أثار الحجز التحفظي في القانون المغربي
مواضيع وعروض في القانون العقاري و الحقوق العينية في مختلف المواضيع. المحررات الاكترونية في المعاملات العقارية، عروض في القانون العقاري، عروض في الحقوق العينية، الملكية في القانون المغربي، قراراتالمحافظ، التعرضات، النظام العقاري في المغرب، المساطر الخاصة للتحفيظ، المسطرة الادارية للتحفيظ، المسطرة القضائية للتحفيظ
أثار الحجز التحفظي
أولا : أثار الحجز التنفيذي على العقارات
1 - التقادم
بالإطلاع على مقتضى الفصل 381 من ق ل ع نجده ينص في فقرته الثالثة على أنه " يقطع التقادم بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على إذن من مباشرة هذه الإجراءات ".
وبالتالي يتضح أن الحجز التحفظي هو من ين إجراءات التنفيذ التي ينقطع بها التقادم حيث يقضي على المدة السابقة ويجعلها كأن لم تكن .
2 - تقييد سلطة المحجوز عليه في استعمال واستغلال المال المحجوز
إن الأمر بإجراء الحجز التحفظي لا يحول دون انتفاع المحجوز عليه بالمال المحجوز ما لم يقض بخلاف ذلك وما لم يعين حارسا قضائيا وذلك استنادا لمقتضيات الفصل 454 من ق م م حيث يعتبر في الحالة الأخيرة حارسا قضائيا كما يمكنه نتيجة الانتفاع به تملك الثمار دون أن يكون له الحق في كرائها إلا بإذن القضاء ومع ذلك فإن حق استعماله لا يجب أن يؤدي إلى تلفه لما في ذلك من إضرار بمصلحة الدائنين[15] والالتزام هنا هو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة بمعنى يكون ملزما ببذل جهده في العناية فقط ولا يسأل عن غير ذلك .
إلا أنه وبالعودة إلى مقتضيات الفصل 822 ق ل ع نجد أن المشرع أجاز إمكانية تفويت المال المحجوز إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ عليه وذلك شريطة استصدار إذن من طرف القاضي بتفويته حيث تقع الحراسة في هذه الحالة على الثمن . كما تبقى الإشارة ضرورية إلى أنه إضافة للمسؤولية المدنية فقد اعتبر المشرع تبديد الأشياء المحجوزة جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي الفصل 524 من ق ج ) وتجد الجريمة أساسها القانوني في إخلال المدين بالتزامه الأساسي المتمثل في ضرورة رد المال المحجوز وفقا لمقتضيات الفصل 824 ق ل ع .
3 - عدم نفاذ التصرف في المال المحجوز
يؤدي الحجز التحفظي إلى تجميد الأموال التي وقع الحجز عليها من خلال وضع القضاء يده عليه وبالتالي منع المدعين من التصرف فيها استنادا لمقتضيات الفل 353 ق م م ورغم ذلك فإن المحجوز عليه يضل مالكا لماله المحجوز ، لان الحجز لا يؤدي إلى فقد ملكية المال المحجوز حيث يمكنه تبعا لذلك أن يستعمله إما للسكن أو غير ذلك حسب المال وأن يقوم بكل ما هو ضروري للمحافظة عليه كرفع دعاوى الحيازة . غير أن هذه القاعدة ترد عليها، استثناءات وهو ما يستنتج من خلال مقتضيات الفصل 454 ق م م " .... يمكن نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يمتلك الثمار دون أن يكون له حق كرائها إلا بإذن من القضاء ... " وبالتالي يمكن للمدين أن يتصرف في المال موضوع الحجز بالكراء مثلا لكن بعد استصدار إذن قضائي بذلك مما يدل على محاولة المشرع التعامل بنوع من المرونة من خلال خلق بعض التوازن في التعامل بين طرفي العلاقة خصوصا وأن هذا النوع من الحجوز يظل إجراءا وقتيا إلى غاية الفصل في الدعوى أمام قضاء الموضوع. أو بالالتزام ( سداد الدين )
ثانيا : السبل الإجرائية للحد من آثار الحجز التحفظي
لقد اتضح جليا أن المشرع المغربي ومن خلال تنظيمه للحجز التحفظي قد أراد حماية مصالح وحقوق الدائن من الضياع ، وفي مقابل هذا نجده ( المشرع) قد عمل أيضا على توفير مجموعة السبل والوسائل القانونية التي يمكن من خلالها للمدين ( المحجوز عليه ) من حماية مصالحه خاصة عند وجود نوع من التعسف في مطالبة الدائن بحقه وتشتمل هذه الوسائل الإجرائية الكفيلة بالحد من آثار الحجز التحفظي فيما يلي :
1 – دعوى رفع الحجز التحفظي
بالنظر إلى خطورة آثار هذا الحجز وخاصة إذا كان الحجز المطالب به غير ثابت فإن المشرع خول للمدين إمكانية الاعتراض على هذا الحجز من خلال ما يعرف بدعوى رفع الحجز والتي يرفعها المحجوز عليه ( المدين) ضد الحاجز ( الدائن) للحصول على الحكم ببطلان الحجز وتتعلق هذه الدعوى بالحق في التنفيذ وبمحل الحجز أو بإجراءاته [16] .
هذا بالإضافة إلى إمكانية رفع، دعوى استعجالية لرفع الحجز التحفظي الذي استمر مدة طويلة مع تقاعس الدائن عن استخلاص دينه حيث يعتبر ضررا يتعين رفعه[17].
2 - دعوى استرداد المنقولات المحجوزة
يمكن تعريف دعوى استرداد المنقولات بأنها تلك الدعوى التي ترفع من الغير، يطلب فيها الحكم له بملكية المنقولات المحجوزة كلا او بعضا أو تقرير حق عيني آخر عليها ووفق التنفيذ نظرا لبطلان إجراءات الحجز بسبب عدم توافر الشروط اللازمة والمتعلقة بالمال المحجوز وتلك الخاصة بأطراف ذلك الحجز .
وتجنب الإشارة إلى أنه تم وضع هذه الإمكانية نظرا لكون ملكية المنقول تخضع لقاعدة " الحيازة في المنقول سند الملكية" وبالتالي فإن التنفيذ يمكن أن يقع على أي منقول يوجد في حيازة المدين من قبل الدائن ونظرا لكون هذه المنقولات قد تكون مملوكة للغير ولا يتوفر المدين بصددها إلا على حق شخصي بمعنى أن ملكيته تعتبر ملكية ناقصة تقتصر على الاستغلال دون التصرف كأن يكون مستأجرا أو مستعيرا لها ، إذ أنه في هذه الحالات يكون الحجز التحفظي عليها في غير محله نظرا لاختلال شرط من شروطه الأساسية وهي ملكية المال المحجوز من قبل المحجوز عليه .
إلا أنه نظرا لأن المشرع قد نظم أحكام هذه الدعوى في الفصل 468 ق م م الوارد في الفرع الثاني الذي يحمل عنوان الحجز التنفيذي فالسؤال الذي يطرح ويبقى مطروح هو مدى إمكانية تطبيق مقتضيات هذه المادة على الحجز التحفظي