مقال بعنوان النظام القانوني للتصريح بأجور الأجراء
النظام القانوني للتصريح بأجور الأجراء
رابط تحميل المقال اسفل التقديم
مقدمة:
إن التطور الحاصل على المستوى القانوني والاجتماعي الذي أضحى المشرع الاجتماعي يقوم به في سبيل توسيع دائرة الحماية تجاه الأجراء في إطار العلاقة الشغيلة، جعل عقد الشغل ومن خلاله الأخير يتمتع بالعديد من الضمانات الحمائية والتي من جملتها حماية الأجر، باعتبارها أهم التزام يقع على عاتق المشغل وكونه من الموضوعات الأساسية في الحياة المهنية والاجتماعية للأجراء، وبعد إحدى المعايير التي تعتمد لقياس مستوى تطور تشريع الشغل وطابعه الاجتماعي.
ولقد عرف نظام الأجر حقبا تاريخيا وأن حل تشريعات الشغل المعاصرة اهتمت به وبوسائل حمايته يل وقبل ظهور القوانين الوضعية، فإنه ورد في الشريعة الإسلامية الغراء ما يفيد الأجر، فلقد جاء في حديث الرسول (ص): " اعطو الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"، هذا وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الأجر عرف تطورا، بحيث أنه كان يخضع لمقتضيات القانون المدني وللمبدأ التعاقدي ثم خضوعه لقانون العرض والطلب قبل الوعي بأهميته كعنصر مهم في السياسة الاجتماعية وتحقيق السلم الاجتماعي، وصولا إلى مرحلة ما بين الحربين العالميتين حيث عمدت التشريعات الأوربية إلى التدخل من وضع الحد الأدنى للأجر يكفل الأجير لإشباع حاجته الأساسية مما لاقى صدى بالغ على المستويات والمعايير الدولية وانعكس الأمر على التشريعات الوطنية . .
وعلى إثر حصول المغرب على الاستقلال صدر أول قانون الضمان الاجتماعي في 31 دجنبر 1959، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح أبريل 19616، والذي تم إلغاؤه بصدور ظهير 27 يوليوز 1972، المنظم للضمان الاجتماعي المغربي كما تم إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أبريل
1967 لتسيير هذا النظام .
1 - عمر تيزاوي مدونة الشغل بين من متطلبات المقاولة وحقوق الأجراء مطبعة سوما كرام الدار البيضاء، الطبعة الأول، يونيو 2011، من 428 2 - يوسف حنان الحماية القانونية للأخر من خلال مقتضيات مدونة الشغل المغربية، منشور في الموقع الإلكتروني العلوم القانونية 3 - ومنها إصدار العديد من الاتفاقيات والتوصيات التي تضمن الحد الأدنى للأجر ! ليكفل الحياة الكريمة للعمال ويوفر رفر قسم ضمان وحماية أجورهم . . 2013 بتاريخ 10 يونيو www.marocdroit.com
4- عبد اللطيف خالفي الوسيط في مدونة الشغل الجزء الأول علاقات الشغل الفردية، طبعة الأولى المطبعة والوراقة مراكش، 2004، ص 46
وما بعدها. 5 - ظهرت عبارة " الضمان الاجتماعي" لأول مرة بالولايات المتحدة الأمريكية في القانون الذي أقره البرلمان الأمريكي بتاريخ | 14 غشت 1935، تحت إسم " قانون الضمان الاجتماعي"، محمد العروضي المختصر في الحماية الاجتماعية، شركة الخطاب الطباعة، الطبعة الأولى . 221 2009، ص
6 - ظهر 31 دجنبر 1959 منشور في الجريدة الرسمية عدد 2465، بتاريخ 21 يناير 1960 ص 262 .
7 - ظهير شريف كتابة قانون رقم 1.72.184 صادر في 15 جمادى الثانية | 27 يوليوز (1972)، يتعلق بالضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية
2178 عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 11392 23 عشت (1972)، ص
8-Dans Le Guide De L'entreprise Affiliée à La CNSS" "Caisse National de Sécurité Sociale Du
Maroc, la CNSS est chargée de gérer Le régime De Sécurité Sociale des Salariés Du secteur Privé. Proche de vous grâce un réseau de plus de 61 agences et 9 Direction régionale La CNSS Compte plus de 2500 Collaboration au service des entreprises affiliées. et de leur Salariés.
ISSN:7476-2605 ردمد
42
المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية 2022 المدح 10
RERJ-N°10
ومن هذا المنطلق من المشرع المغربي مجموعة من المقتضيات الحمائية للأجر، بدءا من المواد 345 إلى 395 من مدونة الشغل، وكذلك في ظهير 1972 المنظم للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى القانون رقم 00-65 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية في المواد 94 إلى 100 و المادتين 130 و 131 ، التمكين الأخير من الحماية القانونية والاجتماعية من كل ما يمكن أن يؤثر عليه سواء من ناحية المشغل، أو الأغيار قصد توفير الاستقرار المعيشي الذي يطمح له الأخير، وتحقيق حاجياته ورغباته دون حرمانه أو
نقصانه تحت ذريعة الإكراهات ذات الطابع الاقتصادي.
ولعل الضامن الوحيد لهذه الحماية المقررة هي من نصوص قانونية تقر بضمانات حمائية وتمتيع 43 الأخير بحقه في التأمين والحماية الاجتماعية، باعتباره حقا أصيلا نص عليه المشرع الدستوري في الفضل 31 إذ جاء فيه على أنه : " تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة "3 وتماشيا وتفعيلا لهذا الحق الدستوري نص المشرع المغربي في قانون المنظم للضمان الاجتماعي، على مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق المشغلين في إطار الضمان الاجتماعي،
هذا الأخير الذي يقصد بمعناه الشامل هو نظام اقتصادي اجتماعي سياسي يتعهد فيه المجتمع عن طريق الدولة للأفراد بحمايتهم وقائيا و علاجيا، ومن أبرز الالتزامات الملقاة على عاتق المشغل في مجال الضمان الاجتماعي هو "الإلتزام بالتصريح بالأجراء وأجورهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، وعلى الرغم من حرص المشرع المغربي على التأكيد على التزام التصريح بالأجور، بيد أن الواقع العملي يشهد عزوفا من طرف المقاولات أو المشغليين بالتصريح بالأجور الشهرية للأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متهربين من مسؤوليتهم القانونية والإجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يعرف التصريح بالأجور في ظل القوانين السالفة الذكر، غير أنه يمكن تعريف التصريح بالأجور بأنه مسطرة قانونية نظمت إجراءتها في قانون الضمان الاجتماعي تلزم
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1NJkELAWZP0Ash2HF2wfzmiv_Q7g-jipe/view?usp=drivesdk