باب في الخارج من احد السبيلين

فصل في الأحداث التي تنقض الوضوء

باب في الخارج من احد السبيلين
مسألة (59) جمهور العلماء على أن الخارج من أحد السبيلين ينقض الوضوء، وسواء كان الخارج نادرًا أو معتادًا.

قال ابن المنذر: ودم الاستحاضة ينقض في قول عامة العلماء إلا رييعة.

قال -رحمه الله-: واختلفوا في الدود يخرج من الدبر، فكان عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم وسفيان الثوري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور؛ يرون منه الوضوء.

وقال قتادة ومالك: لا وضوء فيه.

وروي ذلك عن النخعي.

وقال مالك: لا وضوء في الدم يخرج من الدبر.

قال النووي: هذا كلام ابن المنذر، ونقل أصحابنا عن مالك أن النادر لا ينقض، والنادر عنده كالمذي يدوم لا بشهوةٍ، فإن كان بشهوةٍ فليس بنادرٍ.

قلت: وهو موافق في الجملة لما حكاه ابن القاسم عن مالك في المدونة .

وقال داود: لا ينقض النادر وإن دام إلا المذي للحديث.

مج ج2 ص 6.

مغ ج 1 ص 160.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0