الجرائم الماسة بأمن الدولة
الجرائم الماسة بأمن الدولة, المفھوم العام لجرائم أمن الدولة الداخلي, الأحكام العامة لجرائم أمن الدولة, جریمة المؤامرة, جریمة الاعتداء, جریمة تكوین عصابة مسلحة, الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, اركان جریمتي الخیانة والتجسس, عقوبة جریمتي الخیانة والتجسس, جریمة الرشوة, جریمة الاعتقال التعسفي أوالتحكمي, جریمة انتھاك حرمة منزل, جریمة التعذیب, جریمة إھانة موظف عمومي والاعتداء علیھ, جریمة العصیان, جریمة القتل العمد, جریمة القتل الخطأ, جریمة الایذاء العمدي, جریمة الایذاء غیر العمد, جریمة عدم تقدیم المساعدة لشخص في خطر, جرائم الاعتداء على الأموال, الطبیعة القانونیة للجرائم الماسة بالاموال والأركان الخاصة لجریمة السرقة, الاركان الخاصة لجریمة سرقة, جريمة الاتجار بالبشر, جرائم الأموال العامة
وأھم نقط الاختلاف بین الجریمتین تتلخص في: 1-اختلافھما في صورة المصلحة المحمیة: فرغم أننا تتوحد في الحفاظ على كیان الدولة باعتبارھامصلحة علی ا ، لكن الخلاف بینھما أن الأولى تقتصر على حمایة نظام الحكم سلطتھا وأمنھا بینما الثانیةترمي إلى الحفاظ على سیادة الدولة واستقلالھا ووحدة أراضیھا وھیبتھا أمام الدول.
2-اختلافھما في صفة الجاني: فجنسیة الجاني تكون محل اعتبار في جرائم أمن الدولة الخارجي فلابدأن تكون ذا جنسیة مغربیة أما بخصوص الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي فلا تعویل على جنسیة الفاعل فھما على حد سواء ، المغربي أو الأجنبي.
3-اختلافھما في زمن ارتكاب الجریمة : فوقت الحرب یكون ذا اعتبار لأمن الدولة الخارجي فھو العنصر المفترض للجریمة فیكون من ظروف التشدید بینما في جرائم أمن الدولة الداخلي لا یوجد اعتبارللزمن سواء ارتكبت زمن الحرب أو السلم .
والمشرع اتبع سیاسة أكثر حیطة تسمى التجریم التحوطي أو الوقائي وذلك في خطوة استباقیة التجنبوقوع جرائم تغییر النظام السیاسي للبلاد أو ما یتعلق بأمنھ الخارجي ، وھي سیاسة قائمة على أساسالافتراض ، وھو ما یشكل خطرا على حقوق الأفراد ، لكنھا في نظر البعض سیاسة ناجعة اعتبارا أنالمصلحة العلیا للبلاد أكثر أھمیة من حقوق الأفراد ، فلا بد من حمایة النظام السیاسي في المقام الأول .