لقد وقفنا في الباب السابق من هذا الكتاب – وبوجه عام - عند كل ما يتعلق بإبرام عقد الزواج ، من أركان ، وشروط ، وتوثيق ، وإثبات ، وآثار . والقاعدة أن الزواج « ترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام » والمقصود بذلك أن نية طرفي عقد الزواج يجب لأا تتصرف إلى توقيته وإلا كنا أمام زواج مؤقت أو زواج متعة ، حسب الأحولا ، والشريعة الإسلامية تحرم ربط الزواج بأول تحريما قاطعا على ما سبق بيانه . ورغم ذلك ، فالزواج ينتهي انتهاء عاديا بالوفاة .
ويلحق بالوفاة الفقد وفقا لشروط قانونية محددة ـ ، وقد ينتهي استثناء بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع ، حسب الأحولا . خللزواج رابطة خاصة بين رجل وامرأة – أي علاقة إنسانية - ووفاة أحدهما يضع حدا لتلك الرابطة ، وهذه مسلأة جد بديهية.
والزواج رابطة مقدسة سماها الحق سبحانه وتعالى بالميثاق الفليط ، ومن شدة فهي تفرض على طرفيها حسن المعاشرة ، الذي يختزل الكثير من المعاني الساميله مثل الاحترام والود والإخلاص ، وبانعدام تلك المعاني ، واختلال التوازن الأسرية يصار إلى الافتراق بالكيفية التي حددها الله سبحانه وتعالى ، والمتمثلة في الإمساك بالمعروف أو التصريح بالإحسان .
وستخصص هذا الباب الانحلال الرابطة الزوجية ، حيث سنتطرق في البداية وبكيفية جد موجزة - إلى انتهاء تلك الرابطة بالوفاة أو بالفقد ، قبل أن تتطرق بشيء من التوسع إلى انتهائها بباقي الأسباب الأخرى ، نظرا للمشاكل القانونية التي تطرحها ۔
وهكذا ، سيكون تقسيم هذا الباب على الوجه الآتي :
* الفصل الأول : انحلال الزواج بالوفاة أو بالفقد .
* الفصل الثاني : الطلاق ،
* الفصل الثالث : التطليق أو الطلاق بحكم القضاء .
* الفصل الرابع : آثار الطلاق .
* الفصل الخامس : آثار انحلال الزواج .