محاضر الشرطة القضائية في القانون المغربي
محاضر الشرطة القضائية هي وسيلة قانونية لإثبات التحريات التي قام بها ضابط الشرطة القضائية خلال البحث التمهيدي بمعناه الواسع. يعرف القانون المغربي المحضر في الفصل 24 من قانون المسطرة الجنائية المغربي
محاضر الشرطة القضائية هي وسيلة قانونية لإثبات التحريات التي قام بها ضابط الشرطة القضائية خلال البحث التمهيدي بمعناه الواسع.
يعرف القانون المغربي المحضر في الفصل 24 من قانون المسطرة الجنائية المغربي
المحضر في مفهوم المادة السابقة هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه و يضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه.
أنواع محاضر الشرطة القضائية:
يمكن تقسيم محاضر الشرطة القضائية إلى اربعة تصنيفات، محاضر من حيث نوع الجريمة، محاضر من حيث صفة المحرر، محاضر من حيث موضوع البحث، محاضر من حيث قوتها الثبوتية.
أولا: محاضر من حيث نوع الجريمة
- المحاضر المتعلقة بالجنايات والتي يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات شديدة
- محاضر الجنح والتي يعاقب عليها بعقوبات أقل شدة من الجنايات
- محاضر المخالفات المعاقب عليها بعقوبة خفيفة
ثانيا: محاضر من حيث صفة المحرر
تنقسم هاته المحاضر إلى:
- محاضر يقوم بتحريرها ضباط الشرطة القضائية وذلك إما في الحالات العادية المرتبطة بالبحث التمهيدي المنصوص عليها في الفصل 23 أو في حالات التلبس وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 59 إلى 79 من قانون المسطرة الجنائية.
- المحاضر التي يقوم بتحريرها أعوان الشرطة القضائية أو الموظفون والأعوان المنصوص عليهم في قوانين خاصة.
- محاضر يقوم بإنجازها موظفون وأعوان مكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية مثال ذلك مهندسو، أو مأمور المياه والغابات، وكذلك تلك التي يقوم بتحريرها أعوان الجمارك طبقا لمدونة الجمارك.
ثالثا: من حيث موضوع البحث
- المحاضر التي يقوم بإنجازها ضباط الشرطة القضائية وذلك في إطار البحث التمهيدي العادي الذي يجريه ضباط الشرطة القضائية إما تلقائيا أو بتعليمات من النيابة العامة فهو البحث الذي تقوم به الشرطة القضائية في غير حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية ونضم المشرع هذا البحث من المواد 78 إلى 82 من نفس القانون.
- المحاضر التي ينجز في إطار البحث التلبسي من طرف ضباط الشرطة القضائية ويشترط فيها أن تحرر فورا، وأن يوقع على كل ورقة منها بعد أن يقوم ضباط الشرطة القضائية بالانتقال الفوري إلى مكان الجريمة للمعاينة وتسجيل الوقائع، والاستماع للأشخاص المتواجدين بعين المكان.
محضر إنابة قضائية والتي تعني التفويض الصادر من لدن القاضي المكلف بالتحقيق إلى ضباط الشرطة القضائية للقيام بعمل من أعمال التحقيق في حالة تعذر عليه القيام بذلك طبقا للمادة 86 بحيث يجب على ضابط الشرطة المكلف بتنفيذ الإنابة أن يحرر محضرا بشأنها ويوجهه خلال الثمانية أيام الموالية لتنفيذ الإنابة ما لم يتلقى من تعليمات مخالفة.
رابعا: محاضر من حيث قوتها الثبوتية:
- محاضر تعتبر مجرد معلومات.
- محاضر لها قوة ثبوتية قاطعة لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.
- المحاضر التي ينجزها قاضي التحقيق.