دور النيابة العامة في القضايا المدنية
مجموعة دروس في قانون المسطرة المدنية للتحضير للمباريات القانونية و السداسية السادسة شعبة القانون والاسنعانة بها في البجوث والعروض والمقالات
م.
م على أنه : "يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منظم، وتمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون".
إذن فما هو مفهوم دور النيابة العامة كطرف رئيسي ؟ وما هو مفهوم دور النيابة العامة كطرف منظم ؟ وما هو دور النيابة العامة في قضايا الأسرة ؟ وخاصة منها القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام مدونة الأسرة، علما بأن المادة الثالثة من مدونة الأسرة جعلت النيابة العامة كطرف أصلي في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة.
أ- دور النيابة العامة كطرف منضم : الأصل في عمل النيابة العامة أمام القضاء المدني أن تكون طرفا منضما، وهي بهذه الصفة لا تكون خصما لأحد، وإنما تتدخل لتبدي رأيها لمصلحة القانون والعدالة فانضمامها هذا لا يعني تبعيتها لرأي الطرف الذي انضمت إليه، وهكذا نص الفصل السادس من قانون المسطرة المدنية على أنه : "يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منظم وتمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون"، ولا يفهم من العبارة الأخيرة في هذا الفصل أن للنيابة العامة دورا ثالثا تمثل الأغيار كما يتوهم، فالمقصود أن النيابة العامة عندما تكون طرفا منظما تمثل المجتمع في صورة حق من الحقوق التي تدافع عنها.
ويترتب على دور النيابة العامة كطرف منظم في القضايا المدنية مجموعة من الآثار أهمها : - أنها وإن كانت تملك حق إبداء طلباتها فإنه لا يجوز لها أن تبدي طلبات جديدة فيها ولا أن توسع نطاق الدعوى فهي مكلفة فقط بأن تدلي برأيها في الدعوى بالحالة التي كيفها بها الخصوم، غير أن لها الحق في حضور إجراءات التحقيق التي أمرت بها المحكمة سواء كانت طرفا رئيسيا أو منضما طبقا للفصل 55 من ق.
م.
م.
- إن النيابة العامة لا يكون لها حق الطعن في الأحكام في حالة الانضمام، لفقدانها صفة الخصم الحقيقي كما نص على ذلك الفصل الثامن من ق.
م.
م.
- عندما تكون النيابة العامة طرفا منضما لا تلتزم ترتيب الخصوم، إنما تكون هي آخر من يتكلم (الفصول 50 و343 و366 من ق.
م.
م).
- إذا كانت النيابة العامة طرفا منظما فللخصوم أن يقدموا طلبا بتجريحها لأي سبب من الأسباب طبقا للفصل 299 من ق.
م.
م.
والنيابة العامة تتدخل في القضايا المدنية كطرف منضم في ثلاث حالات : الحالة الأولى : حالة التدخل الإجباري أو القانوني تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي ينظر فيها المجلس الأعلى إذ أوجب الفصل 372 من ق.
م.
م أن يستمع في آخر مرافعاته إلى النيابة العامة كما أوجب الفصل 375 من ق.
م.
م أنه من العناصر الجوهرية لقرار المجلس الأعلى أن يشار لزاما فيه إلى اسم ممثل النيابة العامة وتلاوة التقرير والاستماع إلى النيابة العامة والأثر المترتب على عدم مراعاة هذه الشكليات، هو قابلية القرار للطعن بإعادة النظر طبقا للفصل 379 من ق.
م.
م.
كما أن النيابة العامة تكون طرفا منظما وتتدخل إجباريا طبقا للفصل التاسع من ق.
م.
م إذا أوجب عليها أن تتدخل حماية للحقوق والمقتضيات القانونية المتعلقة بالقضايا التي عددها على سبيل الحصر إذ أوجب على المحكمة أن تبلغها إلى النيابة العامة وأوجب على النيابة العامة أن تتدخل فيها كما أوجب أن تتضمن الأحكام إيداع مستنتجاتها تحت طائلة البطلان طبقا للفصل 9 في فقرته السادسة من ق.
م.
م.
الحالة الثانية : حالة التدخل الاختياري هي الحالة التي ترى فيها النيابة العامة أن التدخل فيها يحقق المصلحة العامة (الفقرة الرابعة من الفصل 9 من ق.
م.
م) ولا يترتب أي بطلان على عدم تدخلها مادام التدخل أمرا جوازيا.
الحالة الثالثة : حالة التدخل بناء على طلب من المحكمة هي الحالة التي ترى فيها المحكمة أنه نظرا لداعي الصالح العام يتعين أن تحاط النيابة العامة علما بهذه الدعوى لتتدخل فيها وذلك إذا ما عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام، كما نصت على ذلك الفقرة الخامسة من الفصل التاسع من ق.
م.
م.
وعلى العموم فإن الحالتين الثانية والثالثة لا يترتب على عدم تدخل النيابة العامة فيهما أي بطلان بخلاف الحالة الأولى.
ب- دور النيابة العامة كطرف رئيسي : حسب الفصلين السادس والسابع من ق.
م.
م فإن النيابة العامة قد تكون طرفا رئيسيا في الدعوى وتمارسها تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى القانون.
معنى هذا أن النيابة العامة لا يجوز لها أن تمارس الدعوى المدنية إلا إذا نص القانون على حقها في ذلك بصفة رئيسية.
وبصفة عامة، فإن مجالات تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية كطرف رئيسي تهم بالأساس قضايا المحاجير، وقضايا الحالة المدنية، وقضايا الغيبة، وقضايا التمويت، وقضايا وضع الأختام، وقضايا الجنسية.
هذا بالإضافة إلى القضايا التي تتدخل فيها النيابة العامة كطرف رئيسي بمقتضى نصوص خاصة.
ومن الآثار التي تترتب على تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية كطرف رئيسي أنها تتمتع بصفة مدعية أو مدعى عليها كما أنها تمارس حق الطعن على اعتبار أنها في هذه الحالة تعتبر خصما ولا يجوز تجريحها.