فاسرعوا، فامر ان يسهم بينهم ايهم يحلف» والله اعلم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0