المغادرة التلقائية و الرجوع إلى العمل في قانون الشغل المغربي
مواضيع في قانون الشغل
المغادرة التلقائية و الرجوع إلى العمل
ماستر قانون الأعمال 2012- 2013
تحت إشراف : أذة . رشيدة أحفوظ
من تقديم: - مريم لزرق- نهاد جوريو- كوثر فريقش
تقديم:
يعتبر عقد الشغل من العقود المسماة التي تلعب دورا هاما وأساسيا داخل المجتمع لكونه يرد على العمل الإنساني، والمشرع المغربي من خلال مدونة الشغل لم يحدد مفهوم عقد الشغل وأبقى على التعريف الذي أعطاه قانون الالتزامات والعقود في الفصل 723 لعقد الشغل الفرد، حيث جاء فيه:
" إجازة الخدمة أو العمل عقد يلزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للأمر خدماته الشخصية لأجل محدد أو من اجل أداء معين في نظير أجر يلزم هذا الأخير بدفعه له “,يعد أجيرا كل شخص ألتزم ببدل نشاطه المهني تحث تبعية مشغل أو عدة مستغلين إقامة أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه.
تتوقف صحة عقد الشغل، على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد وبمحل العقد، وبسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود.
يترتب عن إنهاء علاقة الشغل انحلال العلاقة التعاقدية بين طرفية ووضع حد لالتزام الأجير بأداء العمل المتفق عليه كما يفقد الأجر الذي كان رب العمل ملزما بأدائه مقابل إنجاز العمل.
و إذا كان مبدأ حرية الإرادة في التعاقد و إنهائه هو الشريعة العامة التي تحكم عقد العمل باعتبار إن العقد شريعة المتعاقدين ولهما الحق في إنهاءه بإرادتهما فان المشرع قد رتب أثرا قانونيا على إنهاء عقد العمل بصفة تعسفية ليعطي الجانب المتضرر الحق في الحصول على تعويض لجبر الضرر .
وعقد العمل قد ينتهي بانتهاء مدته إذا كان محدد المدة أو بانتهاء الشغل المتفق عليه إذا كان من اجل انجاز عمل معين كما قد ينتهي باتفاق طرفيه وتراضيهما وقد ينتهي من جانب العامل بالاستقالة أو لقوة قاهرة أو لظروف اقتصا دية كما قد ينتهي بتدخل من المشغل وذلك بفصل الأجير من عمله وإنهاء عقد الشغل بإرادته المنفردة دون أن يتقيد بسابق الإنذار و مع احتفاظه بالتعويض.
و قد يعمد الأجير إلى مفاجأة المشغل بمغادرته للعمل دون إشعار مشغله وهذا ما يسمى بالمغادرة التلقائية.لا زال موضوع المغادرة التلقائية ميدانا خصبا و مشجعا على البحت إذ بالرغم من وفرة الاجتهادات القضائية و القرارات الصادرة سواء عن قضاة الموضوع أو عن المجلس الأعلى.
إن واقعة المغادرة التلقائية تثار كدفع من طرف المشغل وهي تدخل في باب التغيبات، و يحق لأجير أن يتغيب إذا كان السبب قانونيا كالتغيب لأسباب تتعلق بالمهنة إذا كان ممثل لأجراء مثلا أو مندوب نقابيا كما نصت عليه مدونة الشغل في المادة 456 بتمكينه من مدة 15 ساعة في الشهر مع أداء الأجر باعتباره وقتا من أوقات العمل الفعلي. غير أن الغياب بسبب المرض لا يمكن أن يتعدى 180 يوما متوالية خلال 12 شهرا أو فقد الأجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله أمكن للمشغل اعتباره في حكم المستقيل(المادة 272)، ولا زال التغيب غير المبرر من بين عدد الإشكالات خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين ترك العمل عمدا أو بدون مبرر و الذي يعتبر خطأ جسيم و بين المغادرة التلقائية، ذالك أن الصورة الغالبة من الملفات المعروضة على المحاكم أن الأجير يدعي تعرضه للطرد التعسفي في حين يدفع المشغل بأنه هو الذي غادر العمل بصفة تلقائية.
وفي إطار هذه الدراسة سنركز على شقين أساسين في عقد الشغل:
الأول: يتعلق بإثبات المغادرة التلقائية
الثاني: يتعلق بآثار المغادرة التلقائية
ومن كل ما سبق نرى إن الإشكالية المرتبطة لهذا الموضوع هي مدى مساهمة الاجتهاد القضائي في
إيجاد حلا للإشكالات المتعلقة بآثار المغادرة التلقائية و على من يقع إثباتها؟ و طرق إثباتها.
تصميم
المبحث الأول : المغادرة التلقائية وإثباتها
المطلب الأول: تفسير المغادرة التلقائية
المطلب الثاني : عبء إثبات المغادرة التلقائية
المغادرة التلقائية للأجير آثار : المبحث الثاني
المطلب الأول : مستحقات الأجير
المطلب الثاني - التعويض عن الضرر
المطلب الثالث الرجوع إلى العمل
المبحث الأول : المغادرة التلقائية وإثباتها
المطلب الأول: تفسير المغادرة التلقائية
مبدئيا يجب على الأجير احترام أجل الإخطار، ومن أجل الإخطار حسب المادة 43 من مدونة الشغل:" يكون باطلا بقوة القانون، كل شرط في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف يحدد أجل الإخطار في مدة تقل عما حددته النصوص التشريعية، أو التنظيمية.
يكون باطلا في جميع الأحوال كل شرط يحدد أجل الإخطار في أقل من ثمانية أيام. يعفى المشغل والأجير من وجوب التقيد بأجل الإخطار في حالة القوة القاهرة.
كون إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، مبنيا على احترام أجل الإخطار، ما لم يصدر خطأ جسيم عن الطرف الآخر. ينظم أجل الإخطار ومدته بمقتضى النصوص التشريعية، أو التنظيمية ، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف.
وذلك حتى يتمكن المشغل من اتخاذ تدابره الاحتياطية بتعويض الأجير المغادر بأجير جديد.
غير أن الأجير الذي يغادر عمله دون احترام أجل الإخطار يعد مغادرا تلقائيا مقر عمله. ويدخل في حكم المغادرة التلقائية، التغيب الغير المبرر، وأما التغيب بسبب المرض، فإن الأجير يلزم في حالة تعرضه لمرض ، بإشعار مشغله بذلك من خلال شواهد طبية ، وتعتبر فترة المرض فترة توقف لعقد الشغل، حيث يمكن للأجير الرجوع إلى عمله بعد شفاءه، ويدخل في حكم ذلك، تعرض الأجير لحادثة شغل أو تغيب الأجيرة بسبب الوضع والولادة.
إلا أن التغبيب بسبب المرض يجب أن لا يتعدى 26 أسبوعا خلال سنة كاملة (365 يوما) وإلا أعتبر في حكم المستقيل.
ونفس الشيء بالنسبة للأجير الذي يتغيب بسبب قضاءه لعقوبة السجن ، إلا أنه لا يشترط في هذه الحالة المدة المطلوبة في المرض بكاملها.
المطلب الثاني : عبء إثبات المغادرة التلقائية
كما رأينا مسبقا فإن المغادرة التلقائية هي ترك الأجير مقر عمله دون إعلام مشغله وبدون احترام أجل الإخطار.
فلعل من أهم الاشكاليات التي تطرح عمليا هي على من يقع عبء إثبات المغادرة التلقائية؟وذلك بسبب عدم وجود نص قانوني يعطي مفهوما خاصا للمغادرة التلقائية. وعندما يدفع المؤاجر بمغادرة الأجير لعمله هل يدخل في زمرة الأخطاء الجسيمة وبالتالي من حق المؤاجر فصله عن العمل ، ويعتبر فصله مبررا ولا يستحق أي تعويض أم يقصد منه أن الأجير هو الذي اختار فسخ العقد بإرادته المنفردة وترك العمل تلقائيا وبصفة نهائية أو اعتباره قد استقال بصفة ضمنية، ومن المقتضيات الجديدة لمدونة الشغل ما نصت عليه المادة 63 في فقرتها الثانية:" يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليه الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله" .
وإعتمادا على العمل القضائي وتواتر قرارات المجلس الأعلى أن إثبات المغادرة التلقائية يقع على المؤاجر وليس الأجير وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره عدد: 282 صادر عن الغرفة الاجتماعية للمجلس الأعلى، بتاريخ 16/03/2005 ملف 1183/2004 غير منشور.
حيث أجاب:
"أن المحكمة لما حملت عبء إثبات المغادرة التلقائية على المشغل الذي عليه إثبات انقضاء الالتزام طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود يكون قرارها مرتكز على أساس ومن جهة ثانية فإن المشغل لم يستطع إثبات ما يدعيه من مغادرة تلقائية للأجير وأمام إبداء رغبته في جميع مراحل الدعوى على إرجاع الأجير إلى عمله كان ما قضت به المحكمة من إرجاع الأجير إلى عمله مرتكز على أساس الوسيلة لا سند لها ...".
وقد ينقلب عبء الإثبات على الأجير، إذا أثبت المشغل أنه غادر العمل من تلقاء نفسه ودفع الأجير أنه رجع إلى العمل ومنع من الدخول من طرف المشغل أو أنه كان في رخصة قانونية عادية أو رخصة مرضية ورجع للعمل ومنع من الدخول، فيبقى عبء الإثبات على الأجير الذي عليه أن يثبت رجوعه ومنعه من الدخول إلى مقر العمل وهو ما كرسه المجلس الأعلى في عدة قرارلت متوالية ومنها القرار عدد: 305 صادر عن الغرفة الاجتماعية للمجلس الأعلى ، بتاريخ 23/03/2005 ملف عدد: 1190/04 غير منشور. أن الأجيرة في رخصتها السنوية لم ترجع للعمل وقد حملت المحكمة عبء إثبات الرجوع على الأجيرة.
- وسائل إثبات المغادرة التلقائية :
- شهادة الشهود
إن قانون الالتزامات والعقود ينص على أن "إثبات الالتزام على مدعيه وانه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام على أن يدعي انقضاؤه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاؤه"ومن هنا يمكن طرح السؤال هل المغادرة التلقائية واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات؟
نجيب ببعض قرارات المجلس الأعلى التي تكرس أن إثبات المغادرة التلقائية واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود. والقرار عدد: 454 صادر عن الغرفة الاجتماعية للمجلس الأعلى، بتاريخ 27/04/2005 ملف 118/2005، غير منشور. اعتبر أن الأجير في حكم المستقيل بعد أن ثبت للمحكمة ومن خلال شهادة الشهود أن الأجير هو الذي غادر العمل من تلقاء نفسه ولم يكن محل طرد تعسفي فأصدرت المحكمة الاستئنافية قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض والحكم من جديد برفض الطلب.
- رسالة الرجوع إلى العمل:
يحمل المشغل عبء إثبات المغادرة التلقائية ويتم ذلك من خلال لائحة شهود، أو من خلال إنذار، يكون قد وجهه المشغل إلى الأجير، من أجل الرجوع إلى عمله، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الإنذار قد توصل به بصفة قانونية، وأن يكون قد وجهه بعد مغادرة الأجير لعمله، وفي ظرف ملائم أي قبل تقديم مقال المدعي، وإلا اعتبر عديم القيمة، ذلك أن توجيه الإنذار بعد إدخال المقال من طرف الأجير يدخل في إطار ما يعتبر إقامة حجة بمناسبة النزاع.
فإن الأجير الذي لم يتوصل برسالة الرجوع إلى العمل ورجعت بملاحظة غير مطلوب لا يمكن للمشغل أن يستند عليها كحجة في إثبات المغادرة إذ لا يكفي بعث الرسالة وإنما الأثر القانوني للرسالة هو التوصل من طرف الأجير.
- عدم إخبار المشغل بالعنوان الجديد للأجير :
كما أن الأجير الذي غير عنوانه ولم يزود مشغله بالعنوان الجديد وغادر العمل فإن تعذر التوصل بالإنذار يرجع للأجير ولا يرجع للمشغل وهو ما أكدته مدونة الشغل في المادة 22 التي تنص على أنه: "ينبغي للأجير عند تغيير محل إقامته أن يطلع المشغل على عنوانه الجديد إما يدا بيد أو بواسطة رسالة مضمونة
مع الإشعار بالتوصل "وإذا لم يطلع الأجير مشغله بالعنوان الجديد فإن عدم سحب الرسالة من البريد لا تلزم المشغل ويمكن اعتبار المغادرة التلقائية ثابتة في حقه. وهو ما كرسه المجلس الاعلى في قراره عدد: 986 صادر عن الغرفة الاجتماعية للمجلس الأعلى ، بتاريخ 06/10/2004 ملف 2003/1261، غير منشور.
- موقف مدونة الشغل من مشكل المغادرة:
أخيرا، فإن المشرع المغربي قد تبنى الموقف السائد في القانون المقارن والمعتمد من طرف القضاء المغربي، فنص ضمن الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، وبكيفية واضحة على ما يلي:
"يقع على المشغل...عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله".
وفي كافة الأحوال، يجب الاستماع إلى الأجير الذي قد يكون له عذر وجيه للدفع به إلى المغادرة المؤقتة، ومن ذلك الأجير الذي وصل إلى عمله أن ابنه قد توفي في حادثة، أو أن منزله يشتعل نارا، وفي هذا الصدد، جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية أن الأجير الذي لم يلتحق بعمله بعد انتهاء قترة تغيبه بسبب المرض، يجب قبل فصله البحث في سبب ذلك التغيب.
وفي مدونة الشغل دائما، تعتبر مغادرة الأجير أو الأجيرة للمقاولة نتيجة ارتكاب المشغل خطأ جسيما في حقه، بمثابة فصل تعسفي، على ما يستفاد من مقتضيات المادة 40 من مدونة الشغل.
على أن المجلس، الذي سبق له أن أكد أنه يجب على المشغل أن يثبت أنه طلب من الأجير المغادر الاتحاق بعمله، عاد فقرر أنه يجب على هذا الأجير أن يكون قد زود مشغله بعنوانه كاملا حتى يستطيع الاتصال به. وإذا ادعى الأجير أنه منع من الدخول إلى المؤسسة بعد طلبه، يجب عليه أن يثبت ما يدعيه.
وحسب ما استقر عليه المجلس الأعلى، فإن المغادرة التلقائية للأجير تعفي المشغل من الإجراءات المتعلقة بالفصل والنصوص عليها ضمن المواد 62 و 63 و 64 من مدونة الشغل.
وفي القضاء الفرنسي، يعتبر أن الأجير قد فصل من شغله كلما كانت مغادرته للمؤسسة بدافع من المشغل، ومن ذلك إصرار هذا الأخير على خرق عقد الشغل الذي يربطه بالأجير المعني.
المغادرة التلقائية للأجير آثار : المبحث الثاني
المطلب الأول : مستحقات الأجير
تشمل مستحقات الأجيركل من الساعات الإضافية ، الأجر ، الشهر 13 ،علاوة الأقدمية، العطلة السنوية، العطلة الأسبوعية، و الأعياد الوطنية و الدينية،فهي أيام مؤدى عنها بقوة القانونإذا أثبت هذا الأخير أنه عمل خلالها و لم يستفد منها و لم يثبت المشغل عكس ذلك كما يحق له الحصول على شهادة الشغل
السّاعات الإضافية
يحق للأجير الذي غادر عمله أن يستفيد من الساعات الإضافية الذي عملها، إذ تنص المادة 196 أنه
إذا تحتم على المقاولات أن تواجه أشغالا تقتضيها مصلحة وطنية أو زيادة استثنائية في حجم الشغل, يمكن لها أن تستغل أجرائها خارج مدة الشغل العادية شرط أن تدفع لهم بالإضافة إلى أجورهم تعويضا عن الساعات الإضافية , و حسب المادة 197 : تعتبر ساعات إضافية , ساعات الشغل التي تتجاوز مدة الشغل المقررة عادة لشغل الأجير .يتم احتساب التعويض عن الساعات الاضافية طبقا للمادة 201 كما يلي :
تؤدى للأجير كيفما طريقة أداء أجره , زيادة نسبتها 25% عن الساعات الإضافية إذا قضاها فيما بين 6 صباحا و 9 ليلا في النشاطات غير الفلاحية وفيما بين 5 صباحا و8 ليلا في النشاطات الفلاحية , و 50 % إذا قضاها فيما بين 9 ليلا و 6 صباحا في النشاطات الغير فلاحية وفيما بين 8 ليلا و5 صباحا
في النشاطات الفلاحية .
الراحة الاسبوعية
حسب المادة 205 : فالاجير،إذن، الذي لم يستفد من الراحة الاسبوعية يحق له ان يطالب بالتعويض عنها , حيث ان كل أجير قضى 6 أشهر متصلة من الشغل في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل يستحق عطلة أسبوعية مؤدى عنها ) المادة 231 (
أيام الأعياد
المادة 217: الأجير الذي اشتغل أيام الأعياد المحددة لائحتها بنص تنظيمي وأيام العطل المؤدى عنها يستحق تعويضا .
العطلة السنوية
المادة 249 : يستحق الأجير أتناء عطلته السنوية المؤدى عنها , تعويضا يساوي ما كان ليتقاضا
المادة 250: يتكون التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها من الأجر وتوابعه سواء كانت مادية أو عينية
يتكون التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها من الأجر وتوابعه سواء كانت مادية أو عينية
المادة 254 يستحق التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها أيا كانت الأسباب التي أدت إلى إنهاء عقد الشغل
الأقدمية
يجب أن يستفيد كل أجير مالم يحتسب له الأجر على أساس الأقدمية بموجب بند من بنود العقد , أو نظام داخلي أو اتفاقية جماعية من علاوة الأقدمية تحدد نسبتها طبقا للمادة 350.
المطلب الثاني - التعويض عن الضرر
حسب النظرية العامة للمسؤولية : اذا دخل احد بالتزام يترتب على من اخل به مسؤولية المدينة بموجبها يتم تعويض الطرف الذي لحقه الضرر.
وقد ايد المشرع المغربي حق المضرور في التعويض في المادتين 77 و 78 من ظهيرا الالتزامات والعقود .
وهذه النظرية تطبق في علاقة الشغل كذلك إذ كلما غادر الأجير عمله تلقائيا, يحق لمشغله مقاضاته من اجل تعويضه عن الضرر به اللاحق من جراء هذه المغادرة إذ تنص المادة 41 من مدونة الشغل .
يحق للطرف المتضرر في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا مطالبته بالتعويض عن الضرر . يكون الطلب بالتعويض من طرف المشغل أما بمقال افتتاحي: أي أن يتقدم المشغل بمقال إلى السيد رئيس المحكمة للمطالبة بالتعويض عن ما لحقه من ضرر.
أو بطلب مضاد : في حالة ما ادعى الأجير انه لم يغادر عمله بل طرد تعسفيا.
- ليس للمحكمة أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها بل يكون ذلك بناءا على طلب المشغل . إذ الاصل ان قاضي الموضوع يجب الا يحكم بأكثر مما طلب منه، على ما تقضي بذلك الأحكام العامة لقانون المسطرة المدنية
- تقدير التعويض يستقل به قضاة الموضوع : إن لقضاة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في تعيين مبلغ التعويض الواجب منحه للمضرور , وقد تأيد ذلك بقرارات عديدة صادرة عن محكمة النقض . فهكذا ورد في قرار له أن " لمحكمة الأساس سلطة تقديرية مطلقة لتعيين مبلغ التعويض المحكوم به المتضرر وليس لها أن تعلل ذلك بأسباب خاصة "
غير أن المشرع المغربي قد قرر في المادة 98 في حقل التعويض أن يكون هذا الأخير كاملا بحيث يشمل الأضرار التي لحقت المدعي والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح الخسائر الناتجة عن الضرر وكذا الكسب الذي فقده[1]
.3الرجوع إلى العمل :
في حالة الطرد التعسفي
ان نص المادة 41 من مدونة الشغل يضعنا أمام أمرين، اما الحكم بالرجوع الى العمل ، أو الحكم بالتعويض، و في هذا الاتجاه إعطاء الخيار للقضاء، قصد تلبية قرار الرجوع أو التعويض.
قد يكون الامر سهلا حين تقديم المقال من طرف الأجير المفصول و تضمينه الطلبين معا، اذ المحكمة عندئذ سترى حسب الظروف الحل الأنسب ، و الأصلح للأجير، و عندما تقضي المحكمة بالتعويض مثلا فانها لن تكون في حاجة لمناقشة طلب الرجوع، الا أن الصعوبة تأتي عند مطالبة هذا الاخير بالرجوع الى العمل فقط، فهل يكون القاضي ملزما في هذه الحالة بالحكم بالإرجاع الى العمل، أم يمكن الاعتماد على الخيار المعطى للمحكمة بين الرجوع للعمل و التعويض عن الفصل. الحقيقة أن تنفيذ الحكم القاضي بالرجوع الى العمل ان كان سهلا من الناحية النظرية، فانه صعب من حيث التنفيذ، ان لم يكن مستحيلا في بعض الأحيان، اذ أن قانون الشغل يطبق على الأشخاص المعنوية و الطبيعية، فاذا كان من الممكن الحكم بالرجوع الى مقاولة تضم المئات من الأجراء، و ذلك بإبدال الأجير من قسم الى اخر، أو من جناح الى اخر، فانه قد يستحيل تنفيذ هذا الحكم بالنسبة للمقاولات الصغرى، و التي يكون للمشغل فيها اتصال دائم و مباشر مع الأجراء، لان تنفيذه سيجعل الأجير المفصول بجانب المشغل رغم أنف هذا الأخير، و الواقع العملي يقتضي خلاف ذلك، لان مبدأ تقدمية قانون الشغل يقتضي الامر دراسته بعناية، و لقد سلك المجلس الأعلى حلا مرنا يتمثل في استحقاق الأجرة من تاريخ الفصل الى تاريخ الرجوع الى العمل اذا قبل المشغل الحكم بالرجوع الى العمل ، و عند الرفض يبقى للأجير الحق في المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي مع ابعاد مقتضيات الفصل 498 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالغرامة التهديدية .
و لعل في إعطاء الخيار للمحكمة ، بالإضافة الى المقتضيات المسطرية، ما يفيد في بلورة الحل الأصلح، فالقاضي من محاولة التصالح ، يستطيع التوصل الى رأي المشغل و الإحاطة بظروف و كذا نوعية المقاولة و حجمها، من حيث إمكانية إرجاع الأجير، كما أن الدور الايجابي الذي أصبح يتمتع بع القاضي الاجتماعي يؤهله لطلب الاطلاع على كل المستندات والوثائق و المذكرات و الحجج التي من شأنها أن تنير القضية .و تبعا لهذه المعطيات، فان الاقتصار على المطالبة بالرجوع الى العمل، يسهل على القاضي المطالبة بإصلاح المقال، و ذلك من أجل الإشارة الى التعويض بجانب طلب الرجوع الى العمل، حتى يتمكن من الحكم بعد ذلك، عند ثبوت الفصل غير المبرر بالحكم بأحد الطلبين ، أي بالرجوع الى العمل، أو الحكم بالتعويض عن الضرر دون الأجر، لان هذا الأخير يؤدي مقابل العمل فقط
في حالة المغادرة التلقائية
في حالة المغادرة التلقائية لا يحق للأجير أن يطلب من المحكمة الحكم له بالإرجاع إلى العمل , مادام انه غادر العمل من تلقاء نفسه بل يكون ذلك في ايطار صلح مع مشغله الذي يقبل إرجاعه للعمل تفاديا للبحث عن أجير آخر ليس له دراية بالعمل فاضطر لإخضاعه لفترة الاختبار حتى يستأنس بالعمل
لائحة المراجع
- دروس في قانون الشغل. علاقة الشغل الفردية. د. صباح كوتو.الطبعة الاولى 2010
- إنهاء عقد الشغل. محمد كشبور. طبعة 2008
- قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل ، علاقات الشغل الفردية.محمد سعيد بناني. الجزء الثاني. المجلد الثاني
- نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي، مأمون الكزبري، الجزء الاول مصادر الالتزامات
- الطرد التعسفي للاجير بين التشريع و القضاء بالمغرب، محمد سعد جرندي، الطبعة الاولى 2002
- الفصل التعسفي للاجير علىضوء العمل القضائي، بشرى العلوي
[1] نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي، مأمون الكزبري، الجزء الاول مصادر الالتزامات