المظهر المعنوي للحضانة في القانون المغربي
عرفة مدونة الاسرة المغربية الحضانة ووضعت لها شروط وأحكام يجب على الأبوية الإلنزام بها. الحضانة في القانون المغربي، الحضانة في المغرب، شروط الحضانة في المغرب، نفقة الحضانة، السفر بالمحضون، نفقة المحضون، نفقة الحاضن، أجرة المحضون، انتقال الحضانة في المغرب، سقوط الحضانة
.
.
.
.
.
6- التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل.
7- التعليـم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية والعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئـوا لأولادهم قدر المستطـاع الظـروف الملائمة لمتابعـة دراستهـم حسب استعدادهم الفكري والبدني.
.
.
".
إن هذه المثل التي نص عليها المشرع المغربي تنطلق من مكارم الأخلاق، وتصطبغ بالمبادئ السامية للشريعة الإسلامية، ذلك أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولد يولد على الفطرة وأن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أي بمقدورهما أن يوجهانه في صغره إلى حيث ما يرتضيانه له من عقيدة، والحديث لا يخص الأبوين وحدهما، وإنما ينصرف إلى كل حاضن آخر.
وهكذا فالهدف الرئيسي من الحضانة هو الاعتناء بصحة الطفل المحضون حتى يصير إنسانا قادرا على تحمل مسؤوليته كاملة داخل المجتمع الذي يعيش فيه، وهكذا كله من الناحية القانونية، ويصير في نظر الشرع مكلفا قادرا على القيام بواجباته الدينية.
لقد كرس القضاء المقتضيات السابقة وذلك بهدف حماية مصلحة المحضون، وهكذا فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى : " بخصوص طلب سقوط الحضانة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها عدم صلاحية الطالبة للحضانة بعد إدانتها جنحيا بالخيانة الزوجية فإنها تكون قد طبقت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 173 من مدونة الأسرة تطبيقا صحيحا".
وجاء في قرار آخر له ما يلي : " إن المسلك الذي سلكته المحكمة يتعارض مع فصول المدونة المشار إليها، لأنه من الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضنة الاستقامة وأن إدانة الحاضنة جنائيا ينفي عنها هذه الاستقامة المشروطة من طرف المشـرع وأن الحكـم بالإدانة الصادر في وجـه الحاضنة هي وشريكها الذي عقد عليها يجعل المسألة من الخطورة بمكان ويجعل العارض غير راض بأن يعيش أبناؤه في جو الفساد الممقوت".
وجاء في حكم لاستئنافية الجديدة : " وحيث إنه وبمقتضى المادة 173 من مدونة الأسرة فإن من شروط استحقاق الحضانة الرشد القانوني والاستقامة والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه.
وحيث إن الثابت من محضر الضابطة القضائية عدد 340 ج ح ش 19 وتاريخ 02/09/2004 أن المستأنف عليها قد صرحت معترفة بأنها عاهرة وتتعاطى الفساد والتحريض عليه وأنه حين إلقاء القبض عليها كانت تحرض على الفساد ولذلك فشرط الاستقامة والأمانة غير متوفر لديها إعمالا لنص المادة أعلاه".
وهكذا فالعمل القضائي يهدف بدوره إلى حماية المحضون من الناحية المعنوية، وذلك بتجنيب تعريضه للضياع وسوء الاخلاق، الأمر الذي يستوجب الحكم بإسقاط الحضانة في حالة إمكانية تسريب سوء الأخلاق والرذائل إلى المحضون.
والمشرع المغربي أفرد نص خاص لمصلحة المحضون، حيث جاء في مطلع في المادة 186 من مدونة الأسرة ما نصه : " تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب".
وورد عن المجلس الأعلى في هذا السياق – عهد مدونة الأحوال الشخصية الملغاة – ما يلي: " بأن على المحاكم أن تتلمس مصلحة المحضون في كل قضية .
.
.
".