جريمة الاجهاض و التحريض على الإجهاض في القانون المغربي

الإجهاض في المغرب، جريمة الإجهاض مع سبق الإصرار و الترصد في القانون المغربي، جريمة الإجهاض في المغرب، عقوبة الإجهاض في المغرب، أركان جريمة الإجهاض

جريمة الاجهاض و التحريض على الإجهاض في القانون المغربي

برجوع الى مجموعة القانون الجنائي من الفصول 449 الى 455 ذلك تحت عنوان في الاجهاض 

تعتبر من الجرائم الماسة بمصالح الاسرة و ذلك عن طريق المساس بصحة الام و حقوق الجنين و قد تمس بمصالح الأب اذا مارس الاجهاض ضد عن رغبته و اذا كان برغبته يعتبر مشارك في الجريمة 

من مظاهر خطورتها تمارس بشكل كبير داخل المجتمع .

و الاحصائيات من 600 الى 800 حالة اجهاض في المغرب و في المؤسسات الصحية و حتى في خارج المؤسسات الصحية .

المشرع تطرق الى هذه الجريمة ، لها صور مختلفة :

الصورة الاولى : قيام احد من الغير اجهاض او محاولة اجهاض امرأة حامل او يظن انها حامل و هي ليست كذلك

فصلين 449 و 450 :

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفصل 449 من مجموعة القانون الجنائي ، حيث اذا وقع الاجهاض دون وفاة المرأة الحال أن العقوبة من سن الى خمس سنوات وغرامة من 200 الى 500 درهم .

اما اذا نتج عن الاجهاض او محاولة الاجهاض وفاة المرأة الحامل عقوبة تصل من 10 سنوات الى 20 سنة .

المحاولة ارتكاب جريمة الاجهاض يعاقب عليها بنفس بسنة الى 5 سنوات .

الفصل 450 من نفس القانون :

ينص على انه اذا تبث ان مرتكب الجريمة بصفة معتاد يرفع سقف عقوبة الحبسيه المشار اليها في الفصل 449 بضعف الغرامة لا تضاعف اذا كان مرتكب الفعل من الأشخاص معتدين لهذه الجريمة فإن عقوبة تكون بشكل مضاعف في جميع حالات الجريمة إلا بخصوص الغرامة لا تضاعف .

الصورة الثانية : تحريض او مساعدة على الاجهاض من قبل احد الاشخاص المشار إليهم في الفقرة الاولى من الفصل 451 .

برجوع الى هذا الفصل الاطباء و جراحون و اطباء اسنان و مولدات و عمال صيدليات و طلبة الصيدلة و ممرضون ... ينصحون بها او يرشدون اليها .

يعاقب بعقوبات على حسب الاحوال بمقتضيات الفصل 449 و هذه صورة متعلق بالإرشاد او تحريض او مساعدة من طرف هؤلاء مذكورين في الفقرة الاولى من الفصل 451.

تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من الفصل 449 في حالة عدم الوفاة من سنة الى خمس سنوات وغرامة مالية من 200 الى 500 درهم .

و في حالة الوفاة تصبح العقوبة من 10 سنوات الى 20 سنة .

و في حالة تبث ان الشخص معتاد على هذا العمل الاجرامي تضاعف هذه الجريمة في جميع الحالات و غرامة لا تضاعف .

نقصد هنا بالوفاة هنا وفاة الأم كما نصت عليه الفقرة الثانية من فصل 449 .

الصورة الثالث : تحريض على الاجهاد 

صورة منصوص عليا في الفصل 455 من مجموعة القانون الجنائي :

الفقرة الاولى نجدها تنص على حبس من شهرين الى سنتين و غرامة من 200 الى 2000 او بإحدى عقوبتين و ان لم يؤدي هذا تحريض الى نتيجة ما .

أو محاولة تحريض يقصد به من غير الاشخاص المشار اليهم سابق اذا تم من طرف الاشخاص المشار اليهم تطبق مقتضيات الفصل 449 حسب الحالات .

اذا مورس تحريض من طرف اشخاص من غير المشار اليهم تطبق عليهم عقوبة الفقرة الاولى من الفصل 455 .

الصورة الرابع : بيع ادوية او مواد او اشياء او عرضها للبيع او توزيعها مع علم فاعل ان معدة للإجهاض .

منصوص عليها في الفصل 455 الفقرة الثانية .

تنص على انه تجري نفس عقوبات المقرر في الفقرة الاولى من نفس الفصل تطبق في حق من يبيع اشياء او ادوية او يعرضها للبيع او توزيعها و علمه بأنها معدة للإجهاض سواء تحققت نتيجة او لم تتحقق.

الصورة الخامسة : قيام المرأة بإجهاد نفسها عمدا او حاولت ذلك او قبلت ان يجهضها غيرها او رضيت باستعمال ما رشدت إليه او ما أعطي لها لهذا الغرض.

منصوص عليها بمقتضى الفصل 454 

بحيث اذا قامت امرأة بإجهاض نفسها او قبلت بمن يجهضها او استعملت و سائل من أجل إجهاضها 

او قامت بإجهاض نفسها تعاقب بعقوبة حبسية من 6 اشهر الى سنتين و غرامة 200 الى 500 

في جميع هذه احوال تكون ارتكبت جريمة مستقل عن التي يرتكبها الغير بشأن جريمتها .

حالة اجهاض مبرر الذي لم يظله تجريم في مجموعة القانون الجنائي

هناك حالة وحيدة يعتبر فيها الاجهاض مبرر و لا تعتبر جريمة حالة المنصوص عليها في الفصل 453 .

في حالة اذا كان يستوجب حفاظ على صحة المرأة و على علنية و بناء على طلب من طبيب بأخذ الإذن من زوج و موافقة الزوج و في حالة رفض الزوج يجب حصول على ترخيص من طبيب رئيس في عمالة او إقليم و هذا الأمر في حالة اذا كان حمل يشكل خطر على صحة او حياة امرأة 

مع مراعاة لشروط طبقا للفصل 453 من مجموعة القانون الجنائي .

فإن الإجهاض يصبح مباح مبرر في حالة المتعلق بضرورة المحافظة على صحة الأم او على حياتها بحيث متى أصبحت حياة الأم او صحتها مهدد بخطر بسبب الحمل امكن قانون اللجوء إلى الإجهاض مع ضرورة تقيد بشروط التالية

الشرط الاول : ان يتم الاجهاض من طرف طبيب او جراح و بالتالي لا يمكن ممارسة الإجهاض الى من طرف طبيب و غيره لا يمكن و إن كان في مجال الصحة إلا إذا كان يحمل صفة طبيب .

الشرط الثاني : يتم اجراء الاجهاض بشكل علني بمعنى ان لا يكون الاجهاض ممارس في نطاق من سرية العلنية هنا لا نقصد بها الاشهار العلنية هنا يقصد بها الاشهار في الوسط العائلي القريب من المرأة .

الشرط الثالث : ضرورة الحصول على إذن من زوج في حالة تعذر الحصول على الاذن من زوج لا يمكن الاجراء هذا الاجهاض إلا في حالة الحصول على إذن من طرف طبيب رئيس للعمالة او الإقليم يكون بمثابت شهادة تثبت ان حياة او صحة الام لا يمكن محافظة عليها إلا عن طريق الاجهاض .

مستجدات في اطار القانون الجديد 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء 

بخصوص الحماية الجنائية للأسرة ككل ،قد جاء بعدة مقتضيات تستهدف الى حماية الانسان بصفة عامة .

تجريم اكراه شخص على زواج باستعمال العنف او تهديد من خلال الفصل 503.2.1 المضاف الى مجموعة القانون الجنائي بواسطة المادة 5 من قانون 103.10 عقوبة مقرر حبس من 6 اشهر الى سنة و غرامة من 10 ألف الى 30 ألف درهم .

اما اذا اقترفت هذه جريمة ضد امراة بسبب جنسها او ضد شخص في وضعية اعاقة او ضد قاصر فإن العقوبة تضاعف في حق الفاعل .

تجريم التهديد المرتكب من طرف احد زوجين او طليق او الخاطب او احد الاصول او الاخوة او الكافل او شخص له ولاية او سلطة على ضحية او مكلف برعايته إنه يعاقب بعقوبة المشار اليها في القانون الجنائي.

تكون عقوبة حبسية اذا ارتكبت من طرف الاجنبي من سنة الى 3 سنوات و غرامة من 200 الى 500 درهم طبقا للفصل 425 من قانون الجنائي .

أما إذا كان هذا الشخص زوج او طليق او ولي او له سلطة على الضحية او الخاطب او الاصول او الكافل او الاخوة فالعقوبة المشار إليها تضاعف.

هذا التجريم لتهديد من طرف الاشخاص المذكورين جاء بواسطة الفصل 429.1 المضاف الى مجموعة القانون بواسطة المادة 5 من قانون 103.13.

قبل هذا القانون لم يكن تهديد مجرم ، جريمة تم تنصيص عليها اول مرة .

تجريم الامساك العمدي عن تقديم مساعدة لشخص في خطر المرتكب من طرف احد الاصول او احد زوجين او الخاطب او طليق او احد الاخوة او من طرف كافل او شخص له ولاية او سلطة على ضحية او مكلف برعاتيه .

اذا ارتكبها شخص اجنبي هي عقوبة حبسية تتراوح ما بيت 3 اشهر الى 3 سنوات و غرامة من 2000 درهم الى 10 ألف درهم و تضاعف في حالة ارتكبة من طرف الاشخاص مذكورين حسب المادة 431.1 المضاف الى مجموعة القانون الجنائي بواسطة المادة 4 من القانون 103.13 

تجريم مساعدة على الانتحار المرتكب من طرف احد زوجين احد الاصول او احد زوجين او الخاطب او طليق او احد الاخوة او من طرف كافل او شخص له ولاية او سلطة على ضحية او مكلف برعاتيه .

اذا ارتكبها شخص اجنبي يعقاب عليها بعقوبة حبسية حسب الفصل407.1 من سنة الى 5 سنوات

اذا تحقق الانتحار يعقاب بهذه العقوبة .

اذا ارتكب من طرف الاشخاص المشار اليهم فإن العقوبة تضاعف ,

هذه الجريمة أضيفة بمقتضى 407.1 المضاف الى قانون الجنائي بواسطة المادة 4 من القانون 103.13 .

تجريم التحرش الجنسي من طرف الاصول او المحارم او من له ولاية او سلطة على ضحية اذا ما ارتكب التحرش من طرف هؤلاء فالعقوبة هي حبسية من 3 سنوات الى 5 سنوات و غرامة من 5000 الف درهم الى 50 الف درهم .

اذا ارتكب التحرش من طرف شخص اخر غير هؤلاء الاشخاص غير مذكورين فالعقوبة حبسية تتراوح من بين شهر الى 6 و غرامة من 2000 الى 10ألف درهم اما اذا كان مرتكب للفعل زميل لضحية في العمل او من الاشخاص مكلفين بمحافظة على نظام العام او الامن في الفضاءات عمومية فإن العقوبة تضاعف . تجريم القيام العمدي او تسجيل او بت او توزيع صورو الشخص اثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته العقوبة النقرر لهذا سلوك في احوال العادية هي الحبس من 6 اشهر الى 3 سنوات و غرامة من 2000 درهم الى 20 ألف درهم سواء اعتمدت من اجل ارتكاب هذه الجنحة او انظمة معلوماتية او اية وسيلة اخرى اما اذا ارتكب هذا سلوك من طرف احد زوج او طليقها او خطيبها او فروع او احد اصول او شخص له ولاية او سلطة على ضحية او مكلف برعيتها فان عقوبة تصبح من سنة الى 5 سنوات و غرامة من 5000 الف درهم الى 50 الف درهم و تطبق نفس عقوبة ضد امرأة بسبب جنسها او ضد قاصر .

بحيث تم تنصيص عليها في القانون103.13بواسطة الفصل 447.1

تشديد العقوبة بخصوص الاختطاف و الاحتجاز من طرف احد زوجين او طليق او الخاطب او احد الاصول او احد الفروع او احد الاخوة او كافل او شخص له ولاية او سلطة على ضحية او مكلف برعايته العقوبة هي سجن من 10 الى 20 سنة و ترفع العقوبة لي تصبح متراوح مابين 20 و 30 سنة اذا استغرقت مدة الحجز 30 يوم او اكثر اذا الفصل 436.1 اضيف بواسطة القانون 103.13 الجديد هنا يمكن في تشديد العقوبة حينما ترتكب من احد الاصول .

 

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0