إلتقاط المكالمات والإتصالات الهاتفية في القانون المغربي

التعريف بقانون المسطرة الجنائية المغربية, البحث التمهيدي , البحث والتحري عن الجرائم , ,إشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه ,تفتيش النساء ,حق الاتصال بالمحامي ,الإشكالات العملية المطروحة خلال مرحلة البحث التمهيدي في قضايا الأحداث , اختصاصات النيابة العامة خلال مرحلة البحث التمهيدي, الإشعار بقرار الحفظ في إطار البحث التمهيدي, مراقبة أماكن الحراسة النظرية , رد الأشياء المضبوطة اثناء البحث , سحب جوازات وإغلاق الحدود , إصدار أوامر دولية بإلقاء القبض , تقييم عمل الضابطة القضائية , التقاط المكالمات والإتصالات الموجهة بوسائل الإتصال عن بعد, التحقيق الإعدادي , الوضع تحت المراقبة القضائية , التحقيق في قضايا الأحداث ,, إلتقاط المكالمات والإتصالات الهاتفية , الإشكاليات المتعلقة بمسطرة الصلح , السند التنفيذي في المخالفات , إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ,, إيقاف سير الدعوى العمومية , نظام القضاء الفردي , قضاء الأحداث , قضاء الأحداث على مستوى المحاكم الابتدائية, قضاء الأحداث على مستوى محاكم الاستئناف, الحرية المحروســـة , استئناف قرارات غرفة الجنايات قضاء الأحداث , الإشكاليات المتعلقة بالإكراه البدني قضاء الأحداث , تفقد المؤسسات السجنية قضاء الأحداث

إلتقاط المكالمات والإتصالات الهاتفية في القانون المغربي
أمام الثورة التقنية التي عرفتها البشرية والتي خلقت آثارا تصل إلى شتى المجالات بما في ذلك المجال القانوني ،حيث أصبح رجال البحث والتحقيق في الكثير من الدول يلجئون إلى وسائل علمية حديثة أفرزتها هذه الثورة لمساعدتهم على اكتشاف الحقيقة فإن قانون المسطرة الجنائية الجديد قد فتح المجال ليستمد الدليل من الوسائل العلمية الحديثة من خلال تنصيصه على إجراء إلتقاط المكالمات والإتصالات المنجزة عن بعد، حيث ثم منح هذه الآلية الجديدة لقاضي التحقيق كلما اقتضى الأمر ذلك كما أصبح بإمكان الوكيل العام للملك اتخاذ هذا التدبير إما تلقائيا أو بناءا على إذن من الرئيس الأول . ونظرا لخطورة هذا الإجراء فإن قانون المسطرة الجنائية اعتبره إجراءا استثنائيا ووضعه أساس بيد قاضي التحقيق متى كانت القضية معروضة عليه كما حدد مدد وشكليات هذا الإجراء بكل دقة وأحاطه بقيود صارمة تكفل حماية حرية الأشخاص وحياتهم الخاصة ... وهكذا فبالرجوع إلى مقتضيات المواد من 106 إلى116من ق م ج نجد المشرع قد تحدث عن هذه الشكليات والإجراءات ، إذ اشترط أن يكون مكتوبا وأن يتضمن كل العناصر التي تعرف بالمكالمة الهاتفية أو المراسلة المراد التقاطها وتسجيها أو أخد نسخة منها أو حجزها ، وذكر الجريمة التي تبرر ذلك والمدة التي تتم خلالها العملية والتي لا يجوز أن تتجاوز أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة . أما بالنسبة للضوابط الموضوعية لهده العملية فإن قاضي التحقيق ينبغي أن يكلف عون مختص تابع لمؤسسة أو مصلحة موضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالإتصالات وهو المؤهل للقيام بعملية إلتقاط المكالمات ، الذي عليه أن ينجز محضرا بهذه العمليات يبين فيه تاريخ بدايتها وتاريخ نهايتها ،مع وضع التسجيل في وعاء او غلاف مختوم حسب ما تقضي به المادة 111 من ق م ج . وبهدف توفير السرية الضرورية التي يقتضيها نجاح التحقيق الإعدادي عموما وإجراء التنصت خاصة فإن المشرع أقر عقوبات لزجر الأفعال التي من شأنها أن تمس بهذه السرية ( المادة 113 ق م ج ) . غير أن أهم ما يلاحظ على هذا الإجراء هو السلطة الواسعة التي يتمتع بها قاضي التحقيق كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك ، إلا أن حالة الضرورة هذه لها مفهوم واسع ، لذا يتعين على المشرع المغربي التدخل لحصر سلطات قاضي التحقيق في هذا المجال تفاديا للتعسف ، سيما أن ذلك يندرج في إطار إشكالية الموازنة بين حق الأفراد في التمتع بسرية الحياة الخاصة ، وعدم إنتهاك حرمتها وبين حق الدولة في الحفاظ على النظام و الأمن العموميين من خلال التحكم في الظاهرة الإجرامية من جهة أخرى . ومن جهة ثانية فإن المادة 108 من ق م ج تطرح استفهاما حول إمكانية قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية إصدار أمر بالتقاط المكالمات؟ للإجابة على هذا الإستفهام لابد من إستحضار مقتضيين إثنيين : ـ المادة 108 من ق م ج التي جاءت على إطلاقها ، بمعنى أن قاضي التحقيق سواء بالمحكمة الإبتدائية أو على مستوى محكمة الإستئناف له الحق في إتخاد هذا الأمر. ـ مقتضيات المسطرة الجنائية فبما يخص التحقيق الإعدادي ، حيث نجد أن نفس الأحكام المسطرية تسري على عمل قاضي التحقيق سواء بالمحكمة الإبتدائية أو بمحكمة الإستئناف باستثناء بعض المقتضيات الخاصة التي تفرضها بطبيعة الحال نوع الجريمة وتكييفها القانوني . ويضاف إلى ما سبق جملة من التساؤلات التي تطرح بمناسبة التنصت على المكالمات الهاتفية من بينها أن المشرع لم يوضح طبيعة هذا العمل وما إذا كان يدخل في إطار أعمال الخبرة أم لا ؟ نعتقد أن هذا الإجراء هو من نوع خاص، واللجوء إليه يقتضي إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بالخبرة لذلك يتعين على الأعوان المكلفين بإنجازه أن يتقيدوا بهذه الإجراءات بالإضافة إلى مقتضيات المادة 111 من ق م ج شريطة أن يتدخل المشرع بإلزام العون المكلف بأداء اليمين القانونية ، وأن يحدد بدقة مسؤولية العون ضد العون من حيث الحقوق والواجبات . وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه لا يتصور الطعن في قرار التنصت على المكالمات إلا بعد انتهائه لأنه إجراء سري وخفي، يباشر دون علم المتنصت عليه وبالتالي لا سبيل له أن يطعن في قرار ضده وهو لا يعلمه وهذا إشكال آخر ينتج عن هذا الإجراء مما سيؤدي إلى التنصت على سلسلة من الأغيار الذين سوف تنتهك حياتهم الخاصة بلا ذنب اقترفوه سوى الإتصال بالشخص المتنصت عليه، وهذا ما يشكل مس خطير بحق الخصوصية وإحترام الحياة الخاصة بل قد يؤدي إلى اكتشاف جرائم أخرى... كما أغفل المشرع بعض الشكليات الأخرى البسيطة والتي لها أثر كبير من حيث الفعالية والسرية فلم يذكر عدد النسخ التي سيتم نسخها، كما أنه رغم النص على إبادة التسجيلات عند الإنتهاء منها أو بالتقادم لكنه لم ينص على طريقة الإبادة والمسؤولين عنها . وإذا كان المشرع قد حدد المدة المقررة في أربعة أشهر قابلة للتجديد حسب ما تقضي المادة 109 في فقرتها الثانية، فإنه لم يتم النص على من يملك هذا الحق هل قاضي التحقيق أم الوكيل العام للملك؟ يرى البعض أن التجديد مقتصر فقط على قاضي التحقيق على إعتبار أن صلاحية إتخاد هذا الإجراء هي من اختصاصه بحسب الأصل، أما بالنسبة للنيابة العامة فهي لا تختص بهذا الإجراء إلا إستتناءا . كما يرى البعض الآخر أن الإختصاص بالتجديد يعود للجهتين إعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 109 التي تحيل على الشوط المشار إليها في المادة 108 من ق م ج هذه الأخيرة تتعلق بسلطات قاضي التحقيق وسلطات الوكيل العام للملك معا.

What's Your Reaction?

like
1
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0