أهلية المسير الحر

مجموعة دروس في التسيير الحر للأصل التجاري في القانون المغربي

أهلية المسير الحر
طبقا للمادة 12 من مدونة التجارة فإنه يجب أن تتوفر في المسير الحر للأصل التجاري الاهلية التجارية، وذلك لطبيعة عقد التسيير الحر التجارية وطبقا للفقرة الأولى من المادة 153 من مدونة التجارة، فإنه بمجرد إبرام العقد يكتسب المسير الحر الصفة التجارية ويخضع لجميع الالتزامات التي تخولها هذه الصفة .

وهكذا فيما يخص القاصر قبل الترشيد فإن تعاطيه التجارة يكتسب بدون شك خطورة لا بالنسبة له فحسب بل حتى بالنسبة لمصالح الاغيار الذين يلحقهم الضرر من جراء تعاقدهم في ظروف غير قانونية .

ولتلافي ذلك كان من اللازم أن يتدخل المشرع المغربي بصرامة وحزم شديدين بشأن من يزمع التعاقد في هذا المجال فمنع منه بعض الافراد من أجل حمايتهم وحماية الصالح العام، وفتح الباب لمن يراه كفيلا لتعاطي العمل التجاري ضمن حدود سطرها وقيود وضعها حسب الظروف الخاصة بكل فرد من الأفراد، فالقاصر غير الراشد لا يجوز له أبدا القيام شخصيا بتفويت أصله التجاري قصد تسييره .

أما فيما يخص المرأة المتزوجة فإن ما سبق ذكره فيما يخص أهمية مالك الاصل يسري عليها وهي في هذه الحالة مسيرة .

والمرأة المتزوجة التي تستطيع أن تتعاقد بشأن كراء أصلها التجاري للغير تستطيع أن تكون تاجرة، وبذلك يحق لها أن تبرم عقدا أو عدة عقود أثناء ممارستها للتجارة ومن بينها عقد التسيير الحر .

أما الأجنبي فمتى كان كامل الأهلية لمزاولة التجارة، فيجوز له التعاقد على التسيير الحر بنفس الشروط المطبقة على الافراد المغاربة مادام يقيم بالمغرب، مع اعتبار الموانع القانونية التي قد تحول دون تعاطيه التجارة .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0