تصوم الأيام البيض فهل يلزمها القضاء إذا أفطرت بسبب الحيض.</p><p
dir="RTL">.</p><p dir="RTL">؟ - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
الشيخ ابن عثيمين
السؤال
بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج يقول فضيلة الشيخ الفاضل أنا أصوم من كل شهر ثلاثة أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فهل يجب علي القضاء إذا أفطرت خلال هذه الأيام؛ نتيجة لأسباب الحيض أو نتيجة نسيان، أرجو منكم إفادة؟
الجواب
- الشيخ وجوب القضاء ليس وارد وذلك؛ لأن هذا الصوم صوم تطوع، وصوم التطوع لا يأثم الإنسان بتركه، ولا يجب عليه قضاؤه، ولكني أخبر السائلة ومن يستمع أن صيام الثلاثة أيام من الشهر تجزئ سواء في أوله أو وسطه أو آخره، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يبالي أن يصومها في أول الشهر أو وسطه أو
آخره، وأنها كونها في اليوم الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر سنة ولا ينقص أجرها إن جعلها فيما قبل هذه الأيام، أو فيما بعدها؛ نظير ذلك مثلا الصلاة في أول وقتها أفضل، ولكن لو صلاها في آخر الوقت أو في وسط الوقت أجزأت، كذلك صيام الأيام الثلاثة هذه الثلاثة في