عرض تحت عنوان القوة التنفيذية للحكم التحكيمي

عرض تحت عنوان القوة التنفيذية للحكم التحكيمي

عرض تحت عنوان  القوة التنفيذية للحكم التحكيمي

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة:

يعتبر التقاضي أمام المحاكم التي تنشئها الدولة وتختار قضاتها وتضع القوانين التي تطبقها الطريق العادي لفض المنازعات التي تقع في المعاملات المدنية والتجارية على السواء. غير أن هذا الطريق وإن كان مأمونا بسبب ما يوفره من ضمانات تكفل سلامة العدالة التي يؤديها، فإنه يتسم بطول الإجراءات وبطئ المساطر، وهو عيب وإن كان من الجائز التغاضي عنه في المعاملات المدنية فإنه غير محتمل في المعاملات التجارية، لما ينتج عنه من إرباك لمخطط التجار وإرهاق لقدراتهم التنافسية، ويعطل حركة الأموال ويفسد برامج تنفيذ التعهدات التجارية.

وإذا تعلق الأمر بالتجارة الدولية تظهر عيوب أخرى أبرزها القلق الناجم عن تعيين المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق في إطار تنازع القوانين والاختصاص القضائي، والذي قد يكون قانون وطنيا غريبا على أحد أطراف النزاع إن لم يكن غريبا عليهما معا فضلا عن عدم ملائمته للتجارة الدولية.

و أمام هذا أصبحت الحاجة إلى اعتماد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، لما تنصف به من مميزات تمكنها من تجاوز مثالب القضاء العادي، وفي هذا السياق يحضر التحكيم الذي أصبح مظهرا من مظاهر الفكر القانوني الحديث ، ولأهميته فقد حضي باهتمام مختلف التشريعات ومن ضمنها التشريع المغربي

فقد قام المشرع المغربي بتنظيم قواعده ومسطرته سواء فيما يتعلق بإجراءات التحكيم أو بتنفيذ أحكام المحكمين كما أن أهميته على المستوى الدولي أدت إلى بلورة العديد من الاتفاقيات الدولية وانتشار العديد من الهيئات والمراكز التحكيمية في سائر أنحاء العالم تولدت عنها العديد من الأحكام

والقرارات التحكيمية وطنية داخلية وأجنبية دولية تتطلب التنفيذ كبعد مقاصدي وثمرة لنظام التحكيم وأساس يبين مدى فعاليته.

و عليه فإن الأصل أن يسارع الطرف الخاسر للدعوى إلى تنفيذ الحكم الصادر ضده تطوعيا

واختياريا، وإلا أفرغ التحكيم من مزاياه وأصبح وسيلة لضياع الوقت والجهد.

الأطراف لمكنة التحكيم لحل نزاعاتهم توفيرا للوقت والتكاليف يستتبعه ضرورة تنفيذ الحكم الصادر في حقهم طواعية ويرى جانب من الفقه في هذا الإطار، امتثال الطرف الخاسر للحكم الصادر ضده وتنفيذه طواعية يعني استمرار العلاقات بين أطراف التحكيم بل ودفعها إلى الأمام، وذلك هذف أساسي وجوهري من لجوئهم إلى التحكيم بدل قضاء الدولة :

و أضاف جانب آخر من الفقه أن عدالة التحكيم تفقد جزءا من فعاليتها إذا لم يتم تنفيذ الحكم التحكيمي طواعية واختيارا أو إذا استعمل من خسر الحكم حقه في الطعن 2

وإذا كان الأصل أن يتم تنفيذ الأحكام التحكيمية طواعية كنتيجة للطابع الاختياري الذي يقوم عليه التحكيم فإن الواقع قد يظهر عكس ذلك الشيء الذي يتعين معه اللجوء للتنفيذ الجبري للحكم التحكيمي ولن يتأتى ذلك إلا بإضفاء الصيغة التنفيذية عليه.

التحكيمية وإن كانت تكتسب حجية الأمر المقضي به بمجرد صدورها فإنها مع ذلك لا تعتبر سندا

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1u3DTqmV1Tz4X5b8_rqbP48sHDqZ5BEvf/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0