باب في الاقتصار على المرة الواحدة في افعال الوضوء

فصل في أفعال الوضوء

باب في الاقتصار على المرة الواحدة في افعال الوضوء
مسألة (49) أكثر أهل العلم على أن من توضأ مرةً مرةً اجزأه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد.

ونُقل عن مالك أنه لم يوقت فيه شيئًا قال -رحمه الله-: إنما قال الله تعالى: {فَاُغسِلُواْ وُجُوهَكُمّ} [المائدة: 6] وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا إلا غسل الرجلين فإنه ينقيهما مغ ج 1 ص 129.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0