الشروط الشكلية للدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي

مجموعة دروس في قانون المسطرة المدنية للتحضير للمباريات القانونية و السداسية السادسة شعبة القانون والاسنعانة بها في البجوث والعروض والمقالات

الشروط الشكلية للدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي
نقصد بالشروط الشكلية للدعوى البيانات التي يتعين الالتزام بها في الطلب الرامي إلى رفع الدعوى أمام القضاء، فحسب الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية: "ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله، أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار إلى أنه لا يمكن له التوقيع" فالدعوى إما أن ترفع بمقال مكتوب يوقع المدعي شخصيا أو من طرف وكيله أو عن طريق تصريح شفوي يضمن بمحضر مكتوب من طرف كتابة الضبط ويوقعه المدعي أو وكيله.

وقد حدد الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية الدعوى التي يمكن أن تقدم شفاهة إلى المحكمة بنصه على أنه:".

.

.

المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية: -القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛ -قضايا النفقة والطلاق والتطليق؛ -القضايا الاجتماعية؛ -قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛ -قضايا الحالة المدنية؛" وقد ألزم المشرع المغربي تقديم الدعوى بواسطة محامي سواء كتابة أو شفويا مع بعض الاستثناءات عندما نصت المادة 32 من قانون المحاماة على أن:"المحامون المقيدون بجدول هيئات المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء القضايا الزجرية وقضايا النفقة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا".

ويلزم أن يتضمن مقال الدعوى بعض البيانات الالزامية التي حددها الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه:"يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.

يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة.

.

.

" وإذا كان قانون المسطرة المدنية قد سمح بتقدم الدعوى شفويا أمام المحاكم الابتدائية، فهذه الإمكانية غير متاحة أمام المحاكم المتخصصة التجارية والإدارية، إذ ألزمت المادة 13 من القانون رقم 53.

95 و3 من القانون 41.

90 أن يكون المقال مكتوبا، كما استلزمت أن يكون موقعا من طرف محامي دون ورود أي استثناءات على هذا الإلزام .

وإذا كانت القاعدة أن الدعوى تقدم أمام المحاكم الإدارية بواسطة محام، فإن الدولة والإدارات العمومية تكون غير خاضعة لها إلا اختيارا طبقا للمادة 31 من قانون المحاماة.

وسواء تعلق الأمر بالمقال المقدم أمام المحاكم التجارية أو الإدارية فيجب أن يتضمن البيانات التي حددها الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0