الخصائص العامة لعقد التسيير الحر في القانون المغربي

مجموعة دروس في التسيير الحر للأصل التجاري في القانون المغربي

الخصائص العامة لعقد التسيير الحر في القانون المغربي
الخصائص العامة لعقد التسيير الحر وفقا لتعريفه، هي أنه عقد مسمى حيث أفرد له المشرع تنظيما خاصا به، وأنه عقد ملزم للجانبين ينشىء بإبرامه التزامات متقابلة في ذمة عاقديه .

يعتبر التزام كل طرف على وجه التبادل سببا للالتزام الذي يقابله، فضلا عن كونه عقدا رضائي يكفي لقيامه تراضي طرفيه لعدم تقييده بشكل معين .

وسنتطرق في هذه الدراسة إلى بيان الخصائص العامة لهذا العقد نظرا لأهميتها في نشوئه.

-أولا : عقد التسيير الحر من العقود المسماة التجارية لقد أفرد المشرع المغربي لهذا العقد اسما خاصا به وتولى تنظيمه بنصوص خاصة رغم ما يوجد في قانون الالتزامات والعقود من قواعد عامة تسري على جميع العقود.

وتبعا لذلك فإن عقد التسيير الحر يعتبر عقدا مسمى لان المشرع عمل على تنظيمه من خلال الباب الخامس من الكتاب الثاني من مدونة التجارة من 152 إلى 158، ولم يكتف المشرع بهذا التنظيم بل عمل على جعل هذه القواعد قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام، ليس لإرادة الأطراف مخالفتها أو الحد منها وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 152 من مدونة التجارة «يخضع للأحكام التالية بالرغم من كل شرط مخالف.

.

.

».

واعتبر في الفقرة الأخيرة من المادة 158 من القانون نفسه باطلا « كل عقد تسيير حر مبرم مع الهالك أو المستغل للأصل التجاري لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه ».

إن المشرع المغربي لم يحط بمختلف الإشكاليات التي يطرحها هذا العقد في تكوينه وتنفيذه وانقضائه، فإنه ينبغي الرجوع فيما لم ينظمه إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود وذلك فيما لا يتعارض مع المواد من 152 إلى 158 من مدونة التجارة.

-ثانيا: عقد التسيير الحر من العقود الرضائية ينعقد عقد التسيير الحر بمجرد حصول تراضي طرفيه على العناصر الأساسية والشروط الجوهرية لهذا العقد، دونما لزوم أن يجيء هذا التراضي في شكل معلوم ، فسواء أن حصل باللفظ أم بالكتابة أم بالإشارة أم باتخاذ أي موقف آخر يدل عليه (البيع، الإيجار، الصلح، القسمة) والرضائية في العقود هي الأصل تطبيقا « لمبدأ سلطان الإرادة »، وإن كانت الاستثناءات تتكاثر عليه على مر الزمن.

غير انه بالنسبة لعقد التسيير الحر وبالرجوع إلى المقتضيات القانونية المنظمة لهذا العقد في مدونة التجارة، يظهر أنه من الصعوبة بمكان الاقتصار على اتفاق شفوي في هذا المجال ، بل يستبعد مثل هذا الاتفاق في إطار الحماية التي حرص المشرع على منحها للمتعاملين مع مالك الأصل التجاري، بنصه على شروط متعلقة بالنشر و الإشهار والتسجيل، حيث أوجب إلى جانب القيام بإجراءات التسجيل في السجل التجاري التي يلتزم بها كل تاجر، نشر هذا العقد في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، وذلك عملا بالمادة 153 من مدونة التجارة التي نصت على أنه : «ينشر عقد التسيير الحر في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية».

-ثالثا: عقد التسيير الحر من العقود الملزمة للجانبين العقود الملزمة للجانبين أو العقود التبادلية هي تلك العقود التي تنشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، حيث يصير كل طرف دائنا في جانب ومدينا في جانب آخر، فالمكري طيلة مدة العقد ملزم بتمكين المسير الحر من الانتفاع بالشيء المكتري الذي هنا هو الأصل التجاري، وبالمقابل فإن المسير الحر يتحمل التزامات متنوعة أهمها دفع الأجرة الكرائية، هذا فضلا عن الالتزامات الأخرى المترتبة عن العقد في حق الطرفين كالضمان والتسليم واستغلال الأصل التجاري وفق ما أعد وأداء الضرائب وغيرها من التكاليف ويترتب عن العقد الملزم للجانبين بعض النتائج ولعل أهمها :  عند عدم تنفيذ أحد الطرفين الالتزامات الواجبة عليه تجاه الطرف الأخر أمكن لهذا الأخير أن يدفع بعدم التنفيذ طبقا للفصل 252 من ق.

ل.

ع  إذا لم يقم أحد الطرفين بتنفيذ ما بذمته من التزام، حق للمتعاقد الثاني أن يطلب فسخ العقد طبقا للفصل 259 من ق.

ل.

ع  إذا استحال على أحد المتعاقدين تنفيذ التزامه لسبب خارج عن إرادته يطبق المبدأ المعروف بأن تحمل التبعة يكون على المتعاقد الذي استحال عليه تنفيذ للالتزام حسب ما يستفاد من نص الفصل 338 من ق.

ل.

ع

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0