رسالة لنيل دبلوم الماستر بعنوان عقد المقاولة من الباطن
لقد فرض التقدم العلمي والتقني ضرورة التعاون في مختلف المجالات في الوقت الذي لم تعد فيه المقاولة قادرة لوحدها على توفير احتياجاتها بسبب تشعب الحياة الاقتصادية في ظل جو ليبرالي تطبعه المنافسة.
رابط تحميل المقال اسفل التقديم
مقدمة:
لقد فرض التقدم العلمي والتقني ضرورة التعاون في مختلف المجالات في الوقت الذي لم تعد فيه المقاولة قادرة لوحدها على توفير احتياجاتها بسبب تشعب الحياة الاقتصادية في ظل جو ليبرالي تطبعه المنافسة.
فالزيادة في الإنتاج وتحقيق المردودية والاقتصاد في التكلفة و الأجل فرض على المقاولات ضرورة الاستعانة بالغير لتنفيذ التزاماتها، وهو ما تحقق فعلا باللجوء إلى عقد
المقاولة من الباطن
فهي أسلوب من أساليب الفن التعاقدي يتم اعتماده من قبل العديد من المقاولين، كما أنها آلية تساعدهم على تنفيذ مشاريعهم كبيرة كانت أو صغيرة، كما توفر لهم مزايا عديدة ومن بينها الاستجابة لحاجيات واقعية وظيفية كانت أو تقنية أو مكانية، ومن أبرزها عدم قدرة المقاول الأصلي على تنفيذ التزاماته بنفسه إما بسبب قلة السيولة المالية أو بسبب قلة الخبرة والتجربة أو غياب الدراية الفنية والتقنية بالمجال، بالإضافة إلى إشراك المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة بطريقة غير مباشرة في إنجاز الصفقات الكبرى التي يستلزمها الإقلاع الاقتصادي
إذ أصبح للمقاولة من الباطن تأثير واضح على الحياة الاقتصادية من خلال إنشاء مشاريع ضخمة وخلال مدة زمنية قصيرة فهو يشمل بالتطبيق جميع المجالات الحيوية وخاصة ذات الصبغة الاقتصادية والخدماتية كالنقل والطب والبناء والأشغال العمومية والتوريد......
ولم يقتصر اللجوء إليه في القطاع الخاص وحده وإنما يشمل كذلك المؤسسات العمومية، فهو يمكن الدولة والجماعات المحلية من تنفيذ مشاريعها التنموية التي يتطلبها الإقلاع الاقتصادي للمنطقة ونموها. وعليه فقد تعددت المصطلحات المعبرة على المقاولة من الباطن فهناك من يستعمل لفظ المقاولة من الباطن وهناك من يحيد استخدام مصطلح المقاولة الفرعية وهناك من يستعمل
عقد المقاولة من الباطن
اسم التعاقد من الباطن، أو عقد المناولة ، غير أن هذا التعدد لا يفيد الاختلاف في المعنى بقدر ما هي مرادفات فقط
وإذا كان الأصل في عقد المقاولة من الباطن الجواز فللمقاول الحق في أن يعهد بتنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول آخر، إذا لم يمنعه من ذلك نص في القانون أو شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل مما يفترض الاعتماد على كفاية المقاول الشخصية
فالمنع من المقاولة من الباطن قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا وسواء أكان هذا المنع صريحا أم ضمنيا فانه لا يعنى منع المقاول من الاستعانة بأشخاص آخرين سواء كانوا فنيين أو غير فنيين لإنجاز العمل مادام هؤلاء ليسوا مقاولين من الباطن ، وأينما وجد المنع من المقاولة من الباطن، وجب على المقاول مراعاتها وإلا كان واقعا تحت طائلة المسؤولية التي تفرضها القواعد العامة.
كما لا يجوز اللجوء إلى عقد المقاولة من الباطن إلا إذا كان ذلك في صالح المقاولة الأصلية.
وعليه، تكون أمام عقد المقاولة من الباطن في كل مرة يلجأ فيها المقاول الأصلي إلى مقاول من الباطن لتنفيذ العقد الأصلي الذي يجمعه مع رب العمل في كليته أو في جزء منه. وعقد المقاولة من الباطن ليس وليد اللحظة وإنما نتاج تطورات تاريخية ضاربة في القدم بدأت منذ العهد الروماني إلا أنها بلغت ذروتها وأوج عطائها خلال النصف الثاني من القرن 19 وخاصة مع صدور قانون 31 دجنبر 1975 الفرنسي الذي أرسى معالم جديدة لهذا العقد من خلال إقراره لضمانات لم تكن موجودة في السابق كالدعوى المباشرة، والأداء المباشر ... والتي زادت من حماية المقاولين من الباطن.
السالفقرة 2 من المادة 19 من عد الى العربية
Daniel MAINGUY: Commans Edition, Dalloz 2000,p 334-335
عقد المقاولة من الباطن
وبالرغم من كون أن وضع التعاريف هي مهمة موكولة إلى الفقه إلا أن غالبية التشريعات المقارنة، قد تولت تعريف عقد المقاولة من الباطن درءا لكل ليس وغموض وتضارب قد يكتنفه.
وسيرا على منهج التشريعات المتقدمة فقد عمل المشرع المغربي على وضع تعريف العقد المقاولة من الباطن وذلك بمقتضى المادة 86 من مش.. والتي جاء فيها أن المقاولة من الباطن عند مكتوب يكلف بمقتضاء مقاول أصلي شخصا مقاول من الباطن بأن يقوم له بشغل من الأشغال أو أن ينجز له خدمة من الخدمات....
كما يقصد بالمقاولة من الباطن حسب الفقرة الأولى من المادة 78 من مرسوم 30 تجنبر 1998 والمتعلق بتجديد شروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها أن التعاقد من الباطن عقد مكتوب يعهد بموجبه صاحب الصفقة إلى الغير تنفيذ جزء من صفقته ويختار صاحب الصفقة بحرية المتعاقدين معه من الباطن شريطة أن يبلغ صاحب المشروع بطبيعة الأعمال التي يعتزم التعاقد بشأنها من الباطن وهوية المتعاقدين المذكورين وعناوينهم التجارية وتسميات شركاتهم وعناوينهم " كما عرفها المشرع الفرنسي في المادة 1 من قانون 31 دجنبر 1975 بأنها : "العملية التي بواسطتها يعهد مقاول عن طريق عقد المقاولة من الباطن وتحت مسؤوليته
الشخص أخر يسمى مقاول من الباطن بالتنفيذ الكلي أو الجزئي لعقد المقاولة أو بالتنفيذ الجزئي فقط للصفقة العمومية الميرمين مع رب العمل .
المادة 100 من قانون 65790 المتعلقة عدولة الشعر العربية . المرسوم رقم 2,90482 الصدر في 11 رمضان 1419 الموافق 30 نصر 98 المحفور بالقرينة الرحمية مسنة 165 تاريخ 7 بار
مادة 1 من قانون 30 مجم 1905 الفرنسي المتعلق بعقد الطاولة من البناطر و الثابة القاسي القانون المدن المغربية
31 1999 عين 12 إلى Art. 1de la Loi n75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance moddié par la Imi 01-1166du 11 décvudne 2001 "Au son de la présente loi, la sous-traitance est. Гореrtіоn ра laquelle un entrepreneur confie par un sout-traité, et sa respomalilité, à une atec ретинные appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise, ou d'une partie chu marcthe public conclu avec le maitre de Pouvrage
عقد المقاولة من الباطن
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1W2gX8qWsKjPUUoVrRbyOluvKXFwuHX7N/view?usp=drivesdk
What's Your Reaction?