موانع التسيير الحر في القانون المغربي

مجموعة دروس في التسيير الحر للأصل التجاري في القانون المغربي

موانع التسيير الحر في القانون المغربي
إذا المبدأ السائد في التجارة هو إطلاق العنان للمبادرة الحرة لخلق مقاولات في شتى الميادين الاقتصادية ، فإن هناك أموال ومشروعات اقتصادية ذات إستراتيجية كبرى تكون حكرا على الدولة في شكل مرفق عام وطني تمتلكه الدولة وتشرف عليه وتراقبه وأمام هذين المبدأين المتناقضين كان على المشرع أن يبحث عن حل وسط يراعي فيه من جهة المصلحة العامة، وعدم المساس بحرية المبادرة السابق ذكرها من جهة ثانية .

لذلك وضع المشرع جملة من الاستثناءات لا تعد في حد ذاتها انعدامـها للأهلية، وإنما حظر أو تنظيم فقط الهـدف منها حماية المـصلحة العـامة .

ولما كانت هذه الموانع تؤثر في ممارسة ككل وكان عقد التسيير يكتسب الصفة التجارية للمسير بمجرد إبرامه، فكان منطقيا أن يِأثر في كراء أو اكتراء الأصل التجاري وهذه الموانع محددة في حالات الحضر والتنافي : -أولا : الحضر أو المنع من التجارة- توجد بعض الأنشطة التجارية التي منع المشرع الخواص من ممارستها بشكل أو بآخر لاعتبارات متنوعة تتعلق بالنظام العام والأخلاق العامة والدفاع الوطني أو الاحتكار استغلالها .

وهكذا ففيما يخص النظام العام والأخلاق العامة فقد منع المشرع مثلا المتاجرة في المخدرات والمواد المهربة ودور البغاء وبذلك يمنع كراء أو اكتراء الأصول التجارية بغرض ادارتها إدارة حرة في هذه المواضيع، لان ذلك مخالف للنظام العام كما لايجوز كراء واكتراء أصل تجاري لصنع الادوية بطريقة سرية أو لصنع ألعاب من شأنها خرق السلامة المقررة قانونا، لانه تخالف المقتضيات المتعلقة بالصحة العامة للمواطنين .

وفيما يتعلق بالمصالح ذات الامتياز والتي تعطي لصاحب الامتياز احتكارا حقيقيا لاستغلال مرفق عام للدولة كالماء والكهرباء والنقل العمومي، فإن الدولة قد عملت على تجاوز تجربة التسيير المفوض لفائدة الخواص كاتفاقية التسيير المفوض المبرمة بين المجموعة الحضـرية لولاية الدار بيضاء الكبرى والشـركة الفرنسية للمياه «lynaise des eaux la» وذلك لعدم فعالية المصالح ذات الامتياز لتدبير المرفق العام المملوك للدولة .

-ثانيا : حالات التنافي- حضرت الكثير من التشريعات على فئات من الاشخاص مزاولة الحرف أو المقاولات التجارية إما بسبب الوظيفة التي يتقلدونها وإما بالنظر الى المهنة الحرة التي يزاولونها، ذرءا للشبهات ومنعا لاستغلال الوظيفة أو المهنة الحرة في قضاء المآرب الخاصة على حساب المصلحة العامة .

وبذلك يقصد بحالات التنافي المنع المفروض على بعض الاشخاص لممارسة التجارة بالنظر لوظائفهم أو لمهنهم .

وفيما يخص الوظيفة العمومية نجد الفصل 15 من قانون الوظيفة العمومية الصادر في 24 فبراير 1958 ينص على أنه : « لا يمكن للموظف العمومي أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا ».

ومعنى ذلك أن كل شخص يوجد في علاقة نظامية مع الدولة ومرسم في إحدى الأسلاك الإدارية المعترف بها من طرف الدولة مكلف بخدمة الصالح العام، وأن يخصص لذلك الوقت القانوني بما يكفل استقلالية وشرف وظيفته وعليه فأنه يكون من الصعب على الشخص الواحد أن يخضع في نفس الوقت إلى اعتبارات مختلفة .

ولما كان المسير للأصل التجاري يكتسب صفة التاجر بمجرد إبرام عقد التسيير الحر، فإنه ملزم بأن يكون آهلا للقيام بالعمليات التجارية وبذلك لا يجوز أن يجمع الموظف بين الوظيفة والتسيير الحر للاصل التجاري .

وكما هو الحال بالنـسبة للوظيفة العمـومية فإن القوانـين المنظمة لكـل مهنة على حـدة « طب،محاماة،محاسبة.

.

.

» تنص على تنافي مزاولة المهنة مع ممارسة النشاط التجاري، وذلك بالنظر إلى أدبيات وأخلاقيات هذه المهن .

التي تفرض تأديتها ليس فقط لمقابل نقدي بل لاعتبارات شخصية كما هو الحال بالنسبة لقانون المحاماة الذي ينص على تنافي ممارسة مع كل نوع من أنواع التجارة .

وعموما سواء تعلق الأمر بحالات الأمر بحالات الحضر أو التنافي فإن الشخص في هذه الحالة لا يجوز له اكتراء الاصل التجاري قصد استغلاله والانتفاع به وتسييره تسييرا حرا .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0