قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة االاكترونية
قوانين و اتفاقيات دولية
قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية
الصادر فى ديسمبر 1996
الجزء الأول - التجارة الإلكترونية عموماً
الفصل الأول - أحكام عامة
المادة 1 - نطاق التطبيق
ينطبق هذا القانون على أي نوع من المعلومات يكون في شكل رسالة بيانات مستخدمة في سياق أنشطة تجارية .
المادة 2 - تعريف المصطلحات
لأغراض هذا القانون :
(أ) - يراد بمصطلح " رسالة بيانات " المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو إستلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني ، أو البرق ، أو التلكس ، أو النسخ البرقي .
(ب) - يراد بمصطلح " تبادل البيانات الإلكترونية " نقل المعلومات إلكترونيا من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات .
(ج)- يراد بمصطلح " منشئ " رسالة البيانات الشخصي الذي يعتبر أن إرسال أو إنشاء رسالة البيانات قبل تخزينها ، إن حدث قد تم على يديه أو نيابة عنه ، ولكنه لا يشمل الشخص الذ ى يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة .
(د) - يراد بمصطلح " المرسل إليه " رسالة البيانات الشخص الذي قصد المنشئ أن
يتسلم رسالة البيانات ولكنه لا يشمل الشخص الذ ى يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة .
(هـ) - يراد بمصطلح " الوسيط " فيما يتعلق برسالة بينات معينة ، الشخص الذى يقوم نيابة عن شخص آخر ب إرسال أو إستلام أو تخرين رسالة البيانات أو بتقديم خدمات أخرى فيما يتعلق برسالة البيانات هذه .
(و) - يراد بمصطلح " نظام معلومات " النظام الذى يستخدم لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو إستلامها أو تخزينها أو لتجهيزها على أى وجه آخر .
المادة 3 - التفسير
(1) - يولى الاعتبار في تفسير هذا القانون لمصدره الدولي ولضرورة تشجيع توحيد تطبيقه وتوفر حسن النية .
(2) - المسائل المتعلقة با لأمور التى ينظمها هذا القانون ولا يكون قاطعاً صراحة في شأنها تسوى وفقاً للمبادئ العامة الت ى يقوم عليها هذا القانون .
المادة 4 - التغيير بالاتفاق
(1) - في العلاقة بين ا لأطراف المشتركة في إنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو إستلامها أو تخزينها أو تجهيزها على أي وجه آخر ، وما لم ينص على غير ذلك ، يجوز تغيير أحكام الفصل الثالث بالاتفاق .
(2) - لا تخل الفقرة (1) بأى حق قد يكون قائماً في أن تعدل بالاتفاق أية قاعدة قانونية مشار إليها في الفصل الثاني .
الفصل الثاني : تطبيق الاشتراطات القانونية على رسائل البيانات
المادة 5 - الاعتراف القانوني برسائل البيانات لا تفقد المعلومات مفعولها القانوني أو صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها في شكل رسالة بيانات .
المادة 5(مكرر) – الاضافة بالاحالة (مضافة بقرار اللجنة في دور الانعقاد الحادى والثلاثين في حزيران/ يونيه عام1998) .
لا تنكر القيمة القانونية للبيانات أو صحتها أو قابليتها للنفاذ لمجرد أنها لم ترد في رسالة بيانات التي من شأنها أن تمنحها هذا الأثر القانوني حال كونها قد أحيل لها في رسالة البيانات هذه .
المادة 6 - الكتابة
(1) عندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة ، تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر الاطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليه لاحقا .
(2) تسري أحكام الفقرة (1) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام أو اكتفي في القانوني بمجرد النص على العواقب التي تترتب إذا لم تكن المعلومات مكتوبة .
(3) لا تسري أحكام هذه المادة على ما يلي [ …….. ]
المادة 7 - التوقيع
(1) عندما يشترط القانون وجود توقيع من شخص ، يستوفي ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا :
(أ) استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقة ذلك الشخص على المعلومات الورادة في رسالة البيانات .
(ب) كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذى أنشئت أو أبلغت من أجله رسالة البيانات ، في ضوء كل الظروف ، بما في ذلك أ ى اتفاق متصل بالأمر .
(2) تسري الفقرة (1) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام أو اكتفي في القانون بمجرد النص على العواقب التي تترتب على عدم وجود توقيع .
(3) لا تسري أحكام هذه المادة على ما يلي [ ….. ]
المادة 8 - الأصل
(1) عندما يشترط القانون تقديم المعلومات أو الاحتفاظ بها في شكلها ا لأصلي تستوفي رسالة البيانات هذا الشرط إ ذا :
(أ) وجد ما يعول عليه لتأكيد سلامة المعلومات منذ الوقت الذى أنشئت فيه للمرة الأولى في شكلها النهائي بوصفها رسالة بيانات أو غير ذلك .
(ب) كانت تلك المعلومات مما يمكن عرضه على الشخص المقرر أن تقدم إليه وذلك عندما يشترط تقديم تلك المعلومات .
(2) تسري الفقرة (1) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام أو اكتفي في القانون بمجرد النص على العواقب التي تترتب على عدم تقديم البيانات أو عدم الاحتفاظ بها في شكلها الأصلي .
(3) لأغراض الفقرة الفرعية ( أ ) من الفقرة (1) :
(أ) يكون معيار تقدير سلامة المعلومات هو تحديد ما إذا كانت قد بقيت مكتملة ودون تغيير ، باستثناء إضافة أي تظهير يطرأ أثناء المجرى العادى للإبلاغ والتخزين والعرض .
(ب) تقدير درجة التعويل المطلوب على ضوء الغرض الذى أنشئت من أجله المعلومات على ضوء جميع الظروف ذات الصلة .
(4) لا تسري أحكام هذه المادة على ما يلي : [ …… ]
المادة 9 - قبول رسائل البيانات وحجيتها في ا لإثبات
(1) في أية إجراءات قانونية ، لا يطبق أى حكم من أحكام قواعد الإثبات من أجل الحيلولة دون قبول رسالة البيانات كدليل إثبات :
(أ) لمجرد أنها رسالة بيانات أو .
(ب) بدعوى أنها ليست في شكلها الأصلي ، إذا كانت في أفضل دليل يتوقع بدرجة معقولة من الشخص الذى يستشهد بها أن يحصل عليه .
(2) يعطى للمعلومات التي تكون على شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية في الإثبات . وفي تقدير حجية رسالة البيانات في الإثبات ، يولى الاعتبار لجدارة الطريقة التي استخدمت في إنشاء أو تخزين أو إبلاغ رسالة البيانات بالتعويل عليها ولجدارة الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات بالتعويل عليها وللطريقة التي حددت بها هوية منشئها ولأى عامل آخر يتصل بالأ مر .
المادة 10 - الاحتفاظ برسائل البيانات
(1) عندما يقضي القانون بالاحتفاظ بمستندات أو سجلات أو معلومات بعينها يتحقق الوفاء بهذا المقتضى إذا تم الاحتفاظ برسائل البيانات ، شريطة مراعاة الشروط التالية :
(أ) تيسر الاطلاع على المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقا .
(ب) الاحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذ ى أنشئت أو أرسلت أو استلمت به أو بشكل يمكن إثبات ………… دقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت .
(ج) الاحتفاظ بالمعلومات ، إن وجدت ، التي تمكن من استبانة منشأ رسالة البيانات وجهة وصولها تاريخ وقت إرسالها وإستلامها .
(2) لا ينسحب الالتزام بالاحتفاظ بالمستندات أو السجلات أو المعلومات وفقاً للفقرة (1) على أية معلومات يكون الغرض الوحيد منها هو التمكين من إرسال الرسالة أو إستلامها .
(3) يجوز للشخص أن يستوفي المقتضى المشار إليه في الفقرة ( 1 ) بالاستعانة بخدمات أي شخص آخر شريطة مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) من الفقرة (1) .
الفصل الثالث - إبلاغ رسائل البيانات
المادة 11 - تكوين العقود وصحتها
(1) في سياق تكوين العقود ، وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض . وعند استخدام رسالة بيانات في تكوين العقد ، لا يفقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض .
(2) لا تسري أحكام هذه المادة على ما يلي : [ …… ]
المادة 12 - اعتراف الأطراف برسائل البيانات
(1) في العلاقة بين منشئ رسالة البيانات والمرسل إليه لا يفقد التعبير عن الإرادة أو غيره من أوجه التعبير مفعوله القانوني أو صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه على شكل رسالة بيانات .
(2) لا تسري أحكام هذه المادة على ما يلي : [ …….. ]
المادة 13 - إسناد رسائل البيانات
(1) تعتبر رسالة البيانات صادرة عن المنشئ إذا كان المنشئ هو الذي أرسلها بنفسه .
(2) في العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه ، تعتبر رسالة البيانات أنها صادرة عن المنشئ إذا أرسلت :
(أ) من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشيء فيما يتعلق برسالة البيانات أو
(ب) من نظام معلومات مبرمج على يد المنشئ أو نيابة عنه للعمل تلقائيا .
(3) في العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه ، يحق للمرسل إليه أن يعتبر رسالة البيانات أنها صادرة عن المنشئ وأن يتصرف على أساس هذا الافتراض ، إذا :
(أ) طبق المرسل إليه تطبيقاً سليماً ، من اجل التأكد من أن رسالة البيانات قد صدرت عن المنشئ إجراء سبق أن وافق عليه المنشئ لهذا الغرض . أو
(ب) كانت رسالة البيانات كما تسلمها المرسل إليه ناتجة عن تصرفات شخص تمكن بحكم علاقته بالمنشئ أو بأي وكيل للمنشئ من الوصول إلى طريقة يستخدمها المنشيء لإثبات أن رسالة البيانات صادرة عنه فعلاً .
المادة 14 - الإقرار بالاستلام
(1) تنطبق الفقرات من (2) إلى (4) من هذه المادة عندما يكون المنشئ قد طلب من المرسل إليه ، وقت أو قبل توجيه رسالة البيانات ، أو بواسطة تلك الرسالة توجيه إقرار باستلام رسالة البيانات ، أو اتفق معه على ذلك .
(2) إذا لم يكن المنشئ قد اتفق مع المرسل إليه على أن يكون ا لإقرار بالاستلام وفق شكل معين أو على أن يتم بطريقة معينة ، يجوز الإقرار بالاستلام عن طريق:
(أ) أى إبلاغ من جانب المرسل إليه سواء أكان بوسيلة آلية أو ب أية وسيلة أخرى أو
(ب) أ ى سلوك من جانب المرسل إليه .
وذلك بما يكون كافياً لإعلام المنشئ بوقوع استلام رسالة البيانات .
(3) إذا كان المنشئ قد ذكر أن رسالة البيانات مشروطة بتلقي ذلك ا لإقرار بالاستلام ، تعامل رسالة البيانات وكأنها لم ترسل أصلاً إلى حين ورود الإقرار .
(4) إذا لم يكن المنشئ قد ذكر أن رسالة البيانات مشروطة بتلقي ا لإقرار بالاستلام ولم يتلق المنشئ ذلك ا لإقرار في غضون الوقت المحدد أو المتفق عليه ، أو في غضون وقت معقول إذا لم يكن قد تم تحديد وقت معين أو الاتفاق عليه ، فإن المنشئ :
(أ) يجوز له أن يوجه إلى المرسل إليه إ شعاراً يذكر فيه أنه لم يتلق أى إقرار بالاستلام ويحدد فيه وقتاً معقولاً يتعين في غضونه تلقي ذلك الإقرار .
(ب) يجوز له إذا لم يرد الإقرار بالاستلام في غضون الوقت المحدد في الفقرة الفرعية (أ) بعد توجيه إشعار إلى المرسل إليه ، أن يعامل رسالة البيانات كأنها لم ترسل أصلاً ، أو يلجأ إلى التمسك بما قد يكون له من حقوق اخرى .
(5) عندما يتلقى المنشئ إقراراً با لاستلام من المرسل إليه ، يفترض أن المرسل إليه قد استلم رسالة البيانات ذات الصلة ، ولا ينطوي هذا الافتراض ضمناً على أن رسالة البيانات التي أ رسلت تتطابق مع الرسالة التي وردت .
(6) عندما يذكر ا لإقرار بالاستلام الذى يرد أن رسالة البيانات ذات الصلة قد استوفت الشروط الغنية سواء المتفق عليها أو المحددة في المعايير المعمول بها يفترض أن تلك الشروط قد استوفيت .
(7) لا تتعلق هذه المادة إلا بإرسال رسالة البيانات أو استلامها ، ولا يقصد منها أن تعالج العواقب القانونية التي قد تترتب سواء على رسالة البيانات أو على الإقرار باستلامها .
المادة 15 - زمان ومكان ارسال واستلام رسائل البيانات
(1) ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على خلاف ذلك ، يقع إرسال رسالة البيانات عندما تدخل الرسالة نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ ، أو سيطرة الشخص الذى أ رسل رسالة البيانات نيابة عن المنشئ .
(2) ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك ، يتحدد وقت استلام رسالة البيانات على النحو التالي :
(أ) إذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات لغرض استلام رسائل البيانات يقع الاستلام :
" 1 " وقت دخول رسالة البيانات نظام المعلومات المعين . أو
" 2 " وقت استرجاع المرسل إليه لرسالة البيانات ، إذا أرسلت رسالة البيانات إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه ولكن ليس هو النظام الذى تم تعينه .
(ب) إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات ، يقع الاستلام عندما تدخل رسالة البيانات نظام معلومات تابعاً للمرسل إليه .
(3) تنطبق الفقرة (2) ولو كان المكان الذ ى يوجد فيه نظام المعلومات مختلفاً عن المكان الذى يعتبر أن رسالة البيانات استلمت فيه بموجب الفقرة (4) .
(4) ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك يعتبر أن رسالة البيانات أرسلت من المكان الذ ى يقع فيه مقر عمل المنشئ ، ويعتبر أنها استلمت في المكان الذى يقع فيه مقر عمل المرسل إليه . ولأغراض هذه الفقرة :
(أ) إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل واحد ، كان مقر العمل هو المقر الذى له أوثق علاقة بالمعاملة المعنية ، أو مقر العمل الرئيسي اذا لم توجد مثل تلك المعاملة .
(ب) إذا لم يكن للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل ، يشار من ثم الى محل إقامته المعتاد .
(5) لا تنطبق أحكام هذه المادة على ما يلي : [ …… ]
الجزء الثاني - التجارة الإلكترونية في مجالات محددة
الفصل الأول - نقل البضائع
المادة 16 - الأفعال المتصلة بنقل البضائع
مع عدم الإخلال بأحكام الجزء الأول من هذا القانون ، ينطبق هذا الفصل على أي فعل يكون مرتبطاً بعقد لنقل البضائع أو يضطلع به تنفيذاً لهذا العقد ، بما في ذلك على سبيل البيان لا الحصر :
(أ) "1" التزويد بعلامات البضائع أو عددها أو كميتها أو وزنها .
"2" بيان طبيعة البضائع أو قيمتها ، أو الإقرار بها .
"3" إصدار إيصال بالبضائع .
"4" تأكيد أن البضائع قد جرى تحميلها .
(ب) "1" إبلاغ أي شخص بشروط العقد وأ حكامه .
"2" اعطاء التعليمات الى الناقل.
(ج) "1" المطالبة بتسليم البضائع.
"2" ا لإذن بالإفراج عن البضائع .
"3" ا لإخطار بوقوع هلاك أو تلف للبضائع .
(د) توجيه أي إخطار أو إقرار آخر يتعلق بتنفيذ العقد ،
(هـ) التعهد بتسليم البضائع إلى شخص معين بالاسم أو إلى شخص مرخص له بالمطالبة بالتسليم .
(و) منح حقوق في البضائع أو اكتسابها أو التخلي عنها أو التنازل عنها أو نقلها أو تداولها .
(ز) اكتساب أو نقل الحقوق والواجبات التي ينص عليها العقد .
المادة 17 - مستندات النقل
(1) رهناً بأحكام الفقرة (3) ، عندما يشترط القانون تنفيذ أى فعل من الأفعال المشار إليها في المادة 16 باستخدام الكتابة أو باستخدام مستند ورقى يستوفى ذلك الشرط إذا نفذ بالفعل باستخدام رسالة بيانات واحدة أو أكثر .
(2) تسري الفقرة (1) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام او اكتفي
في القانون بمجرد النص على العواقب التي تترتب على التخلف إما عن تنفيذ الفعل كتابة أو عن استخدام مستند ورقي .
(3) إذا وجب منح حق أو إسناد التزام إلى شخص معين دون سواه و إذا اشترط القانون من أجل تنفيذ ذلك أن ينقل ذلك الحق أو الالتزام إلى ذلك الشخص بتحويل أو استخدام مستند ورقي يستوفى ذلك الشرط إذا نقل ذلك الحق أو الالتزام باستخدام رسالة بيانات واحدة أو اكثر شريطة استخدام وسيلة يمكن التعويل عليها لجعل رسالة البيانات أو رسائل البيانات المذكورة فريدة من نوعها .
(4) لأغراض الفقرة (3) ، تقدر درجة التعويل المطلوب على ضوء الغرض الذي من أجلة نقل الحق أو الالتزام وعلى ضوء جميع الظروف ، بما في ذلك أ ى اتفاق يكون متصلاً با لأمر .
(5) متى استخدمت رسالة بيانات واحدة أو أكثر لتنفيذ أى فعل من الأفعال الواردة في الفقرتين الفرعيتين (و) و ( ز) من المادة 16 لا يكون أ ى مستند ورقي يستخدم لتنفيذ أى فعل من تلك الأفعال صحيحا ما لم يتم العدول عن استخدام رسائل البيانات والاستعاضة عن ذلك باستخدام مستندات ورقية . ويجب في كل مستند ورقي يصدر في هذه الأحوال أن يتضمن إشعاراً بذلك العدول . ولا يؤثر الاستعاضة عن رسائل البيانات بمستندات ورقية على حقوق أو التزامات الطرفين المعنيين .
(6) إذا انطبقت قاعدة قانونية إلزامياً على عقد لنقل البضائع يتضمنه مستند ورقي أو يثبته مستند ورقي ، فلا يجوز اعتبار تلك القاعدة متعذرة التطبيق على هذا العقد لنقل البضائع الذى تثبته رسالة بيانات واحدة أو أكثر لمجرد أن العقد تثبته رسالة أو رسائل البيانات هذه بدلاً من أن يثبته مستند ورقي .
(7) لا تسرى أحكام هذه المادة على ما يلي : [ …….. ]