تنفيـــذ الأحكام في قانون المسطرة المدنية المغربي
مجموعة دروس في قانون المسطرة المدنية للتحضير للمباريات القانونية و السداسية السادسة شعبة القانون والاسنعانة بها في البجوث والعروض والمقالات
أولا : الحكــم القابل للتنفيذ يُشترط في الحكم القابل للتنفيذ مجموعة من القواعد هي أن لا يكون قد سقط بالتقادم ، و يجب أن يكون حكما إلزاميا ، و أن يكون حائزا على قوة الأمر المقضي ما لم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل .
عدم سقوط الحكم بالتقادم : وقد نص على هذا المقتضى الفصل 428 من ق.
م.
م حيث تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم التي صدرت فيه و تسقط بانصرام هذا الآجال ، حيث إن فوات أجل تقادم الأحكام و تهاون المحكوم في مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري ضد المحكوم عليه يجعل حقه متقادما .
أن يكون الحكم إلزاميا : و يقصد بالأحكام الملزمة في هذا النطاق هي التي تقضي على المحكوم عليه بأداء معين لصالح المحكوم له ، و من أمثلتها ما ورد في الفصول 446 و447 و 448 من ق.
م.
م ، إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم منقول أو كمية من منقولات معينة ، أو أشياء قابلة للاستهلاك سُلمت للدائن ، أو إذا كان ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه نقلت حيازته إلى الدائن ، و يجب أن ترد الأشياء المنقولة التي لا يشملوها هذا التنفيذ إلى المنفذ عليه ، أو أن توضع تحت تصرفه خلال أجل ثمانية أيام فإذا رفض تسلمها بيعت بالمزاد و أودع الثمن الصافي في كتابة الضبط .
الحصول على النسخة التنفيذية : بالرجوع إلى الفصل 428 من ق.
م.
م التي تنص على أنه لكل محكوم له يرغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة تنفيذية منه ، و نسخ عادية بعدد المحكوم عليم ، تسلم النسخة التنفيذية مختومة و موقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم ، حاملة العبارة التالية ” سُلمت طبقا للأصل و لأجل التنفيذ “.
وبالتالي فإن أي طرف محكوم له يرغب في التنفيذ عليه الحصول على نسخة تنفيذية من الحكم ، و يتعلق الأمر بالأحكام النهائية و الأحكام الابتدائية المشمولة بالنفاذ المعجل ، أما الأحكام الابتدائية غير المشمولة بالنفاذ المعجل لا تصبح قابلة للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم و لو بعد أجل التعرض أو الاستئناف إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته ، تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه ، وتشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استيناف ضده ( الفصل 437 ق.
م.
م ).
ومن جهة أخرى فإن هناك بعض الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به و لا تكن قابلة للتنفيذ و هي التي حدت مرحلة النقض من فعالياتها و جعل تنفيذها مؤجلا إلى أن يصبح الحكم فيها باتا و هي الأحكام الصادرة في القضايا المنصوص عليها في الفصل 361 من ق.
م.
م المتعلقة بالأحوال الشخصية و الزور الفرعي و التحفيظ العقاري .
ثانيا : التبليغ و إعذار المحكوم عليه ألزم المشرع في الفصول 433 و 440 من ق.
م.
م المحكوم أو من ينوب عنه الذي يرغب في تنفيذ الحكم القابل للتنفيذ أن يقوم بتبليغ هذا الحكم للمحكوم عليه عن طريق عون التنفيذ الحكم المكلف بتنفيذه و يعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفيه بنواياه و ذلك خلال اجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ .
إذا طلب المدين آجلا أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر بحجز أموال المدين تحظيا إذا بدا ذالك ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم .
إذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التنفيذ الإجراءات المقررة في الباب المتعلق بطرق التنفيذ و للإشارة ن التبليغ المنصوص عليه في الفصل 433 من ق.
م.
م يختلف عن التبليغ الوارد بشأنه النص في الفصل 54 من ق.
م.
م لأنه لا يرمي مثل هذا الأخير ، إلى احتساب آجل الطعن ، بل إلى إعذار المحكوم عليه معرفة نواياه ، كطلب آجل مثلا ، و يتم هذا التبليغ بواسطة نسخة الحكم الحاملة للصيغة التنفيذية و مع ذلك فإن بعض المحاكم لا تزال تخلط بين التبليغين رغم اختلاف هدف كل واحد.
و الأصل في تنفيذ الالتزامات أن يتم رضاء, إما بأداء محلها أو بفعل الشيء الملتزم به أو بتركه .
لكن الأمور لا تسير دائما على هذا المنوال, بل قد يتعنت أحد أطراف الالتزام في تنفيذ الالتزاماته رغم قيام الطرف الآخر بذلك, فيكون من الضروري سلوك طريق لإجباره على التنفيذ.
و تختلف طرق إجبار المدين على الوفاء بالتزامه حسب اختلاف طبيعة الدين, فإذا كان التزاما بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أجبر على ذلك إما بإقرار غرامة تهديدية في حقه, أو بطلب تسخير القوة العمومية لذلك.
أما إن كان التزاما بأداء مبلغ من المال, فيجبر على تنفيذه إما بحجز أمواله أو عن طرق الإكراه البدني إن امتنع عن الوفاء رغم قدرته على ذلك .
و يعتبر الحجز و سيلة غير مباشرة لإجبار المدين على تنفيذ التزامه بأداء مبلغ من المال, إما باعتباره المحل الأصلي للالتزام, أو باعتباره تعويضا عن عدم الوفاء بأداء عمل أو بالامتناع عن أدائه .