باب السلم
باب السلم
ِ وَلَوْ أَسْلَمَ مِقْدَارًا مَعْلُومًا إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فِي شَيْءٍ، يَحْكُمُ أَنَّهُ إذَا حَلَّ يَأْخُذُهُ بِأَنْقَصَ مِمَّا يُسَاوِي بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ صَحَّ كَالْبَيْعِ بِالسِّعْرِ،
وَيَصِحُّ السَّلَمُ حَالًّا إنْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا فِي مِلْكِهِ وَإِلَّا فَلَا، وَيَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ مِنْ الْغَرِيمِ وَغَيْرِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ دَيْنِ السَّلَمِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَكِنْ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ فَقَطْ؛ لِئَلَّا يَرْبَحَ فِيمَا لَمْ يَضْمَنْ، وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ الْبَرَاءَةِ عَلَى شَرْطٍ، وَهُوَ عَنْ أَحْمَدَ.
وَمَا قَبَضَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ دَيْنٍ مُشْتَرَكٍ بِعَقْدٍ، أَوْ مِيرَاثٍ أَوْ إتْلَافٍ أَوْ ضَرِيبَةٍ وَسَبَبُ اسْتِحْقَاقِهَا وَاحِدٌ، فَلِشَرِيكِهِ الْأَخْذُ مِنْ الْغَرِيمِ وَيُحَاصُّهُ فِيمَا قَبَضَهُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ، وَكَذَا لَوْ تَلِفَ وَلَوْ تَبَارَآهُ وَلِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ دَيْنٌ مَكْتُوبٌ فَادَّعَى اسْتِثْنَاءَهُ بِقَلْبِهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُبْرِئْهُ مِنْهُ قُبِلَ وَلِخَصْمِهِ تَحْلِيفُهُ.