تذييل الاحكام الأجنبية في قانون المسطرة المدنية المغربي

مجموعة دروس في قانون المسطرة المدنية للتحضير للمباريات القانونية و السداسية السادسة شعبة القانون والاسنعانة بها في البجوث والعروض والمقالات

تذييل الاحكام الأجنبية في قانون المسطرة المدنية المغربي
نظم المشرع المغربي موضوع تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في الفصلين 430 و 431 من قانون المسطرة المدنية وكذا المادة 128 من مدونة الأسرة، بالإضافة إلى تشريع آخر يتمثل في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام والقضايا المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة والتي تعتبر مرجعا تشريعيا وقانونيا في التعامل مع الأحكام الأجنبية بالمغرب.

كما أدخل بمقتضى القانون رقم 19.

61 القاضي بتتميم الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية مجموعة من التعديلات في الشق المتعلق بمسطرة تذييل الأحكام الأجنبية القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية إما بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ بالصيغة التنفيذية.

ومن بين المستجدات التي أتى بها القانون المذكور إسناد صلاحية البت في الطلبات الرامية إلى تذييل الأحكام الأجنبية القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية إما بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ بالصيغة التنفيذية إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه، وتحديد أجل البت في الطلبات المذكورة، وإسناد صلاحية البت في الطعن بالاستئناف المقدم ضد الأوامر الصادرة بمنح الصيغة التنفيذية إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وحدد أجل البت في الطعن بالاستئناف وإلى غير ذلك من المستجدات التي سنحاول قدر الإمكان التطرق إليها في موضوع هذا البحث.

-أهم المستجدات التشريعية لمسطرة تذييل الأحكام الأجنبية القاضية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ بالصيغة التنفيذية.

أدخل المشرع المغربي مجموعة من المستجدات على الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية وخاصة في الشق المتعلق بتذييل الأحكام الأجنبية القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية إما بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ بالصيغة التنفيذية والتي سنحاول إبرازها كالتالي: 1 – الأحكام الأجنبية القابلة للتذييل بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية: من بين المستجدات التي أتى بها القانون رقم 19.

61 القاضي بتتميم الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية تحديد الأحكام القضائية الأجنبية التي تدخل في اختصاص رئيس المحكمة لتذييلها بالصيغة التنفيذية والتي تتمثل في الأحكام الأجنبية القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية إما بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ.

وتبقى الأحكام الأجنبية الأخرى من اختصاص قضاء الموضوع حتى ولو تعلقت بقضايا الأسرة، بحيث يعود اختصاص البت في هذه الأخيرة إلى قسم قضاء الأسرة طبقا للفقرة الخامسة من الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضائي.

2 – الجهة المختصة في تذييل الأحكام الأجنبية القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية إما بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ:- أ – الاختصاص النوعي: أسند التعديل الجديد لمقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية صلاحية البت في طلبات تذييل الأحكام الأجنبية القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية إما بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه.

وتكمن غاية المشرع من إسناد صلاحية البت في تذييل الأحكام الأجنبية القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية إما بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ بالصيغة التنفيذية إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه، في كون نوعية الأحكام المخاطبة بالتعديل المذكور هي تلك الأحكام المتعلقة بانتهاء العلاقة الزوجية والتي غالبا ما تكتسي في هذا الشق طابع النهائية، كما أن أغلبية الأحكام الأجنبية المطروحة على المحاكم المغربية من أجل تذييلها بالصيغة التنفيذية تتعلق بأحكام انتهاء العلاقة الزوجية والتي قطعت أشواطا كبيرة لصيرورتها نهائية خلال مرحلة التقاضي ببلد الإقامة، هذا بالإضافة إلى ضرورة تيسير ولوج أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى الخدمات العمومية بصفة عامة والحق في الولوج إلى العدالة بصفة خاصة بما يتلاءم وخصوصية وضعهم الاجتماعي الذي يتميز بضيق الوقت أثناء إقامتهم بالمغرب خلال فترة العطلة.

علاوة على ما ذكر، فإن الممارسة القضائية بينت أنه لتذييل الأحكام الأجنبية المذكورة تتطلب إجراءات كثيرة وبالتالي تستغرق أمد طويل تبتدئ من تقديم المقال الافتتاحي للدعوى بواسطة محام للنيابة عن الطرف المدعي طالب التذييل بالصيغة التنفيذية إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة وفتح الملف له، وإحالة هذا الأخير على رئيس المحكمة لتعيين القاضي المقرر، ثم بعد ذلك تقوم المحكمة باستدعاء الأطراف وإنذارهم في حالة الضرورة بإصلاح المسطرة أو إثبات الصفة وتمكين الطرف المدعى عليه من إعداد الدفاع في حالة حضوره أمام هيئة المحكمة والتماسه مهلة لذلك، ثم إحالة الملف على النيابة العامة وبعد اعتبار القضية جاهزة يتم حجزها للمداولة (غالبا ما يتم حجز الملف لمدة أسبوع أو أسبوعين) وتحرير الحكم والنطق به في جلسة علنية، وبعد صدور هذا الأخير يستوجب الأمر فتح ملف تبليغي له واستخراج شواهد الاستدعاء من أجل تبليغها إلى أطراف الخصومة (إلى النيابة العامة والمدعى عليه إذا تمت مقاضاته)، وبعد ذلك يتم فتح ملف تنفيذي بعد صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ.

على خلاف التعديل الجديد الذي لا يتطلب كثرة الإجراءات المشار إليها أعلاه، ولا طول أمد البت في الملفات، بحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية على أنه يبت رئيس المحكمة في طلب تذييل الحكم الأجنبي القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية داخل أجل أسبوع من تاريخ إيداع الطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن الواقع العملي أثبت على أنه يمكن للمدعي طالب التذييل استصدار أمر قضائي بتذييل الحكم الأجنبي القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية بالصيغة التنفيذية في وقت وجيز وفي ظرف قياسي قد لا يتجاوز في بعض الأحيان ساعة واحدة إذا كان الملف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا.

-ب – الاختصاص المحلي: حدد المشرع المغربي الجهة المختصة مكانيا للبت في طلبات تذييل الأحكام الأجنبية القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية إما بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ في محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.

إلا أن التعديل الجديد أضاف في جهة الاختصاص المكاني محل إبرام عقد الزواج وذلك تسهيلا للمتقاضين في تذييل أحكامهم الأجنبية بالصيغة التنفيذية في وقت قصير ووجيز.

-3 – أجل البت في طلب التذييل من طرف رئيس المحكمة الابتدائية: من بين أهم المستجدات التي أوردها المشرع المغربي على مسطرة تذييل الأحكام الأجنبية القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية هو تحديد أمد البت في الطلبات المقدمة بشأنها في أجل لا يتعدى سبعة أيام من تاريخ إيداع الطلب.

وتكمن الغاية في سن الأجل المذكور حصول المتقاضين لأوامر بمنح الصيغة التنفيذية في زمن قضائي قصير ووجيز والتخفيف من تراكم الملفات والإجراءات اللازم سلوكها أمام قضاء الموضوع، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن أغلب المتقاضين الذين يحصلون على أوامر التذييل بالصيغة التنفيذية يحتاجونها في أمور أخرى مستعجلة جدا كتضمين بيانات الزواج والطلاق بسجلات الحالة المدنية لتحديد وضبط حالتهم العائلية من أجل الحصول على الوثائق الضرورية لإبرام عقود زواج جديدة كالشهادة الإدارية وإلى غير ذلك من الوثائق التي يرغبون في الحصول عليها.

4 – طرق الطعن: تنص الفقرة السادسة من الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية على أنه “لا يكون قابلا للطعن الأمر الصادر بمنح الصيغة التنفيذية في جزئه المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية إلا إذا قدم الطعن من طرف النيابة العامة، ويكون قابلا للإستئناف في الاجزاء الأخرى داخل أجل خمسة عشر يوما أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف”.

يستفاد من القراءة المتأنية لهذه الفقرة أن المشرع نص فيها على ثلاث نقط رئيسية، الأولى تتمثل في عدم قابلية الأمر الصادر بمنح الصيغة التنفيذية لأي طريق من طرق الطعن في شقه المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية، والثانية تتجلى في تحديد الأطراف التي يحق لها تقديم الطعن ضد الأمر المذكور وحصرها في مؤسسة النيابة العامة لوحدها، والثالثة تكمن في تحديد وسيلة الطعن المسموح سلوكها ضد الأمر الصادر بمنح الصيغة التنفيذية وحددها في الطعن بالاستئناف.

وتجدر الإشارة إلى أن المقتضيات المشار إليها في الفقرة السابقة تتعلق فقط بالأحكام الأجنبية القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية إما بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، أما الأجزاء الأخرى للحكم الأجنبي القاضية بمستحقات الأبناء والحضانة وصلة الرحم وتنظيم أوقات الزيارة وإلى غير ذلك من المسائل المحكوم بها فإنها تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف من قبل أي طرف من أطراف الدعوى أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة.

ويتعين التأكيد على أن المشرع نص صراحة في الفقرة الأخيرة من الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية على عدم قابلية القرار الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف للطعن بالتعرض.

إلا أن المشرع أغفل التطرق إلى الطعن بالنقض وأجله ضد القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الشق المتعلق بتذييل الأحكام الأجنبية القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية بالرغم من أهميته والذي سنعود إلى مناقشته وكذا الاشكالات التي يثيرها بشكل مفصل في المحور الثاني.

5 – أجل الطعن بالاستئناف: انطلاقا من مضمون الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية يمكن القول أن المشرع لم يعالج آجال الطعن وسريانه بشكل مضبوط وفعال بالنظر إلى السرعة التي صدر بها القانون رقم 19.

61 دون تكليفه عناء التنسيق والربط بين النصوص المؤطرة لموضوع تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وتلك المنصوص عليها في مدونة الأسرة من الجانبين الموضوعي والإجرائي، وبالتالي يتعين علينا الوقوف عند بعض المستجدات التي أتى بها القانون المذكور بهذا الخصوص وكذا التطرق إلى بعض النواقص التي أثرت على جودة التعديلات المدخلة على الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية.

بالنسبة للمستجدات التي أتى بها القانون رقم 19.

61 بخصوص أجل الطعن في الأوامر الصادرة بمنح الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية تتمثل في تحديد أجل خمسة عشر يوما لاستئناف الأمر الصادر بمنح الصيغة التنفيذية في الأجزاء الأخرى للحكم الأجنبي غير الشق المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية.

أما بالنسبة للنواقص التي أثرت على جودة التعديلات المدخلة على الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية تتجلى في: + كون المشرع لم يحدد أي تاريخ لبدء وسريان أجل الطعن بالاستئناف المذكور أعلاه والمحدد في خمسة عشر يوما.

+ كون المشرع لم يحدد أي أجل للنيابة العامة للطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بمنح الصيغة التنفيذية، كما لم يحدد تاريخ بدء وسريان الأجل المذكور بالرغم من أهميته في المساطر الإجرائية بصفة عامة وفي موضوع تذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية بصفة خاصة وذلك بالنظر لطبيعتها النهائية والاستعجالية المتمثلة في رغبة العديد من المتقاضين في استعمال الأوامر الصادرة بمنح الصيغة التنفيذية لقضاء بعض الأغراض الشخصية الأخرى.

6 – الجهة المختصة للبت في الطعن: أسند التعديل الجديد لمقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية صلاحية البت في الطعون المقدمة ضد الأوامر الصادرة بمنح الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.

ويمكن القول بأن المشرع أحسن صنعا لما أسند صلاحية البت في الطعن ضد الأوامر الصادرة بمنح الصيغة التنفيذية إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وذلك من أجل تدبير وعقلنة الزمن القضائي وتسريع وثيرة الإجراءات لحصول المتقاضي على حكمه داخل أجل معقول.

ويعتبر المستجد التشريعي المذكور من أهم الخطوات التي أقرها المشرع في ترسانته القانونية الإجرائية والذي ينسجم تماما مع مقتضيات الفصل 120 من الدستور المغربي الذي يعطي لكل شخص الحق في استصدار حكم داخل أجل معقول.

7 – أجل إحالة الملف على محكمة الاستئناف: من أجل تسريع وثيرة تذييل الأحكام الأجنبية القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية إما بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، نص المشرع على ضرورة قيام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتوجيه الملف ومقال الاستئناف إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه.

8 – أجل البت في الطعن بالاستئناف: حدد المشرع أجل البت في الطعن بالاستئناف ضد الأوامر الصادرة بمنح الصيغة التنفيذية داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.

ويلاحظ من الأجل المذكور أنه أجل معقول لتقليص أمد وعمر الملفات بالمحاكم، إلا أنه من الناحية العملية سيبقى غير كافيا للبت في الطعن نظرا لكون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وما يتطلب ذلك من استدعاء الطرف المستأنف والمستأنف عليه للجلسة المعينة وتمكين هذا الأخير من إعداد الدفاع في حالة حضوره والتماسه مهلة لإعداد الدفاع، وتبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية في حالة الادلاء بها وكونها منتجة في الدعوى، ثم إحالة الملف على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها، وبعد اعتبار القضية جاهزة يتم حجزها للتأمل وتحرير القرار والنطق به في جلسة علنية وإلى غير ذلك من الإجراءات المتطلبة قانونا.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0