حفاظا على مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم
وتقاليد المجتمع المغربي في معاملة المرأة، إستوجب قانون المسطرة الجنائية من خلال المادة 60 و81 ق.م.ج على ضابط الشرطة القضائية إذا تطلب الأمر تفتيش جسدي لإمرأة أن ينتدب إمرأة أخرى لهذا الغرض ما لم يكن الضابط امرأة بطبيعة الحال ، كما أوجب القانون على الضابط أن يستدعي المرأة لحضور التفتيش الذي
سيجريه بمنزل تعتمره نساء فقط ، حسب ما تقتضيه الدلالة اللغوية للمادة 60 من ق.م.ج.
وغني عن البيان أن المادة أعلاه لم تشترط في المرأة التي ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لتفتيش الأنثى المتهمة شروطا معينة، كتبعيتها لجهاز للشرطة القضائية، بل يكفي أن تكون موضوع ثقة من قبل الضابط، كما أن المشرع إشترط بمقتضى المادة المذكورة الإشارة إلى هوية المرأة التي قامت بالتفتيش في المحضر ، إلا انه اغفل
الإشارة إلى ضرورة توقيعها، وهو ما يعتبر إحدى العثرات التي من شأنها التقليل من مصداقيته المحضر المنجز في الموضوع، بالإضافة إلى هذا الإشكال تثار صعوبة عملية أخرى تتمثل في ندرة النساء الذين يمارسون مهمة ضابط شرطة قضائية .
كما أن انتداب ضابط الشرطة امرأة لتقود بمهمة تفتيش، لا يتأتى في أحيان كثيرة كما إذا تم ضبط المشتبه فيها في مكان خال من النساء ومتلبسة بالجريمة .