إنهاء المشغل لعقد الشغل

إنهاء المشغل لعقد الشغل دون مشاورة الاجير، حقوق الاجير عند انهاء المشغل لعقد الشغل، التعويض عن انهاء المشغل لعقد الشغل انفراديا، حالات انهاء عقد الشغل

إنهاء المشغل لعقد الشغل

لقد أكدت المادة 43 من مدونة شغل على أنه من حق طرفي عقد الشغل في إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة شريطة التقيد بمهلة الإخطار. ان ما يقصده المشرع من اشتراط الإخطار لإنهاء العقد قبل حصول هذا الإنهاء لمدة معينة هو تجنب الطرف الآخر الاضرار التي قد تلحق به جراء إنهاء العقد بصورة مفاجئة، وبذلك فإن العقد يظل قائما إلى نهاية مدة الإخطار لأجل ذلك فلابد أن يكون الإخطار بصيغة واضحة ودالة وقاطعة في الإفصاح عن الرغبة في إنهاء العقد فلا تصح العبارات الغامضة، ولقد تم تنظيم أجل الإخطار ومدته بمقتضى نصوص تنظيمية، أو عقد الشغل أو اتفاقية جماعية أو النظام الداخلي أو العرف.

باستقراء المادة 43 من م ش أعلاه يمكن القول على أنه من الضروري على المشغل من احترام الإخطار حالة إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة ويستثنى من ذلك حالة صدور خطأ جسيم، أو حالة القوة القاهرة حسب تعبير الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة.

ونشير إلى أن مدة الإخطار لا يجب أن تقل في كل الأحوال عن ثمانية أيام وإلا اعتبر كل شرط يحددها باطل. وحسنا فعل المشرع بهذا التحديد، ولئن كانت مدة قصيرة إلا أنها أحسن من أن لا يشار إليها، وبالتالي جعلها تمنح فرصة للأجير لتدبير أموره والبحث عن عمل جديد.

وبالفعل، وبعد مرور قرابة نصف سنة، على دخول المدونة حيز التطبيق صدر المرسوم المتعلق بأجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل يحدد أجل الإخطار الإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة منفردة، المنصوص عليه في الفقرة الثانية

من المادة 43 من قانون 99-65 كما يلي:

بالنسبة للأطر ومن شابههم، حسب أقدميتهم.

أقل من سنة - شهر واحد

من سنة إلى خمس سنوات - شهران

أكثر من خمس سنوات - ثلاثة أشهر

بالنسبة للمستخدمين والعمال

أقل من سنة -- ثمانية أيام

من سنة إلى خمس سنوات - شهر واحد

أكثر من خمس سنوات - شهران

هذا وقد منح المشرع للأجير بمقتضى المادة 48 من م. ش، حق التغيب قصد البحث عن عمل آخر مع أداء الأجر، كما لو استغل بصفة فعلية، وحددت المادة 49 من م. ش. هذه الرخصة بالسماح للأجير بساعتين في اليوم شريطة أن لا تتعدى هذه الساعات المرخص بها 8 ساعات في الأسبوع الواحد أو الثلاثين ساعة في كل فترة من ثلاثين يوما متوالية.

غير أنه تجب الإشارة إلى أنه لم يتم تحديد الشكل الذي يوجه به هذا الإخطار، مما يثير معه مسألة إثبات منح المشغل لهذا الإخطار، فأمام هذا الفراغ التشريعي فلا يسع إلا القول أن إثبات منح هذا الإخطار يمكن إثباته بكل وسائل الإثبات، فإذا كان المؤاجر هو من قام بإنهاء عقد العمل بإرادة منفردة مع الأجير فإنه هو الملزم بإثبات منح مهلة الإخطار عندما ينازع هذا الأخير في عدم منحها له، ويمكن للمؤاجر إثبات هذه الواقعة بكافة وسائل الإثبات ويمكن للأجير أن يقدم الدليل على ما يخالف ذلك، بكافة وسائل الإثبات .

فإذا قام من صدر منه الإخطار، بإنهاء عقد العمل غير محدد العمل بإرادته المنفردة باتباع قواعد وأحكام القانون التي قررها لهذا الإخطار، واستنفد تماما مهلة الإخطار، فإنه يكون بذلك قد استعمل حقا مشروعا له منحه إياه القانون استعمالا مشروعا، ومن ثم فلا تترتب عليه أية مسؤولية عن هذا الاستعمال.

غير أنه إذا خالف المشغل القواعد الشكلية ولم يراع في إنهاء العقد مهلة الإخطار اعتبر هذا الإنهاء تعسفيا واستحق معه الأجير تعويضا عن مهلة الإخطار وهذا التعويض يقدر على أساس أجر العامل خلال مدة الإخطار أو المدة المتبقيةم نه.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
1
sad
0
wow
0