جریمة المؤامرة

الجرائم الماسة بأمن الدولة, المفھوم العام لجرائم أمن الدولة الداخلي, الأحكام العامة لجرائم أمن الدولة, جریمة المؤامرة, جریمة الاعتداء, جریمة تكوین عصابة مسلحة, الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, اركان جریمتي الخیانة والتجسس, عقوبة جریمتي الخیانة والتجسس, جریمة الرشوة, جریمة الاعتقال التعسفي أوالتحكمي, جریمة انتھاك حرمة منزل, جریمة التعذیب, جریمة إھانة موظف عمومي والاعتداء علیھ, جریمة العصیان, جریمة القتل العمد, جریمة القتل الخطأ, جریمة الایذاء العمدي, جریمة الایذاء غیر العمد, جریمة عدم تقدیم المساعدة لشخص في خطر, جرائم الاعتداء على الأموال, الطبیعة القانونیة للجرائم الماسة بالاموال والأركان الخاصة لجریمة السرقة, الاركان الخاصة لجریمة سرقة, جريمة الاتجار بالبشر, جرائم الأموال العامة

جریمة المؤامرة
من مبادئ سیاسة التجریم في التشریع الجنائي وكما ھو معلوم أن المشرع لا یعاقب إلا على السلوك الخارجي المحسوس الذي یظھر في شكل مادي أما النوایا والتفكیر في الجریمة فلا یعاقب علیھ المشرع الجنائي فلا عقوبة على مجرد التفكیر في الجریمة ، لكن في ما یخص جرائم أمن الدولة فمجرد التفكیریسمى مؤامرة ومجرد الاتفاق بین شخصین أو أكثر على ذلك ولو لو یخرج إلى حیز الوجود یسمىمؤامرة یعاقب علیھا الق انون الجنائي الخاص ، الفصل 175 من الق انون الجنائي .

نستنتج من ھنا الطبیعة القانونیة الخاصة لجریمة المؤامرة عن سائر الجرائم الجنائیة ، من جملة الخصائص : - المؤامرة سلوك محتواه نفسي: ھذا السلوك النفسي أساسھ عاملان : الأول أنھ سلوك شخصي عبر عنھ صاحبھ والثاني یكمن في أن ھذاالتعبیر دلیل على انصراف الارادة إلیھ وھو أساس عقاب ھذا السلوك .

2- المؤامرة جریمة فاعل متعدد: تنتمي إلى جرائم الفاعل المتعدد فلا تتحقق بإرادة شخص واحد.

3- تجریم المؤامرة فرع من أصل: المؤامرة وسیلة لغایة معینة مع سبق العزم والتصمیم على ارتكابھا فھي فرع لأصل الجریمة المنشودة ، أي أن جریمة المؤامرة إذا كانت جریمة قائمة بذاتھا فإنھا تظل من حیث الغایة تابعة لجریمة أخرى .

المطلب الأول : أركان جریمة المؤامر ة الفقرة الأولى : الركن القانوني لجریمة المؤامر ة ویتمثل في افتراض قیام مصلحة علیا تقتضي الحمایة الجنائیة ، وحتى نكون بصدد جریمة مؤامرة اشترط المشرع شرطین : 1-مؤامرة ضد الملك أو ولي العھد أو النظام الملكي أو زعزعة ولاء الرعایا المغاربة للملك 2-وجوب الاخذ بالمؤامرة المنصوص علیھا في القانون الجنائي لا في غیره من القوانین فصل 179 من القانون الجنائي.

الفقرة الثانیة : الركن المادي لجریمة المؤامر ة یكفي لتحقق ركنھا المادي وجود اتفاق مصمم على تنفیذه من طرف شخصین أو أكثر .

وفي ما یلي بیان لماھیة الاتفاق وعدد المتفقین ولحظة تمامھ.

1- ماھیة الاتفاق في جریمة المؤامرة: لم یعرفھ المشرع لكنھ بطبیعتھ یفترض مظھرا مادیا ملموسا كتعبیر عن إرادة أفراد شفویا أو كتابیا أوإیماءا ، ولا یشترك أن یكون سریا فیمكن أن یكون علنیا كما لو أعلن مجموعة من الأفراد عن نیتھم تغییر نظام الحكم .

2- عدد المتفقین: المؤامرة من جرائم الفاعل المتعدد فاقل عدد ھو شخصین .

3- لحظة تمام الاتفاق: بمجرد توافق الارادات یعتبر الاتفاق كائنا ویستكمل الركن المادي للمؤامرة عناصره سواء تمت المؤامرةأم لم تتم ویترتب عن ھذا أن العقوبة تقع رغم عدول المتآمرین عن المؤامرة فھذا العدول یبقى مجرد توبةوندم ولا یوقف العقوبة .

الفقرة الثالثة : الركن المعنوي لجریمة المؤامرة المؤامرة جریمة عمدیة لا تقوم قانونا إلا إذا توفر القصد الجنائي لدى الفاعل من خلال علمھ بطبیعةالاتفاق وھذا القصد العام أما القصد الخاص فھو الإدراك بارتكاب جریمة مؤامرة یعاقب علیھا الفصول172 -174-201 من القانون الجن ائي ، ولا یعتبر ھنا نبل الدافع مثل القیام بإصلاحات سیاسیة ، فتغییر النظام یعتبر جریمة جنائیة بامتیاز .

المطلب الثاني : عقوبة جریمة المؤامرة والظروف المؤثر ة إذا توفرت جمیع الاركان في جریمة المؤامرة بالشكل الذي رأیناه فإن المسؤولیة الجنائیة تتحقق سواءكان الفاعل مساھما أو مشاركا وتترتب علیھا مجموعة من الآثار والعقاب لكن ھذا الأخیر یتغیر بظرفمن ظروف التشدید أو التخفیف .

الفقرة الأولى : ظروف التشدید في جریمة المؤامر ة إذا تم إتباع التأمر بعمل تحضیري فإن العقوبة ترفع إلى السجن المؤبد في حالة التآمر على حیاة الملك، الفصل 172 من القانون الجنائي .

وتجدر الإشارة إلى أنھ إذا تبع المؤامرة عمل یعد شروعا في التنفیذ فنحن بصدد جریمة " اعتداء .

" الفقرة الثانیة : ظروف التخفیف في جریمة المؤامر ة تتمثل ھذه الظروف في خمس صور أساسیة .

1-التآمر ضد حیاة الملك أو شخصھ دون البدء في ا لتنفیذ ، 5-20 سنة سجنا ، الفصل 172 من القانونالجنائي .

2-التآمر ضد حیاة ولي العھد دون البدء في التنفیذ ، 5-10 سنة سجنا ، الفصل 173 من الق انون الجنائي .

3-المؤامرة التي من أجل الغایات المذكورة في الفصل 169 من القانون الجنائي ، 5-10 سنة الفصل 174 من القانون الجنائي .

4-المؤامرة التي لا یتبعھا ارتكاب عمل أو شروع فیھ ، 1-5 سنة ، الفصل 201 من القانون الجنائي .

5-الدعوة إلى المؤامرة التي لم یتم قبولھا ، بالملك : 5-10 سنة ، تغییر النظام: 2- 5 سنة .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0