صاحب التطور العلمي والتكنولوجي الكبير في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي تطو ار اقتصاديا وتجاريا هائال وذلك نتيج ة ثورة المعلوماتية والتكنولوجيا، والتطور الاقتصادي ليس بمعزل عن التطور العلمي والتكنولوجي وإنما يرتبط إحداهما بالاخر عن طريق التكنولوجيا والمعلوماتية إذ أن من أسباب التطور في الدول الصناعية والمتقدمة علميا ظهور وسائل جديدة إلبرام التصرفات القانونية والصفقات التجارية ونقل المعلومات ، الا وهي الوسائل الالكترونية والتي تعد من أهم ما أفرزه التطور التكنولوجي وأثر إيجابا على الجانب الاقتصادي والتجاري فيما يتعلق بإبرام العقود والمعامالت والتصرفات المصرفية كافة من خلال إمكانية إب ارمها بالطرق والوسائل الالكترونية وبواسطة شبكة الانترنت، عوضا عن الوسائل التقليدية التي ترتكز دائما على الدعامات الورقية والحضور المادي للأشخاص وغيرها من الاجراءات والمعرقالت التي كانت تثقل وتعيق إبرام التصرفات القانونية وبالتالي فإنها تؤثر سلبا على التطور والحياة التجارية. فظهور بطاقات الائتمان ارتبط ارتباطا وثيقا بظهور حاجة الافراد إلى وسيلة دفع مالئمة تمكنهم من تسوية معامالتهم والوفاء بالتزاماتهم، وتكون كبديل عن النقود وعن وسائل الدفع التقليدية كالسفتجة والسند لأمر والشيك، إذ قدمت هذه التقنية إمكانية تحقق وإنجاز المعامالتالتجارية بسهولة ويسر وأتاح استخدامها حسن تقديم الخدمات المالية على الاصعدة كافة في الحياة العملية، ولعل التغيرات الهائلة التي يعيشها عالمنا المعاصر جعلت منه على اتساعه وترامي حدوده وأطرافه بمثابة قرية صغيرة، واستطاعت الوسائل المتقدمة أن تضبط نبضه في أي اتجاه تشاء.
وكان أول ظهور لهذه البطاقات في الواليات المتحدة الامريكية ثم انتشرت في فرنسا وباقي الدول الاوربية ثم أخذت بالانتشار السريع والواسع لتشمل معظم بلدان العالم والتي منها بلداننا العربية، أما في الجزائر فكان أول ظهور لهذه البطاقات في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات وذلك نتيجة الاصالحات التي عرفها القطاع المصرفي والتي شملت تحسين الاداء البنكي والزيادة في مردوديته لضمان نمو اقتصادي دائم، فقد أدخل تحسين على وسائل الدفع المتاحة آنذاك وهذا بوضع البطاقة البنكية بأنواعها)الدفع والسحب( في متناول زبائنه والمرتبطة بالموزع اآللي على مستوى البنوك وكذا جهاز الدفع الالكتروني الموضوع في المتاجر وتنصرف بطاقة الائتمان إلىالمستند ات التي يعطيه ا مصدرها لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من ش ارء السلع والحصول على الخدمات ممن يعتمد التعالم بهذه البطاقة دون حاجة لدفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، كما يمكنه أيضا من سحب مبالغ نقدية من البنوك في الحدود المتفق عليها بين العميل والبنك وهذ ا يعني أن لهذه البطاقة وظيفتين هي السحب والوفاء بالاضافة إلى الوظيفة الاساسية لها وهي الائتمان .
ولعل بطاقة الائتمان كنموذج لمبتكرات العصر العلمية هي من المعامالت التي ذاع أمرها في جميع أنحاء العالم وتسابقت البنوك فيها على التعالم بها وتشجيع زبائنها على ذلك، وفي غمرة هذا الحماس وقلة التجربة والتسابق مع الزمن للحاق بر كب العالم المتمدن لم تواكب في أغلب التشريعاتبوضع نظام قانوني مناسب نسلم بأنه يختلف مع تشريعات التجارة المعتادة ويتطلب حضور تقنية علمية وقانونية معا مع إحاطة بالتجارة البنكية السابقة ومشكالتها ولا يكتمل ذلكالابالوصول إلى نظام قانوني يكفل حماية الجمهور المتعالمين بهاته البطاقات. ومن المالحظ أن منح بطاقة الائتمان يقوم بناءا على عقود يبرمها مصدر البطاقة مع كل من حالمها والتاجر، حيث ينفرد المصدر بوضع أحكام وشروط هذه العقود دون أن يكون لحالم البطاقة والتاجر الحق في مناقشة هذه الشروط والاحكام بل ينحصر حقهم بالقبول الكلي أو الرفض مما يجعل هذه العقود شبيهة بعقود الاذعان التي لا يملك معها الطرف الضعيفالاالقبول والرضا ويعتبر هذا من بين مشاكل التشريعات التجارية وكذا العالمين على دراستها وتدريسها لأنهم حصروا الاعمال التجارية التي تخضع إلى النظام القانوني التجاري في حين تخضع المعامالت المدنية إلى قانون المعامالت المالية المدنية والدليل على ذلك أن المشرع التجاري يرصد وهو بصدد وضع التشريع ما هو موجود ومتداول فعال من تلك المعامالت التجارية ويسردها بقائمة صريحة مقرا بتجاريتها،الاأن المتغيرات العلمية بل والاجتماعية تفعل فعلها فتضيف أعمالا تجارية جديدة وليدة مبتكرات العصر العلمية كانت إلى عقود قليلة ضربا من الخيال العلمي، ويعذر المشرع إذ هو لم يتحسب لها فليس من وظيفته أو مهامه أو في مقدوره التنبؤ بما سيكون عليه حال المعامالت المالية) تجارية أو مدنية( في القادم من الزمن.
فالمالحظ أن هناك تسارع في استخدام وسائل الدفع الحديثة د ون أن يواكبها في العديد من التشريعات القائمة أي تشريع يناسبها، فإذا كان قد راج استخدام البطاقات الائتمانية غير أنه لا توجد في الغالب تشريعات تحدد عالقة الاطراف والمسؤوليات المدنية والجزائية الناتجة عن استخدامها، وهنا تظهر أهمية البنوك وذلك من خلال جلب انتباه القائمين على المؤسسات التشريعية التي يجب أن تتبنى التشريعات المالئمة لمفاهيم بطاقة الائتمان ووسائل وقواعد وأحكام التعالم مع مشكالتها القانونية إذ أنه تخفي وراء التعالم بهذا النوع من البطاقات وتحديدا الدفع والوفاء بالالتزامات ومشاكل تقديم الخدمة حزمة من المشكالت، إذ لا تكفي الحلول الواردة من أنظمة مقارنة لوضع التشريعات المحلية في هذا الخصوص لما لكل منشأة من خصوصياتها وكل بلد من اعتباراته الخاصة. وانطالقا من هذا الدور الذي تلعبه بطاقة الائتمان كوسيلة دفع حديثة والتي أصبحت واقعا مفروضا في الجزائر، لزم توفير أساس قانوني يكفل الحماية الالزمة لمنع وقوع الاعتداء على هاته البطاقة لتأثيره الواضح في الاخلال بالنظام الاقتصادي والتجاري بشكل عام والنظام المصر في والمستهلك بشكل خاص عن طريق وضع نظام قانوني محكم يحدد كل اآلثار القانونية التي يمكن أن تنجر نتيجة التعالم بهاته البطاقةخاصة العقود المكونة لنظام البطاقة والتي اختلفت اآلراء وتعددت التكييفات في محاولة إلصباغ الوصف القانوني المناسب لها وإلحاقها بأحد العقود المسماة أو غير المسماة إضافة إلى اختالف اآلراء حول الاساس الذي يقوم عليه نظام بطاقة الائتمان وتوفير حماية قانونية للبطاقة من خلال تجريم كل أشكال الاعتداء على البطاقة أو تحديد لكل الافعال التي من شأنها أن تضعف من ثقة الافراد في التعالم بها.
و يعد أهم ما دفعنا للكتابة في هذا الموضوع هو أنه على الرغم من أن الائتمان المصرفي يعتبر كنشاط ارتبط بنشأة البنوك،الاأن حداثة موضوع وسائل الدفع الالكتروني وغموض مصطلح " بطاقة ائتمان " بالنسبة للكثيرين ولد شعو ار لدى المتعالمين بعدم جديتها وافتقارها لعنصري الامان والسرية ومن ثم سهولة تعرضها المستمر للتحريف والتغيير وعدم ثباتها، نتيجة إمكانية اختراق الحواسيب الالكترونية والشبكات البنكية والمالية من قبل أشخاص متمرسين لهم خبرة في هذا المجال وغياب التشريعات التي من شأنها أن توفر الحماية القانونية للبطاقة وللمتعالمين بها، وتعطي لهذه البطاقة القيمة القانونية في هذا المجال.
وهو ما نراه في بلدنا الجزائر إذ لا يزال استخدام وسائل الدفع الالكتروني في مراحله الاولى مما انعكس على قلة التطبيقات العملية في هذا الصدد،الاأن التغلغل المتزايد لأنظمة الاتصال التكنولوجية الحديثة لأقت بضاللها وكان لها الدور الكبير في ازدياد الاهمية ببطاقات الائتمان الشيء الذي حدا بنا إلى استجالء الغموض الذي يحيط بهاته البطاقة، وذلك من خلال تحديد المقصود ببطاقة الائتمان، وتمييزها عن وسائل الادفع الالكترونية الحديثة، وبيان ما إذا كان هناك مجال لتطبي قها، أم أنها لا ت ازل مجرد افت ارض نظري لم يجد طريقه إلى التطبيق بعد. أما الدافع الثاني فيتمثل في أن الاطار القانوني الوطني شأنه في جل الدول، حيث تشهد جل القوانين الداخلية لدول العالم فراغا قانونيا فيما يتعلق بهذه المسلأة، وحتى فيما يخص الدول التي سبق واعتمدت هذا الاطار القانوني فإن الامر هنا لا يخلو من وجود تباينات واختالفات ضمن القوانين فيما يخص التنظيم القانوني للتعالم بوسائل الدفع، والتزامات المتعالمين بها وإبراز أوجه الحماية المقررة لها وكيفية إثبات الدفع باستخدام هذه البطاقات. ونظ ار الفتقار النظام القانوني الج ازئري إلى عملية تنظيم تشريعي يتعلق ببطاقات الائتمان في جوانبها المختلفة فإن لصدور قانون التجارة الالكترونية رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية دور مهم في حث المشرعللتدخل من أجل معالجة هذا الموضوع، والسيما أن هناك مجموعة من الدول على قلتها قد أصدرت تشريعات متعلقة بالدفع الالكتروني. من هذا المنطلق تكمن أهمية الدراسة على أساس أن فكرة اقتحام موضوعات الدفع الالكتروني وبالخصوص مسلأة بطاقة الائتمان التي تعد إحدى الموضوعات الهامة المطروحة على الساحة العملي ة والعلمية، توجب تسليط الضوء على ما تثيره هاته الب طاقة من مسائل قانونية على أساس أن هاته البطاقة الائتمانية تعتبر أحد الوسائل الحديثة للدفع التي استقرت في البيئة التجارية نتيجة للتعاون بين البنوك والعمالء والتجار لضمان المعامالت والوفاء، وقد أدى هذا إلى جعل بطاقات الائتمان تأخذ مكانتها بين هذه الوسائل، حيث تعتبر هذه البطاقات جزءا من سلسلة متصلة من التطور في مجال وسائل الدفع التي توضع تحت تصرف المستهلكين للوفاء بمعامالتهم مع التجار.
كما تبدو أيضا هاته الاهمية في أن الدراسة ستقوم ببيان الاساس القانوني لمختلف العالقات التي تربط البنك المصدر للبطاقة بمختلف الاطراف وهم كل من العميل حالم البطاقة من جهة والتاجر أو مقدم الخدمة من جهة أخرى بالاضافة لعالقة هذا الاخير مع العميل حالم البطاقة وما قد يثيره استخدام البطاقة الائتمانية من مشكالت قانونية، فضال عن أن القضاء الج ازئري لم تعرض أمامه قضايا تتعلق بالمسؤولية عن استخدام هذه البطاقات لذلك كان من الاهمية البحث ومحاولة تحديد جميع اآلثار القانونية التي تنتجها بطاقة الائتمان واء كان خلال مرحلة إبرام العقود وعدم دخول البطاقة حيز الاستخدام بعد، أو خلال المرحلة التي يبدأ فيها العميل في استخدام بطاقته فعليا. يضاف إلى ذلك أن السحب أو الدفع الالكتروني الذي يتم بواسطة بطاقة الائتمان و إن كان استخدامه قليل في الجزائرالاأن هذا التعالم وعلى قلته قد يؤدي إلى إساءة استخدام البطاقة ومن ثم تترتب المسؤولية عنها، والمشرع الج ازئري لم يواكب التطور الذي حدث في هذا المجال ولو على قلته بتشريع ينظم الحماية القانونية الالزمة لبطاقة الائتمان، ومن هذا المنطلق فإن أهمية الدراسة تبدو في محاولة إضفاء الوصف والتكييف القانونيين على أفعال إساءة استخدام بطاقة الائتمان وعدم تصدي المشرع الجنائي الج ازئري لتجريم أفعال الاعتداء على تلك البطاقات ناهيك عن عدم تحقيق مفهومها قانونا.وبالتالي نجد أن هاته الدراسة هدفت إلى إبراز الجوانب الجوهرية القانونية والتقنية المختلفة للدفع ببطاقة الائتمان من حيث تنظيم التعالم بهاته البطاقات وتسليط الضوء على الحماية القانونية من المخاطر التي تنتج عن استعمال هذه الوسيلة من وسائل الدفع والخروج بقواعد قانونية تتضمن حماية المتعالمين بها، أو بالاحرى الالمام بالكيفية التي عالج بها القانون والفقه والقضاء اآلثار القانونية المترتبة عن إصدار بطاقة الائتمان واستعمالها .
وإذا سلمنا بهذه الجذور والمنطلقات لنظام بطاقة الائتمان عموما وما يحتويه من تداخالت سواء من ناحية أطراف البطاقة وما يشكلونه من عقود متد اخلة فيما بينهم في مرحلة إصدار البطاقة من جهة، ثم دخول هذه العقود حيز التنفيذ الفعلي بعد بدء العميل في استخدامه للبطاقة من جهة أخرى دون أن ننسى ما للغير من تأثير على هذا النظام، فال يمكن أن نتصور أن يتم هذا النظام أي نظام بطاقة الائتمان دون أن يكون هناك غطاء تشريعي لكل مرحلة من هاته المراحل، فالعقود المبرمة بين أطراف بطاقة الائتمان لا بد لها من تشريع يحكمها وينظمها وكذلك بطاقة الائتمان أيضا فهي وعلى اعتبارها من وسائل الدفع الحديثة فال بد لها من تشريع ينظمها هي الاخرى، بالاضافة إلى ما يمكن أن يحدثه نظام البطاقة من آثار على أط ارفه أو على الغير على حد سواء فهو أيضا البد له من غطاء قانو ني. و بصدد معالجتنا لهذا الموضوع، فقد واجهتنا عدة صعوبات لعل أهمها هو غياب نص تشريعي يضبط أهم النقاط المتعلقة بالموضوع، و النقص الواضح في المراجع التي تطرقت إلى الجوانب القانونية التي تنتج عن استخدام بطاقة الائتمان كون أن هذا الموضوع هو موضوع مشترك اقتصادي قانوني وبالتالي فأغلب الد ارسات والم ارجع كانت أقرب لالقتصاد منها للقانون بالاضافة إلى عدم تمكننا من الحصول على أحكام وق ار ارت قضائية وطنية صادرة عن القضاء الج ازئري ندعم بها د ارستنا رغم سعينا إلى ذلك فلم نعثر على أي حكم أو قرار، وهذا ما جعلنا نستعين بأحكام وقرارات صادرة عن محاكم أجنبية.
وفي دراستنا لهذا الموضوع، اعتمدنا على أكثر من منهج من مناهج البحث العلمي، حيث كان أحدهالامنهج التحليلي الذي يقوم على جمع المعلومات والقواعد واستخالص أهم الاحكام المتعلقة بموضوع البحث بالاضافة إلى تحليل كل عالقة من العالقات الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان نظرا الختالف شروط وأحكام كل عالقة عن الاخرى، وبيان ماترتبه كل عالقة على أط ارفها من حقوق وواجبات. كما اعتمدنا أيضا على المنهج المقارن كأسلوبا أخر، حيث تم من خلاله طرح ما تأخذ به التشريعات المقارنة والمبادئ التي أرساها القضاء بشأنموضوع البحث وذلك باستعراض المذاهب القضائية المختلفة والاحكام القضائية للوقوف على تجارب الدول الرائدة في هذا الاطار ومحاولة الاستفادة منه عندنا في الجزائر، بالاضافة للمنهج التاريخي لما تعرضنا للتطور التاريخي لبطاقة الائتمان والمراحل التي مرت بها.
و انطالقا من كل ما تقدم، فإن ذلك يدفعنا إلى محاولة تفكيك الاشكالية المتعلقة بهاته الدراسة والتي تتمحور حول التحديد الدقيق لبطاقة الائتمان ولنظامها وذلك من خلال تحديد الضوابط القانونية التي تميز البطاقة خلال مرحلة الاصدار ثم خلال مرحلة الاستعمال، ثم تحديد بدقة كل اآلثار القانونية التي يمكن أن تحدثها هاته البطاقات محاولين إيجاد السند أو الحل القانوني لكل آثر من هاته اآلثار، و لذلك ارتأينا تناول الموضوع من خلال طرح الاشكالية الرئيسية التي يثيرها هذا الاخير ومفادها:هل النظام القانوني الذي وضعه المشرع لتنظيم بطاقة الائتمان كفيل بتوفير حماية فعالة لتلك البطاقة والمتعالمين بها؟ يتفرع عن هذه الاشكالية مجموعة من الاسئلة منها: -ماهو الاساس القانوني لعقد بطاقة الائتمان؟. -ما هي المعايير والضوابط الواجب توافرها في العالقات التي تربط مختلف الاطراف عند التعاقد ؟ وما هي اآلثار المترتبة على هذه العالقات؟ -فيما تتمثل الاشكالات التي يثيرها التكييف القانوني لنظام الدفع بواسطة بطاقة الائتمان؟ -مد ى إمكانية توفير آليات قانونية للحد من الاستعمال الغير مشروع لبطاقة الائتمان؟ -مدى اعتبار كل من المسؤوليتين المدنية والجزائية كآليتين من آليات حماية البطاقة الائتمانية؟ والاجابة على هذه الاشكالية والاسئلة الفرعية، فقد ارتأينا تقسيم الموضوع إلى بابين، حيث سنتناول في الباب الاول المقاربات الناشئة عن الطبيعة الخاصة لبطاقة الائتمان، من خلال تبيان الاطار المفاهيمي لبطاقة الائتمان وطبيعتها القانونية وأيضا البعد القانوني لعقد بطاقة الائتمان من مختلف زواياه. أما الباب الثاني للرسالة فسنتعرض فيه إلى الحماية القانونية لبطاقة الائتمان وذلك من خلال تناولنا لالستخدام الغير مشروع لبطاقة الائتمان، معرجين نحو تحديد ماهية الاستخدام المشروع للبطاقة والذي من خلاله حددنا استخدامات البطاقة التي تخرج عن نطاق المشروعية والوسائل المتوفرة لحمايتها متطرقين في الاخير إلى كل من المسؤولية المدنية والجزائية كآليتين من آليات حماية بطاقة الائتمان ونظام التعالم بها.