حكم إمامة المرأة لغيرها من النساء ؟ - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

الشيخ ابن عثيمين

حكم إمامة المرأة لغيرها من النساء ؟    -  لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

السؤال

هل تجوز إمامة المرأة، وما الدليل وما الحكم إذا صلت في مجموعة من النساء؟

الجواب

الشيخ نعم صلاة المرأة بالنساء لا بأس بها ولا حرج فيها، والممنوع أن تصلي بالرجالح لأن المرأة لا يمكن أن تكون إماما للرجال، فإن الرجال قوامون على النساء، والإمام قوام على من وراءه، فلا تكون إمامة للرجال، أما مع النساء فنعم تكون إمامة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل تسن صلاة الجماعة للنساء المنفردات عن الرجال أو لا تسن على قولين في هذه المسألة، ولكن إذا صلى النساء جماعة وجب عليهن أن يصففن كما يصف الرجال، فلا يجوز للمرأة أن تصلي خلف صف النساء وحدها إذا كان لها موقف في الصف، ويطلب منهن التراص وتسوية الصف وأن يكملن الأول فالأول كالرجال تماما، أما المرأة وحدها مع الرجال لا، تصف وحدها لأنه لا مكان للمرأة في صف الرجال.

نعم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0