هل يجب على المرأة طاعة زوجها إذا أمرها بإسقاط الحمل؟ - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

الشيخ ابن عثيمين

هل يجب على المرأة طاعة زوجها إذا أمرها بإسقاط الحمل؟  -  لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
[

السؤال

] فضيلة الشيخ، رجل أمر امرأته أن تسقط ولدها وهو دون أربعة أشهر، ففعلت فما حكم هذا؟

الجواب

إذا كان لم تنفخ فيه الروح نظرنا؛ إذا كان يخشى على المرأة الضرر فلا بأس أن تضعه، وإذا كان لا يخشى عليها الضرر فلا يحل لها أن تضعه حتى لو أمرها زوجها؛ لأن لها الحق في هذا الولد، لكن بعض الناس -والعياذ بالله- ليس له هم إلا إشباع الغريزة فقط، وربما يكون له نية أن يطلقها فيخشى إن وضعت أن يكون هناك مشكلة في الطلاق، فنقول المرأة لا يلزمها إذا أمرها زوجها أن تسقط حملها، فلا يلزمها أن تسقطه بأي حال من الأحوال.

أما إذا كان قد نفخت فيه الروح وتم له أربعة أشهر فهذا لا يجوز تنزيله أبدا لا بأمر الزوج ولا بأمر الطبيب ولا شيء.

المصدر سلسلة اللقاء الشهري اللقاء الشهري

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0