حقوق الشخص الإعتباري
حقوق الشخص الإعتباري
وحق الشركة على اسمها هو حق مالي، أما حق الجمعية أو المؤسسة الخاصة على اسمها فيعد حقا أدبيا طالما أنها لا تهدف إلى تحقيق الربح.
وبما أن الشخص الاعتباري يتمتع بشخصية مستقلة وكيان قائم، فلا بد له من اسم يساعد على تعيينه وتميزه، ويستطيع هذا الشخص بوساطته إجراء الأعمال والتصرفات القانونية.
ويختلف اسم الشخص الاعتباري عن اسم الشخص العادي من حيث عدم وجود لقب أو اسم عائلي يدخل في تكوينه، وهو يستمد غالبا من غايته أو غرضه الذي أنشئ لأجله أو من أسماء مؤسسيه، أو غير ذلك من الاعتبارات المختلفة.
ولا يحد من حرية مؤسسي الشخص الاعتباري في اختيارهم لاسمه سوى ضرورة عدم مخالفة هذا الاسم للنظام العام.
ويتمتع اسم الشخص الاعتباري بالحماية القانونية التي يتمتع بها اسم الشخص الطبيعي.
ويمكن تغيير اسم الشخص الاعتباري ويعد تغييره بمنزلة تعديل لنظام الشخص الاعتباري الذي حدد فيه اسمه ويجب أن يتم وفقا للأصول القانونية التي يمكن أن يجري بها هذا التعديل.
2- جنسية الشخص الاعتباري تتحدد جنسية الشخص الاعتباري بالدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.
فمتى اتخذ الشخص الاعتباري بلدا معينا مركزا لإدارته تثبت له جنسية هذا البلد ، ويخضع نظامه القانوني لقوانين الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الرئيسي الفعلي، ولقد عد بعض الفقهاء أن الجنسية بالنسبة للشركة أهم من الجنسية بالنسبة للشخص الطبيعي، ذلك أنه إذا كان من الممكن وجود شخص عديم الجنسية، فمن غير المتصور وجود شركة من دون جنسية، إذ أنه من الضروري أن تكون للشركة جنسية ما.
وقد اختلف الفقه حول إمكان تمتع الشخص الاعتباري بالجنسية أو عدم إمكان ذلك، فقد ذهب بعض الفقه إلى أن الجنسية لا تثبت إلا للشخص الطبيعي باعتبار أن هذه الجنسية هي رابطة تربط بين الدولة ورعاياها، والشخص الاعتباري عبارة عن تركيب قانوني وليس فردا من الأفراد ، وقد يخضع هذا الشخص لقوانين دولة من الدول من دون أن يكتسب جنسيتها.
ويرى بعض الفقه أنه ما دام لا بد من وجود رابطة ما تربط بين الشخص ودولة من الدول تجعله خاضعا لأنظمتها وقوانينها فليس هنالك ما يمنع أن نطلق على هذه الرابطة اسم الجنسية.
3- الذمة المالية للشخص الاعتباري للشخص الاعتباري شخصية قانونية مستقلة عن شخصية أعضائه أو مؤسسيه إذ إن ذمته المالية مستقلة عن ذمة أعضائه ومؤسسيه، وديون الشخص الاعتباري تضمنها حقوقه، ولا يجوز لدائني الأعضاء أو دائني المؤسسين التنفيذ على أموال الشخص الاعتباري، ولا يجوز لدائني الشخص الاعتباري التنفيذ على الأموال الخاصة للأعضاء والمؤسسين لأن أموالهم لا تدخل في ذمة الشخص الاعتباري، فلا تعد ضمانا عاما .
والذمة المالية من أهم خصائص الشخص الاعتباري ولها فائدة كبيرة من حيث أنها تؤدي إلى الفصل بين أمواله والتزاماته من جهة ، وأموال أعضائه أو مؤسسيه من جهة ثانية.
فأموال الشخص الاعتباري تعود لهذا الشخص الاعتباري لا إلى أعضائه، وبذلك لا يستطيع دائنوا هؤلاء الأعضاء الحجز على أموال الشخص الاعتباري واستيفاء ديونهم منها ، ففي الجمعية مثلا تعد الأموال التي تقدم إليها من قبل أعضائها ملكا لهذه الجمعية، وليس للأعضاء أية علاقة بهذه الأموال التي قدموها كما لا يكون لدائنيهم أية سلطة عليها.
وتعد الأموال التي يسهم بها الشركاء في الشركة ملكا للشركة وجزءا من ذمتها المالية، ولا يكون للشريك سوى حصة في رأسمالها ولكنه لا يملك ما يقابل هذه الحصة من رأس المال خلال وجود الشركة، بل تملكه هذه الشركة نفسها، أما حصة الشريك فتخوله اقتسام أموال الشركة وموجوداتها بما يعادل هذه الحصة بعد حل الشركة وتصفيتها، أو انسحابه منها.
شركات التضامن إذ يعد الشركاء المتضامنون مسؤولين بأموالهم الشخصية عن ديون الشركة.
وتترتب على الذمة المالية للشخص الاعتباري ذات الآثار والنتائج التي تنجم عن الذمة المالية للشخص الطبيعي.
4- موطن الشخص الاعتباري من الضروري أن يكون للشخص الاعتباري موطن يحدد مكان وجوده من الوجهة القانونية ويترتب على تحديد موطن الشخص الاعتباري الآثار القانونية ذاتها التي تترتب على تحديد موطن الشخص الطبيعي.
وموطن الشخص الاعتباري عموما هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، ويمكن أن ترفع الدعاوى من الشخص الاعتباري أو عليه إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية، وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
وليس هنالك ما يمنع من وجود موطن مختار يتخذه الشخص الاعتباري بإرادته بالنسبة إلى عمل معين من الأعمال وله ذات الآثار التي تتعلق بالموطن المختار للشخص الطبيعي.
5- أهلية الشخص الاعتباري يتمتع الشخص الاعتباري بالشخصية القانونية كالشخص الطبيعي ، إذ يتمتع بأهلية وجوب أي صلاحيته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، ونظرا لاختلاف الشخصية الطبيعية عن الشخصية الاعتبارية فتكون حقوق الشخص الاعتباري والتزاماته مختلفة عن الحقوق والالتزامات الخاصة بالشخص الطبيعي، فلا تثبت للشخص الاعتباري الحقوق والالتزامات الملازمة لشخصية الإنسان، إذ لا تكون له حقوق الأسرة، كما لا تثبت له حقوق الشخصية ، كالحق في سلامة الجسم، كما أنه لا يرث، باستثناء الدولة إذ تؤول إليها أموال من لا وارث له، أو التي تخلى عنها الورثة .
والشخص الاعتباري ليس له تمييز بحكم طبيعته إذ ليست له إرادة بذاته ، وقد ذهب رأي في الفقه للقول: أن الشخص الاعتباري ليس منعدم الأهلية، بل له أهلية ولكن لا يستطيع العمل إلا بوساطة ممثله كما هو الأمر بالنسبة للشخص الطبيعي عديم التمييز.
وأهلية الشخص الطبيعي مطلقة غير محدودة فيما عدا بعض الاستثناءات، إذ أنها تخوله اكتساب جميع أنواع الحقوق وممارسة مختلف أنواع التصرفات .
أما أهلية الشخص الاعتباري لاكتساب الحقوق فلا تثبت له إلا ضمن الحدود التي يعينها سند إنشائه ، أو التي يقررها القانون بالإضافة إلى القيود التي تنجم عن طبيعته الخاصة من حيث عدم توافر الصفة الإنسانية فيه.
وقد ذهب بعض الفقه إلى أن الشخص الاعتباري لا يتمتع من الأهلية إلا بما يمنحه القانون منها، وأما الفقهاء المعاصرون فيعدون أن الأصل لدى الشخص الاعتباري لاكتساب الحقوق هو وجود الأهلية، وأن مهمة القانون ليست تعيين ما يتمتع به منها، وإنما تحديد ما لا يتمتع به.
على أن القيود التي تحد من أهلية الشخص الاعتباري هي غير ضئيلة، وهذه القيود تصيب أهلية الوجوب لديه كما تصيب أهلية الأداء، لأن عدم أهلية الشخص لاكتساب بعض الحقوق تجعله في ذات الوقت غير أهل لإجراء التصرفات المتعلقة بها.
وتقييد أهلية الشخص الاعتباري ينشأ إما بسبب عدم ملائمة هذه الحقوق والتصرفات لطبيعته الخاصة، أو بسبب منافاة هذه الحقوق والتصرفات للغرض الذي أنشئ الشخص الاعتباري لتحقيقه.
ويتمتع الشخص الاعتباري بأهلية أداء تجعله قادرا على مباشرة الأعمال والتصرفات وإجرائها بنفسه.
ولا يستطيع إجراء هذه الأعمال والتصرفات إلا بوساطة من ينوب عنه، أو من يمثله من الأشخاص الطبيعيين.
6- حق التقاضي بالنسبة للشخص الاعتباري يعد هذا الحق من أبرز حقوق الشخص الاعتباري إذ يمكنه من المثول أمام القضاء باعتباره مدعيا أو مدعى عليه باسمه الشخصي، وبصورة مستقلة عن مؤسسيه أو أعضائه، ولو لم يعترف له بهذا الحق لكان من الواجب أن ترفع الدعاوى المتعلقة به باسم أعضائه جميعا، أو عليهم جميعا من دون أن يكون للشخص الاعتباري باعتباره شخصا مستقلا حق المثول فيها.
ويمثل الشخص الاعتباري في الدعاوى التي ترفع باسمه ، أو عليه نائبه الذي يعمل لحسابه ويحق له تمثيله من الوجهة القضائية ، كما يحق للنائب أن يقوم بالإقرار عن الشخص الاعتباري أو حلف اليمين.