بحث نهاية تخرج الملحقين القضائيين بعنوان التجتهاد القضائي في مسطرة التحفيظ
الاتجاهات القضائية في مسطرة التحفيظ العقاري
رابط الملف كامل للتحميل اسفل التقديم
------------------------------------------------------
تقديم :
يعتبر العقار في طور التحفيظ بمثابة مرحلة انتقالية يمر منها العقار غير المحفظ ليصبح عقارا محفظا خاضعا لظهير التحفيظ العقاري المغير والمتمم بموجب قانون 07/14، وذلك بإنشاء رسم عقاري نهائي يطهر العقار من جميع الحقوق غير المضمنة به والتي لم تظهر أثناء سريان مسطرة الحفيظ .
وخشية ضياع الحقوق من أصحابها بفعل عملية التحفيظ وما ينتج عنها من تطهير للعقار المحفظ فقد خول المشرع العقاري لكل من يدع حقا على عقار في طور التحفيظ أن يسلك طريق التعرض على مسطرة التحفيظ قصد ضمان هذا الحق.
فالأصل في مسطرة التحفيظ العقاري أنها مسطرة إدارية تمر تحت إشراف ومراقبة المحافظ العقاري، حيث تكون البداية بتقديم مطلب التحفيظ والذي يخضع لعملية إشهار واسعة ثم تأتي عملية التحديد التي يقوم بها المهندس الطبوغرافي بعين المكان من أجل ضبط حدود العقار ومعالمه ومستحقاته ومساحته، ليتم بعد ذلك نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، وإذا لم يظهر أي متعرض طيلة مسطرة التحفيظ فإن المحافظ العقاري يقرر بشأن مطلب التحفيظ إما إيجاب أو سلبا .
لكن مسطرة التحفيظ قد تتخللها تعرضات، مما يفتح المجال لانتقال التحفيظ من مرحلته الإدارية إلى مرحلة القضائية. الإجتهاد القضائي في مسطرة التحفيظ
هكذا فإن التعرض هو وسيلة قانونية يمارسها الغير للحيلولة دون إتمام إجراءات التحفيظ بمقتضاه ينازع المتعرض في أصل حق ملكية طالب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو في الحدود أو يطالب بحق عيني مترتب له على هذا العقار أو في حق وقع الإعلان عنه طبقا المقتضيات الفصل 84 من ظ. ت. ع. كما تم تغييره وتتميمه بموجب قانون 114/07
ونظرا لأهمية مسطرة التحفيظ باعتبارها مرحلة أساسية يمر منها العقار غير المحفظ ليصبح عقارا محفظا خاضعا للتشريع المطبق على العقارات المحفظة فقد أحاطها المشرع بتنظيم تشريعي مهم ، غير أن هذا التنظيم لم يف بالغرض المطلوب، بحيث لم يلم بجميع الإشكاليات التي تثيرها مسطرة التحفيظ العقاري الشيء الذي يفرض على قاضي التحفيظ العقاري ضرورة التدخل من أجل سد الفراغ والنقص الذي يعتري نصوص ظهير التحفيظ العقاري وبالتالي إيجاد حلول للإشكاليات المعروضة عليه، وذلك عند بته في النزاعات المثارة سواء في المرحلة الإدارية والقضائية للتحفيظ.
أولا : أهمية الموضوع
تعتبر دراسة الاجتهاد القضائي في مسطرة التحفيظ من الدراسات الهامة والصعبة في نفس الوقت، ويرجع ذلك بالأساس إلى أنها تتناول مرحلة حاسمة وانتقالية لطبيعة العقار إذ تنقله من عقار غير محفظ إلى عقار محفظ فهو يتناول مرحلتين أساسيتين الأولى ترتبط
بمسطرة التحفيظ في مرحلتها الإدارية والثانية ترتبط بالمرحلة القضائية. ففي المرحلة الأولى يبرز دور الاجتهاد القضائي على مستوى اختصاص المحافظ بمراقبة الشروط الموضوعية والشكلية الواجب توافرها في الأطراف الرئيسية لمسطرة التحفيظ ، فهذا الاختصاص يخوله صلاحية مراقبة الصفة والمصلحة والأهلية الواجب توافرها في كل من المتعرض وطالب التحفيظ وكذا الشروط الشكلية الأمر الذي يطرح التساؤل حول مدى صلاحية محكمة التحفيظ لبسط رقابتها على هذه الاختصاصات المسندة صراحة للمحافظ العقاري ومدى إمكانية اعتبارها من النظام العام قياسا على القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
وعلى مستوى الرقابة على قرارات المحافظ العقاري، فإذا كان المشرع المغربي صريحا في إسناد مراقبة بعض قرارات المحافظ العقاري للقضاء العادي، فإن سكوته عن إمكانية الطعن في البعض الآخر فتح الباب أمام الاجتهاد القضائي خاصة المحاكم الإدارية من أجل تحديد موقفها من هذا السكوت التشريعي.
كما أن التحصين التشريعي لبعض قرارات المحافظ العقاري وخاصة قرار التحفيظ جعل الاجتهادات القضائية متباينة بخصوص مدى إمكانية قرار التحفيظ للطعن من عدمه كما أن الإجتهاد القضائي في مسطرة التحفيظ
صرامة قاعدة التطهير جعلت بعض الاجتهادات القضائية تسير في اتجاه التلطيف منها تحقيقا لقواعد العدل والإنصاف وذلك بالرغم من وضوح موقف المشرع بخصوصهما.
أما في المرحلة الثانية فإن الإجمال والعمومية التي طبعت النصوص المنظمة الاختصاصات محكمة التحفيظ وإجراءات بتها في النزاع، وكذا سكوت المشرع عن تنظيم العديد من الإجراءات المسطرية، خصوصا تلك المتعلقة بمسألة تحديد بداية اختصاص محكمة التحفيظ، ومواصلة الدعوى نتيجة الوفاة، والتدخل أمام محكمة التحفيظ، وشكليات الطعن بالاستئناف طرح إشكالية مدى إمكانية الرجوع إلى النص العام من عدمه الأمر الذي أفضى إلى صدور اجتهادات قضائية متباينة.
ثانيا : إشكاليات الموضوع
يثير موضوع الاجتهاد القضائي في مسطرة التحفيظ العديد من الإشكاليات:
ففي المرحلة الإدارية في مسطرة التحفيظ يطرح إشكال جوهري يتعلق بمدى رقابة محكمة التحفيظ على الشروط الموضوعية والشكلية لأطراف دعوى التعرض والتي جعلها المشرع من اختصاص المحافظ العقاري كما يطرح التساؤل حول الجهة القضائية المختصة بمراقبة
القضاء العقاري من الدعاوى الرائجة والمقدمة خارج مسطرة التحفيظ، فهل ينظر فيها باعتبارها دعاوى مستقلة؟ أم لابد من سلوك مسطرة التعرض المقررة قانونا لحماية الحقوق العينية المنصبة على العقار موضوع مسطرة التحفيظ ..
كما أنه من القواعد المقررة في نزاعات العقار في طور التحفيظ أنه متى تبث اختصاص المحكمة الابتدائية كمحكمة تحفيظ انتهى اختصاصها كمحكمة عادية للنظر في الدعاوى المنصبة على العقار الخاضع لمسطرة التحفيظ الأمر الذي يطرح التساؤل حول بداية اختصاص محكمة التحفيظ في نزاعات العقار موضوع مسطرة التحفيظ، فهل يبدأ بمجرد وضع مطلب التحفيظ أمام المحافظة العقارية؟ أم أن الاختصاص لا ينعقد لها إلا بعد احالة نزاع التحفيظ العقاري على المحكمة الابتدائية من طرف المحافظ العقاري وذلك في حالة التعرض على مطلب التحفيظ ؟.
هذا فضلا على أنه إذا كان قانون المسطرة المدنية يعتبر الشريعة العامة لجميع إجراءات التقاضي فإن قانون 14/07 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري وكذا القرار الوزيري المؤرخ في 3 يونيو 1915 قد أفرد للمنازعات المتعلقة بالتعرض على مسطرة التحفيظ مجموعة من القواعد المسطرية الخاصة والتي تختلف عن تلك المنصوص عليها في قانون الإجتهاد القضائي في مسطرة التحفيظ
المسطرة المدنية، كما أحال في كثير من الحالات على قانون المسطرة المدنية وبالمقابل سكت عن تنظيم مسائل مسطرية أخرى، الأمر الذي يطرح التساؤل حول مدى إمكانية تطبيق قواعد المسطرة المدنية في الحالات التي سكت فيها المشرع عن تنظيم مسألة مسطرية معينة باعتباره الشريعة العامة لإجراءات التقاضي أم أن السكوت يعني استبعاد تطبيق هذا الإجراء؟.
ثالثا : المنهجية المتبعة في دراسة الموضوع
لما كان للقضاء المغربي دور في خلق وتطوير القاعدة القانونية وسد الفراغ التشريعي الذي قد يعتريها، فان الاهتمام سيرتكز على دراسة أحكامه وقراراته، والاستشهاد بالاجتهادات القضائية المتصلة بهذا الموضوع لذلك، سيكون لهذا البحث ارتباط وثيق بالجانب العملي، مع اعتماد منهج النقد والتقييم.
---------------
رابط التحميل :
https://drive.google.com/file/d/18qkjfrr6asmjKTYdfQHB8g9JuLzRjPrw/view?usp=drivesdk