تنظيم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالمغرب

التنظيم الإداري للوكالة الطنية للتأمين الصحي

تنظيم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالمغرب

المطلب الأول: التنظيم الإداري للوكالة الطنية للتأمين الصحي.

تعتبر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و شأنها باقي مؤسسات الدولة، فهي تتكون من جهاز إداري يتكون من مجلس إداري بصفته الجهاز التقريري (الفقرة الأولى)، و مدير بصفته الجهاز التنفيذي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الجهاز التقريري.

لضمان النجاعة و الحكامة في التدبير، جعل المشرع المغربي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي جهاز تقريريا يتمثل في مجلس إدارة مكلف بإدارة الوكالة، و الذي نظمه القانون 00-65[1] في المواد من 61 إلى 65.

و بمقتضى المادة 61 من القانون 00-65، يشرف على رئاسة مجلس الوكالة الوطنية للتأمين الصحي رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، كما تنص نفس المادة على أن المجلس يضم بالإضافة إلى الرئيس :

  • ‌ممثلين عن الإدارة؛
  • ‌ممثلين عن المشغلين في القطاع الخاص[2]؛
  • ‌ممثلين عن المؤمنين بالقطاعين العام والخاص معينين من طرف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية؛
  • ‌ممثلين عن الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. 

و قد نصت المادة الثانية من المرسوم 02.03.402[3] على أن صفة ممثلين عن الإدارة هم:

  • ممثل واحد من مصالح رئيس الحكومة؛
  • ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  • ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل؛

بالإضافة إلى ممثلين اثنين عن وزارة الصحة، و ممثل واحد عن وزارة الداخلية، و ممثل واحد عن وزارة تحديث القطاعات العامة.

أما بخصوص الممثلين عن المؤمنين بالقطاعين العام والخاص المعينين من طرف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، فقد نصت المادة الأولى من المرسوم رقم 02.07.256 على أنهم يتكونون من ستة ممثلين.

‌و بخصوص الممثلين عن الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فهم مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي و كذا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

و بالتالي فإن المجلس يتكون بالإضافة إلى الرئيس من 22 عضو رسمي، منهم تسعة يمثلون الإدارة و اثنان يمثلون الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض، و خمسة يمثلون المشغلون في القطاع الخاص، و ستة يمثلون المؤمنين في القطاعية العام و الخاص.

 

تنص المادة 61 من القانون 00-65 كذلك على أنه يشارك أيضا في مجلس إدارة الوكالة، بصفة استشارية، ممثلون عن مقدمي الخدمات الطبية، وشخصيات تعين رعيا لخبرتها في مجال التأمين الصحي، تتمثل هذه الفئات في كل من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية أو ممثله، و رئيس الهيئة الونية للصيادلة أو من يمثله، و رئيس المجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان أو ممثله، و شخصيتان تعينان من طرف رئيس الحكومة لخبرتهما في مجال التأمين الصحي.

و يمكن لرئيس مجلس الوكالة أن يدعو، عند الاقتضاء، وبصفة استشارية، رئيس منظمة مقدمي الخدمات الشبه الطبية المعنية بالنقاط المدرجة في جدول أعمال المجلس أو ممثله.

وعندما يدعى مجلس إدارة الوكالة للنظر في أمر تدبير الموارد المخصصة لنظام المساعدة الطبية، فإن تكوينه يقتصر فقط على ممثلي الإدارة ومديري المؤسسات العمومية للعلاج والاستشفاء الذين يتم تعيينهم[4] على النحو التالي:

  • ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من بينهما ممثل عن مديرية العامة للجماعات
  • المحلية؛
  • ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية من بينهما ممثل عن مديرية الميزانية؛
  • ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل من بينهما سئل عن مديرية الشؤون الاجتماعية؛
  • ثلاثة ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  • ممثل مديرية المستشفيات والعلاجات الواجب التنقل لتقديمها وممثل عن مديرية التخطيط والموارد المالية؛

بالإضافة إلى مديرو المراكز الاستشفائية التالية:

  • المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط؛
  • المركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء
  • المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس
  • المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش.

وقد جعل المشرع حضور مدير الوكالة في هذه الحالة بصفة استشارية مع قيامه بمهام كتابة

المجلس كما سمح المشرع لهذا المجلس بأن يدعو كل بصفة استشارية فقط كل شخص يرى فائدة في حضوره.

الفقرة الثانية: الجهاز التنفيذي.

طبقا للمادة 66 من القانون 00-65 فالوكالة الوطنية للتأمين الصحي تسير من طرف مدير يعين طبقا للتشريع الجاري به العمل، كما أنه يتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة، وينفذ قرارات مجلس الإدارة[5]، و بذلك فإنه يمثل السلط التنفيذية للوكالة، و له أن يحضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المتخصصة بصفة استشارية.

كما يسند تنفيذ الأعمال اليومية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى مستخدمين يعينون من طرف المدير، و يتألف مستخدمو الوكالة حسب المادة 70 من القانون 00-65 من:

  • أعوان يتم توظيفهم من قبل الوكالة طبقا للنظام الأساسي للمستخدمين؛
  • موظفين ملحقين من الإدارات العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

 

 

 


[1] القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذيه الظهير الشريف رقم 1.02.296 المؤرخ في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5058 الصادرة بتاريخ 16 رمضان  1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3449.

[2] كما تغييرها بالمادة الأولى من مرسوم رقم 02.07.256 الصادر في 28 يونيو 2007 بتغيير المرسوم 02.03.402 صادر في 20 رجب 1420 (17 سبتمبر 2003) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

[3]مرسوم رقم 02.07.256 الصادر في 28 يونيو 2007 بتغيير المرسوم 02.03.402 صادر في 20 رجب 1420 (17 سبتمبر 2003) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الجريدة الرسمية عدد 5542 بتاريخ 12 يونيو 2007، ص 2308.

[4] المادة 61 فقرة أخيرة من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذيه الظهير الشريف رقم 1.02.296 المؤرخ في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5058 الصادرة بتاريخ 16 رمضان  1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3449.

[5] المادة 67 القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذيه الظهير الشريف رقم 1.02.296 المؤرخ في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5058 الصادرة بتاريخ 16 رمضان  1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3449.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0