حكم سفر المرأة لوحدها لأداء فريضة الحج - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

الشيخ ابن عثيمين

حكم سفر المرأة لوحدها لأداء فريضة الحج     -  لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

السؤال

أختكم في الله من المغرب تقول في رسالتها والدتي في المغرب وأنا أعمل في السعودية، وأنا أريد أن أرسل لها حتى تحضر لتقوم بأداء فريضة الحج، وليس معها محرم؛ لأن والدي متوفى، وإخواني وأخوالي ليس عندهم القدرة على الذهاب إلى فريضة الحج، هل يجوز أن تحضر لوحدها وتحج لوحدها؟ أفيدونا بهذا مأجورين؟

الجواب

- الشيخ لا يجوز لها أن تأتي إلى الحج وحدها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس فقام رجل فقال يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك.

والمرأة إذا لم يكن لها محرم فإن الحج لا يجب عليها، إما أن الفريضة سقطت عنها لعدم القدرة على الوصول إلى البيت، وعدم القدرة هنا عجز شرعي، وإما أنه لا يجب عليها أداء، بمعنى أنها لو ماتت حج عنها من ترك

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0