مسالة حر وعبد حملا خشبة فاصابت رجلا فاقام يومين وتوفي

مسالة حر وعبد حملا خشبة فاصابت رجلا فاقام يومين وتوفي

مسالة حر وعبد حملا خشبة فاصابت رجلا فاقام يومين وتوفي
683 - 37 -

مسالة:

عن اثنين: احدهما حر، والاخر عبد: حملوا خشبة فتهورت منهم الخشبة من غير عمد؛ فاصابت رجلا؛ فاقام يومين وتوفي: فما يجب على الحر والعبد؟ وماذا يجب على مالك العبد اذا تغيب العبد؟

الجواب::

اذا حصل منهما تفريط او عدوان وجب الضمان عليهما.

وان كان هو المفرط بوقوفه حيث لا يصلح فلا ضمان.

وان لم يحصل تفريط منهما فلا ضمان عليهما.

وان كان بطريق السبب فلا ضمان.

واذا وجب الضمان عليهما نصفين فنصيب العبد يتعلق برقبته، فان شاء سيده ان يسلمه في الجناية، وان شاء ان يفتديه.

واذا افتداه فانه يفتديه باقل الامرين من قيمته وقدر جنايته في مذهب الشافعي واحمد في احدى الروايتين؛ عنه، وفي الاخرى وفي مذهب مالك يفديه بارش الجناية بالغا ما بلغ.

فاما ان جنى العبد وهرب بحيث لا يمكن لسيده تسليمه فليس على السيد شيء الا ان يختار.

والله اعلم.

684 - 38 -

مسالة:

في ثلاثة حملوا عامود رخام، ثم ان منهم اثنين رموا العمود على الاخر فكسروا رجله: فما يجب عليهم؟

الجواب::

الحمد لله.

نعم اذا القوا عليه عامود الرخام حتى كسروا ساقه وجب ضمان ذلك؛ لكن من العلماء من يوجب بعيرين من الابل، كما هو المشهور عن احمد: ومنهم من يوجب فيه حكومة، وهو ان يقوم المجني عليه كانه لا كسر به، ثم يقوم مكسورا؛ فينظر ما نقص من قيمته: فيجب بقسطه.

والله اعلم.

685 - 39 -

مسالة:

في رجلين تخاصما وتماسكا بالايدي، ولم يضرب احدهما الاخر، وكان احدهما مريضا، ثم تفارقا في عافية، ثم بعد اسبوع توفي احدهما، وهرب الاخر قبل موته بثلاثة ايام، فمسك ابو الهارب والزموه باحضار ولده، فاعتقد ان الخصم لم يمت؛ والتزم لاهله انه مهما تم عليه كان هو القايم به؛ فلما مات اعتقلوا اباه تسعة اشهر فراضى ابوه اهل الميت بمال، وابري المتهوم وكل اهله: فهل لهذا الملتزم بالمبلغ ان يرجع على احد من بني عمه بشيء من المبلغ وهل يبرا الهارب؟

الجواب::

ان ثبت ان الهارب قتله خطا بان يكون احدهما مريضا وقد ضربه الاخر ضربا شديدا يزيد في مرضه، وكان سببا في موته: فالدية على العاقلة.

فعلى عصبة بني العم وغيرهما ان يتحملوا هذا القدر الذي رضي به اهل القتيل فانه اخف من الدية، واما ان لم يثبت شيء من ذلك؛ لكن اخذ الاب بمجرد اقراره: لم يلزمهم باقرار الاب شيء؛ وليس لاهل الدية الذين صالحوا على هذا القدر ان يطالبوا باكثر منه.

والله اعلم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0