أن تكون المصلحة التي أخل بها مشروعة

مجموعة دروس وعروض في قانون المسؤولية المدنية في القانون المغربي للتحضير للمباريات القانونية

أن تكون المصلحة التي أخل بها مشروعة
إن المصلحة التي يمكن الاعتداد بها والتي تكون محل حماية من طرف القانون هي المصلحة المشروعة، فإذا كانت المصلحة التي تم المساس بها غير مشروعة انتفى شرط من الشروط اللازمة لقيام الضرر، وانتفت إمكانية الحصول على التعويض كمصلحة خليلة القتيل التي كانت تعيش معه في علاقة غير مشروعة، وتستفيد خلال هذه العلاقة من كسبه وإنفاقه عليها ثم تفقد هذه المزايا نتيجة قتله، فإن القانون لا يحميها ولا يوجب لها التعويض عن فقدانها معيلها، لأن الضرر في هذه الحالة وإن كان موجودا من الناحية الواقعية، فهو من الناحية القانونية منتف.

وليس شرطا للحكم بالتعويض أن تكون المصلحة محمية بدعوى خاصة أو منصوص عليها قانونا، فالضرر يقوم سواء تعلق الأمر بالاعتداء على حق يحميه القانون أو على مصلحة حتى ولو لم يكفلها القانون بدعوى خاصة طالما أن هذه المصلحة مشروعة، أي غير مخالفة للقانون والآداب العامة كمصلحة من يعولهم شخص دون إلزام قانوني بالانفاق عليهم .

فالخليلة لا تستطيع أن تطالب بتعويض الضرر اللاحق بها ماديا أو معنويا من جراء فقدان خليلها، ولو استندت دعواها إلى مصلحة محققة وحالة لأن هذه المصلحة غير مشروعة أي مخالفة للقانون والآداب العامة .

ونخلص أن القانون الوضعي يوافق الفقه الإسلامي في جميع أحكام الضرر سواء من حيث التعريف أو الأنواع إذ كلا هما يقسم الضرر إلى مادي أو معنوي، كما يتطابقان في الشروط المستلزمة فيه، وفي إقرارهما للتعويض عن تفويت الفرصة.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0